العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-02-2015, 01:08 AM   #1
teaa1969
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







teaa1969 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاشتراكات خلال فترةالسجن-مؤمن عليه بالقطاع الحكومى سجن فى قضيةرشوةمن2006الي2009

الاستاذ الفاضل
بعد التحية

مؤمن علية لدى منشاة بالقطاع الحكومى سجن فى قضية رشوة من 2006 حتى 2009 ولم يصدر قرار بانهاء خدمتة الافى 2009 وكان يحصل على نصف اجرة

السؤال ماهو موقف الاشتركات هل تاخذ على نصف الاجر ام نلزم الجهة بالسداد عن كامل الاجر
وهل تكون ملتزمة باداء حصتة وحصتها
ام لا يجوز اصلا التامين علية خلال فترة سجنة لتوقفة عن العمل


طارق محمد ابراهيم
تامينات شرق الاسكندرية







    رد مع اقتباس
قديم 18-02-2015, 06:57 AM   #2
teaa1969
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







teaa1969 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاشتراكات خلال فترة السجن

استاذنا الفاضل

الرجاء الرد بعد اذن سيادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 18-02-2015, 04:03 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (125)
تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.

ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن
لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .
ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار( ) يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.


مادة (129)
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.



تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التامينات
مادة (23)
تحسب الإشتراكات التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام علي أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر وذلك بمراعاة مايلى :
1- أن الإستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإداري أو الغرامات أوخصم ساعات التأخيرلا تعتبر تخفيضاً للأجر ويتعين تحصيل الإشتراكات علي أساس الأجر الإجمالي دون تخفيض.
2- تستحق الإشتراكات عن مدد الوقف عن العمل إحتياطياً أو بقوة القانون علي أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الإشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تقرر صرفه إليه أو رد الإشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمن عليه بأثر رجعي من تاريخ الإيقاف.
3- حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر وفقا للآتى :
( أ ) تؤدى الإشتراكات عن الأجر الأساسى على أساس كامل هذا الأجر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل الرسمية.
(ب) تؤدى الإشتراكات عن الأجر المتغير كما يلى :
1) عناصر الأجر المتغير المرتبط تحديد قيمتها بمستوى أداء العامل يؤدى عنها الإشتراكات على أساس ما يحصل عليه المؤمن عليه من هذه العناصر بالفعل.
2) باقى عناصر الأجر المتغير تؤدى عنها الإشتراكات على أساس كامل قيمة هذه العناصر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل.
ولا تؤدى أية إشتراكات عن مدد الغياب التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراً، أو تعويضاً عن الأجروتحدد مدد الغياب المشار إليها وفقاً لأنظمة العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة وإذا زادت المدة عن ذلك تعتبر فى حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة.



ملاحظة هامة :
تراجع الادارة القانونية بشأن
مدي صحة استمرار علاقة العمل واستحقاقه نصف أجره بعد تاريخ سجنه
من خلال المستندات المتعلقة بهذا الموضوع







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 18-02-2015, 05:24 PM   #4
teaa1969
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







teaa1969 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاشتراكات خلال فترة السجن

جزاكم الله خيرا استاذنا الفاضل







    رد مع اقتباس
قديم 19-02-2015, 12:33 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-06-2015, 11:47 AM   #6
اسلام السيسي
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







اسلام السيسي غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله خيرا استاذنا الفاضل







التوقيع

إسلام الســـــــيســـــــي
مفتش بمنطقه القليوبيه للتامين والمعاشات

https://www.facebook.com/profile.php...7339546http://

    رد مع اقتباس
قديم 27-06-2015, 12:20 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مؤمن عليه بالقطاع الخاص ليس له بطاقةتامين صحي-يتم عرضه على لجنة العجزفي حالةالاصابة عصام عبد الخالق زيد مستشارك التأميني 2 20-12-2014 12:26 PM
عندى موظف يعمل بالقطاع الحكومى واريد ان يتم التامين عليه بالقطاع الخاص mohamed11490 مستشارك التأميني 5 29-04-2014 01:05 AM
مؤمن عليه صاحب عمل التحق بعمل طبقا لقانون 79-ثبت عجزه الجزئي خلال سنة امين مستشارك التأميني 4 12-03-2014 01:59 PM
هل يتم صرف كل الاشتراكات التي يتم سدادها خلال اشتراكي 36 سنة عند استحقاق المعاش ahmedsdream مستشارك التأميني 3 25-11-2013 09:30 PM
العلاوات-كيفية تحديد تدرج أجر مؤمن عليه بالقطاع العام عام 1979 الي 1980 yomna مستشارك التأميني 3 13-05-2012 11:38 PM

الساعة الآن 01:44 PM.