العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-10-2012, 12:03 AM   #1
فايق دنيا
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية فايق دنيا
إحصائية العضو








فايق دنيا غير متواجد حالياً

 

Exclamation شراء المدد -شروط شراء مدةفي ضوء أحكام القانون79 لسنة 1975 والقانون 108 لسنة 1976

سيدي المستشار/السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .ارجو الافاده في هذا الموضوع ولك كل الاحترام والتقدير

.الحاله الاولي صاحب عمل من مواليد 1970وبدا نشاطه في 1/1/2010ومستمر فهل يجوز له شراء مده سنتين بحيث ألا تتجاوز المده الفعليه دون ان يقدم المستند الدال علي انه قضاها في عمل اونشاط بعد سن العشرين طبقا للماده 28من القانون 108ويكتفي بالتوقيع علي الاقرار طبقا للقانون 130 .

الحاله الثانيه نفس صاحب العمل هل يجوز شراء أي عدد من السنوات الكامله مع تجاوز المده الفعليه بموجب التوقيع علي الاقرار دون ان يحضر المستند الدال علي ذلك وهل التعديل بالقانون 130شمل الماده 28من القانون 108.
الحاله الثالثه مؤمن عليه طبقا للقانون 79من مواليد1/1/1970وتم التأمين عليه في 1/1/1988وتم فصله في 1/1/1990فهل يجوز له شراء مده مكمله للمعاش المبكر حتي ولو تجاوزت المدة الفعلية أم لابد ان تكون سابقه علي مدة إشتراكه ألاخيرة وشكرا لك سيدي المستشار






    رد مع اقتباس
قديم 11-10-2012, 01:04 AM   #2
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فى الحاله الاولى: يمكنه الشراء دون تقديم المستند الدال علي انه قضاها في عمل اونشاط بعد سنالعشرين


فى الحاله الثانيه : لا يجوز له الشراء مده تجاوز المده الفعليه الا فى حالة انهاء النشاط لاستكمال المده الموجبه لاستحقا ق معاش


فى الحاله الثالثه :لا يجوز له الشراء لعدم وجود مده بينيه قبل مدة اشتراكه الاخيره






    رد مع اقتباس
قديم 11-10-2012, 02:26 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - يراعي في الشراء أحكام القانون الذي يتم الشراء وفقا له
وطالما توجد قواعد الشراء في القانون 108 لسنة 1976 يتم تطبيقها

2 - لا يرجع لأحكام القانون 79 لسنة 1975 الا فيما لم يرد فيه نص خاص في القانون 108 لسنة 1976 وبما لا يتعارض مع أحكامه .
وفقا لما تضمنته المادة 49 منه والتي تنص علي

مادة 49
تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .


3 - راجع تعليمات الصندوق العام والخاص
ضمن التشريعات بالموقع
التعليمات رقم 1 لسنة 2010

حساب مدة اشتراك سابقة(شراء مدة) في ضوء أحكام القانون79 لسنة 1975 والقانون 108 لسنة 1976
ملاحظة :
المادة 130 الواردة بالتعليمات المشار اليها صحتها المادة 13






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نسبه تخفيض المعاش المبكر قانون 108 لسنة 1976 -شراء مدة 1187 - شراء مدة بعد الترك وليد حامد مستشارك التأميني 6 30-12-2014 10:05 PM
قطع معاش الابن الحاصل على مؤهل قانون1980/112 -القانون 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 وليد حامد مستشارك التأميني 6 06-02-2012 12:50 PM
الحد الادني والاقصي للاشتراكات عام 2012 - وفقا للقانون 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 ابراهيم علي محمد مستشارك التأميني 5 06-02-2012 12:26 PM
رفع معاش المدد المختلطة بعد تعديه الحد الأقصى 209 جنيها والقانون الأخير 108 لسنة 1976 عصام عبد الخالق زيد مستشارك التأميني 3 14-11-2011 12:02 AM
شراء صاحب العمل لمده اكبر من المده الفعليه- شراء مدة وفقا للقانون 108 لسنة 1976 وليد حامد مستشارك التأميني 1 23-09-2011 06:25 PM

الساعة الآن 09:49 AM.