تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (34)( 2)(3 )( 4)( 5)
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين فى كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير ونظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية :
1- أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشر.
2- أن تكون سنوات كاملة.
3- أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرةوغير خاضعة لنظام التأمين الإجتماعى.
4- ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية.
ويراعى ألا يؤدى حساب مدة فى أى من الأجر المتغير ونظام المكافأة تجاوز مدة الإشتراك فى أى منهما مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى.
وتقدر تكلفة حساب المدة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرفق.
____________________________________________
(2) معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984(المادة الخامسة ) ثم استبدلت بالقانون رقم 130 لسنة 2009 على أن يعمل بالتعديل اعتبارًا من 12/6/2009.
(3) إنظر المادة الثالثة عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987.
(4) يرجع إلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 ( مادة 44 ) بشأن النموذج المستخدم لحساب المدة.
(5) يراعى بشان الشراء الجماعى فى نظام المكافأة الرجوع إلى المادة الرابعة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984.
وحيث تم تم شراء 24 سنه فى عام 2001 اثناء الاشتراك فى المده الأخيرة
يعتد فى هذه الحالة بنص المادة 34 الوارد بالقانون رقم 47 لسنة 1984(المادة الخامسة )
مادة 34 - يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة التى قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرفق.
ويشترط فى المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد مجموع مدة الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى.
كما يجوز له أن يطلب أى عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه فى نظام المكافأة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرفق وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
19-10-2022 في 04:17 PM.
|