العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-09-2010, 02:53 AM   #1
صبرى ماجد محمد
عضو مميز
 
الصورة الرمزية صبرى ماجد محمد
إحصائية العضو








صبرى ماجد محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي اصابة العمل في حالة العمل بعد مواعيد العمل الرسمية

استاذنا الغالى

اولا : الف مليون مبروك على هذا المنتدى الرائع ونتمنى من الله عز وجل ان يزيدكم من نعيمة ويوفقكم لما فيه الخير

ثانيا : لدى استفسار يهم قطاع كبير من العاملين بالحكومة ويعملون فى القطاع الخاص بعد مواعيد العمل الرسمية
كما تعلمون سيادتكم فى بلدتى الصغيرة الاقصر قطاع كبير من الفنادق والمنشأت السياحية يعمل بها عدد كبير
من العاملين بالحكومة بعد مواعيد عملهم الرسمية بدون اشتراك فى التامين طبعا .

السؤال : فرض حدث لاحدهم حادث عمل ماهو الموقف وما هى مستحقاتهم ؟
اذا لم يكن لهم مستحقات لانهم غير مشتركين فى اصابة العمل (( فى عملهم فى القطاع الخاص))
هل يمكن اشتراكهم فى اصابة العمل فقط ولايكون هناك ازدواج
عند بلوغهم سن المعاش يتم انهاء عملهم ايضا من القطاع الخاص دون اى مستحقات تأمينية


ارجو من سيادتكم ان تخبرنا عن الطريقة المثالى فى هذة الحالة وما يمكن عمله لضمان حقوق هؤلاء المشتغلين بعد مواعيد العمل الرسمية فى قطاعات اخر الى جانب القطاع الحكومى.


ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان بالجميل حيث ان سيادتكم لك على فضل كبير من خلال محاضرات الشيقة ومعلوماتك الذى استفدت من كثيرا جدا






    رد مع اقتباس
قديم 30-09-2010, 11:30 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : شكرا لكم كلماتكم الرقيقة
وأسأل الله عز وجل حسن القبول
وأرجو أن تعمل علي نشر هذا الموقع والمنتديات
بين أصدقائك ومعارفك لتعم منه الفائدة ان شاء الله
والدال علي الخير كفاعله

ثانيا : الأصل عدم الازدواج التأميني
وبالتالي فان العامل اذا حصل علي أجازة بدون مرتب
والتحق بالعمل بجهة أخري
فانه لايجوزالتأمين عليه بالجهة الأخيرة
بأي نوع من أنواع التأمين الاجتماعي بما في ذلك تأمين اصابة العمل
ولاتوجد نصوص قانونية مباشرة تقرر له الحق في الحصول علي شئ من جهة العمل الأخيرة تتعلق بالحقوق التأمينية

ولكن قياسا علي ماقررته المادة 126 من قانون العمل االصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات التي تنص علي
مادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.

وقياسا علي ذلك يكون لهذا العامل الحق في مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء خدمته لدي هذه الجهة

أو أن يستحق حصة صاحب العمل في اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي وتؤدي اليه سنويا بعد تقديمه مايفيد أدائه الاشتراكات المستحقة عليه عن مدة الأجازة الحاصل عليها من جهة عمله الأصلية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 30-09-2010 في 11:35 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 01-10-2010, 04:56 AM   #3
صبرى ماجد محمد
عضو مميز
 
الصورة الرمزية صبرى ماجد محمد
إحصائية العضو








صبرى ماجد محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذنا الكبير

بارك الله فيك على الرد الشافى الوافى وجعلك الله زخرنا لنا واستجابت سيادتكم بالرد على استفسارى ليس بغريب على طباعك وكرم اخلاقك التى يشهد لها الجميع .
ولاكنى احب ان اوضح لسيادتكم ان هؤلاء العاملين المقصودين فى سؤالى منهم حاصل على اجازة بدون مرتب فعلا والاغلبية يعملون اثناء عملهم بالحكومة بعد مواعيد العمل الرسمية ومعهم موافقة من الجهة المختصة .
الشكر كل الشكر لسيادتكم ونتمنى من الله عز وجل دوام الصحة والعافية







    رد مع اقتباس
قديم 02-10-2010, 07:54 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ينطبق بشأنهم ماسبق أن أوضحناه
وفي حالة الاصابة يتم الرجوع علي صاحب العمل وفقا لقواعد المسئولية الواردة بالقانون المدني






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 10-10-2010, 01:46 AM   #5
صبرى ماجد محمد
عضو مميز
 
الصورة الرمزية صبرى ماجد محمد
إحصائية العضو








صبرى ماجد محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذنا الغالى

سرعة ردك واستجابتك الفورية وكرمك الزائد علينا يطمعنا اكثر فى زيادة المعرفة من بحر معلومات سيادتكم

ولذلك احب ان اوضح لسيادتكم انى قرات المادة 126 من القانون رقم 12 لسنة 2003 وفهمت انها للعامل الذى يعمل بعد سن الستين

واوضح لسيادتكم ان العاملين المقصودين فى سؤالى يعملون فى القطاع الحكومى صباحا وبعد الطهر يعملون فى القطاع الخاص ومعهم موافقة السلطة المختصة بالعمل فى القطاع الخاص بعد مواعيد العمل الرسمية .
هل يوجد نص صريح بشأن مستحقات هؤلاء العاملين عن عملهم فى القطاع الخاص ام تسرى عليهم المادة 126 مثل العاملين بعد سن الستين

أنا اسف جدا استاذى العزيز على الاطالة وكثرة اسئلتى لاننى ليس امامى غيرك استفيد منه .
ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان بالجميل







    رد مع اقتباس
قديم 10-10-2010, 10:38 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : هؤلاء العاملين يخضعون لقانون العمل عن فترة عملهم المشار اليها
ثانيا : سبق أن أشرت في ردي الأول
ولاتوجد نصوص قانونية مباشرة تقرر له الحق في الحصول علي شئ من جهة العمل الأخيرة تتعلق بالحقوق التأمينية

ولكن قياسا علي ماقررته المادة 126 من قانون العمل االصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
.........................................

وقياسا علي ذلك يكون لهذا العامل الحق في مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء خدمته لدي هذه الجهة


أو أن يستحق حصة صاحب العمل في اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي وتؤدي اليه سنويا بعد تقديمه مايفيد أدائه الاشتراكات المستحقة عليه عن مدة الأجازة الحاصل عليها من جهة عمله الأصلية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 11-10-2010, 01:46 AM   #7
صبرى ماجد محمد
عضو مميز
 
الصورة الرمزية صبرى ماجد محمد
إحصائية العضو








صبرى ماجد محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذنا العالى

بارك الله فيك وزادك من نعيمه وجعلك الله زخرا لنا ونتمى لسيادتكم دوام الصحة والعافية







    رد مع اقتباس
قديم 30-10-2011, 01:35 AM   #8
عاطف زكى
عضو حديث
إحصائية العضو







عاطف زكى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاك الله كل خير ..

رجاء صيغة عقد عمل لمتدرب بمبلغ مقطوع ..السن فوق 18







    رد مع اقتباس
قديم 30-10-2011, 02:33 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيك
أرجو ايضاح أكثر لسؤالك
ماذا تقصد بمتدرب وبمبلغ مقطوع ؟
وما هي طبيعة علاقة العمل ...... الخ ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الكتاب الثالث: معاش وتعويض اصابة العمل-يوليو 2019 admin منتدي الكتب 20 30-06-2021 04:29 PM
مدي أحقية صاحب العمل بعد انتهاء النشاط شراء مدة لاستحقاق معاش مبكر abdelhady مستشارك التأميني 3 01-03-2012 10:40 PM
صرف تعويض بطالة لمن فصل من العمل بعد أحداث 25 يناير 2011 admin الجديد في التأمين الإجتماعي 0 12-02-2011 03:23 PM
اصابات العمل sherif مستشارك التأميني 0 22-01-2011 01:00 AM
إصابة العمل samir مستشارك التأميني 3 11-11-2010 09:56 PM

الساعة الآن 02:16 AM.