العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-12-2024, 03:30 PM   #1
عمر العايدي
عضو مميز
إحصائية العضو







عمر العايدي غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجازةالمرضية-127أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقةبقانون العمل والقوانين الأ

السادة الافاضل/ بعد التحية

يرجى التكرم بتوضيح مدى سلطة طبيب المنشأة في القطاع الخاص بالموافقة على طلب الاجازة المرضية

و هل يلزم العرض على طبيب بمستشفى التأمين الصحي ام يكفي تقرير من مستشفى خاص يتبع الشبكة الطبية للمنشأة

و ما هو الاساس التشريعي لما سبق

شكرا جزيلاً







    رد مع اقتباس
قديم 19-12-2024, 06:14 PM   #2
عمر العايدي
عضو مميز
إحصائية العضو







عمر العايدي غير متواجد حالياً

 

افتراضي موضوع جديد

برجاء الافادة عن كيفية طرح موضوع جديد على المنتدى، لا اجد على الموقع نافذة لرفع موضوع جديد







    رد مع اقتباس
قديم 19-12-2024, 08:47 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

من الملتزم بأداء تعويض الأجر







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 30-12-2024, 11:30 AM   #4
عمر العايدي
عضو مميز
إحصائية العضو







عمر العايدي غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجازة المرضية

عفواً، ما المقصود بالسؤال؟

حسب علمي الملتزم بتعويض الاجر هو صاحب العمل







    رد مع اقتباس
قديم 30-12-2024, 10:14 PM   #5
deyamag
عضو مميز
إحصائية العضو








deyamag غير متواجد حالياً

 

افتراضي من الملتزم بصرف تعويض الأجر!

أستأذن سيادتكم في التعليق لعلي المستفيد

-----

في الأصل التأمين الصحي تابع للتأمين الصحي الحكومي

و يتم تحويل العامل المريض بعد عودته في جميع الأحوال حتى مع اعتماد طبيب المنشأة للغياب المرضى

للتأمين الصحي

أو عمل خطاب زيارة منزلية ثم التأمين الصحي

المهم يتبع التأمين الصحي و عدم الاكتفاء بطبيب المنشأة

و في هذه الحالة يتم صرف تعويض الأجر عن طريق:

- التأمينات الاجتماعية مادة 76 / تأمينات بالنسب المذكورة في المادة علي أساس أجر الاشتراك

- صاحب العمل مادة 54 / فقرة أول أو ثانية تبع نشاط المنشأة علي أساس أجر العامل مادة 1 / ج

مع طرح ما صرف من تعويض أجر التأمين الاجتماعى من تعويض الأجر الذي يصرفه صاحب العمل






    رد مع اقتباس
قديم 01-01-2025, 11:33 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...9%82%d8%a9.pdf
وعنوانه
127 أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقة بقانون العمل والقوانين الأخري ذات العلاقة
المبحث التاسع : تعويض الأجرعن المرض
أمثلة تطبيقية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 14-01-2025, 06:39 PM   #7
عمر العايدي
عضو مميز
إحصائية العضو







عمر العايدي غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاشتراكات الممولة

السلام عليكم استاذنا الفاضل

هل تتحمل التأمينات الاجتماعية نسبة من قيمة التأمين على المؤمن عليه بالقطاع الخاص او نسبة من قيمة الاشتراكات الممولة للنظام وفق قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019، او في ظل سريان القانون القديم ؟







    رد مع اقتباس
قديم 14-01-2025, 07:32 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
https://www.elsayyad.net/UploadFiles...8%a7%d8%aa.pdf
وعنوانه
102- ادارة النظام - أجر الاشتراك - الاشتراكات
المبحث السابع : وعاء حساب الاشتراكات.
أولاً : فئة العاملين لدى الغير - أجــر الاشتراك
المبحث الثامن : الاشتراكات
المطلب الثانى : الاشتراكات الممولة للنظام
أولاً : فئة العاملين لدى الغير







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-01-2025, 04:57 PM   #9
عمر العايدي
عضو مميز
إحصائية العضو







عمر العايدي غير متواجد حالياً

 

افتراضي تأمين صحي

السلام عليكم

بارك الله في علمكم و مجهودكم الوافر استاذنا الفاضل


سؤال اخر بعد اذن سيادتكم

هل يعفى صاحب العمل في القطاع الخاص من اشتراك التأمين الصحي الشامل على المؤمن عليه في حالة قيام صاحب العمل في الاشتراك لدى شركة تأمين صحي خاص؟

و في حالة وجود اعفاء، ما هي الالية العملية للتطبيق؟

و هل يوجد اية مستحقات على صاحب العمل للهيئة العامة للتأمين الصجي يلتزم بموجبها بسداد تلك المستحقات مباشرة الي الهيئة، ام ان هيئة التأمين الصحي تتحصل على مستحقاتها من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؟

و شكراً جزيلاً مقدماً







    رد مع اقتباس
قديم 20-01-2025, 05:18 PM   #10
عمر العايدي
عضو مميز
إحصائية العضو







عمر العايدي غير متواجد حالياً

 

افتراضي تأمين صحي

هل من مجيب؟







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الأجازات المرضية-127-أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقةبقانون العمل والقوانين Alaa Adel مستشارك التأميني 2 19-06-2023 03:30 PM
تعويض الاجازةالمرضية-127أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقةبقانون العمل والقوان hamadawela الجديد في التأمين الإجتماعي 1 24-11-2021 10:50 PM
الاجازةالمرضية-التزام صاحب العمل بالفرق بين مايلزمه به قانون العمل وماتصرفه التأمينات karawan مستشارك التأميني 2 03-08-2021 06:28 PM
الاجازةالمرضية-المذكرةالسابعةوالعشرون:أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقةبقانون محمد شحاته مستشارك التأميني 3 10-11-2018 10:16 PM
المذكرةالسابعةوالعشرون:أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقةبقانون العمل-July2018 admin منتدي المذكرات 6 18-03-2018 06:36 PM

الساعة الآن 08:30 AM.