العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-10-2022, 10:37 PM   #1
محمد سراج
عضو ماسي
إحصائية العضو







محمد سراج غير متواجد حالياً

 

افتراضي شراءمدةعام2001برجاءالافادةعن صحةالشراءحيث تتجاوزالمدةالفعليه-تطبق شروط قانون47 /1984

السلام عليكم
ورد إلى المكتب طلب صرف معاش فى شهر 9/2022تاريخ بلوغ السن فى 5/10/2015
وبمدة تامينيه 28 سنة
تاريخ الترك 2003
المدة الفعليه 4 سنوات وتم شراء 24 سنه فى عام 2001 اثناء الاشتراك فى المده الأخيرة
برجاء الافاده عن صحه المدة المشتراه
حيث إنها تتجاوز المده الفعليه
مع الشكر
و تمنياتنا لحضرتك بدوام الصحه والعافيه







    رد مع اقتباس
قديم 19-10-2022, 12:16 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي شراء مدة

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
تضمن النص التالي للمادة ٣٤ من القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وفقا لاخر تعديل بالقانون ١٢٠ لسنة ٢٠١٤ النص التالي
مادة (34)( )( )( )( )
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن إشتراكه فى التأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو نظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية :
1- أن يكون قد قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة.
2- أن تكون سنوات كاملة.
3- ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون.
4- أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها فى نظام التأمين الإجتماعى.
5- ألا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الإشتراك عن أى من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى.
وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بهذا القانون.
وهي مادة معدله بالقانون ٩٣ لسنة ٨٠ ثم استبدلت بالقانون٤٧ لسنة ٨٤ ثم استبدلت بالقانون ١٣٠ لسنة ٢٠٠٩ وحاليا معدله وفقا للنص السابق بالقانون ١٢٠ لسنة ٢٠١٤ وطبقا للمادة ٤٤ من القرار ٥٥٤ لسنة ٢٠٠٧ وقد صدرت تعليمات رقم ٣٨لسنة ٢٠٠١ بشان قصر حالات الشراء علي حالات بلوغ السن فقط وقد صدرت تعليمات رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢ بشان الغاء العمل بتعليمات ٣٨ لسنة ٢٠٠١ ولمزيد من من الإيضاح يرجي الرجوع للرابط التالي
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=3536
وعنوانه المدة الواجب شراؤها وشروط شراء المدة

راجع ضمن هذا الموضوع
المؤلفات بالموقع لأستاذنا الفاضل العلامة محمد بك الصياد
ومنتدي المذكرات

المذكرة الرابعة
القواعد المنظمة لحساب مدة سابقة و للاشتراك
عن مدة محسوبة بمعدل منخفض
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
محمود احمد أسيوط mahmoud48







    رد مع اقتباس
قديم 19-10-2022, 04:12 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (34)( 2)(3 )( 4)( 5)
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين فى كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير ونظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية :
1- أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشر.
2- أن تكون سنوات كاملة.
3- أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرةوغير خاضعة لنظام التأمين الإجتماعى.
4- ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية.
ويراعى ألا يؤدى حساب مدة فى أى من الأجر المتغير ونظام المكافأة تجاوز مدة الإشتراك فى أى منهما مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى.
وتقدر تكلفة حساب المدة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرفق.
____________________________________________
(2) معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984(المادة الخامسة ) ثم استبدلت بالقانون رقم 130 لسنة 2009 على أن يعمل بالتعديل اعتبارًا من 12/6/2009.
(3) إنظر المادة الثالثة عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987.
(4) يرجع إلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 ( مادة 44 ) بشأن النموذج المستخدم لحساب المدة.
(5) يراعى بشان الشراء الجماعى فى نظام المكافأة الرجوع إلى المادة الرابعة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984.



وحيث تم تم شراء 24 سنه فى عام 2001 اثناء الاشتراك فى المده الأخيرة
يعتد فى هذه الحالة بنص المادة 34 الوارد بالقانون رقم 47 لسنة 1984(المادة الخامسة )
مادة 34 - يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة التى قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرفق.
ويشترط فى المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد مجموع مدة الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى.
كما يجوز له أن يطلب أى عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه فى نظام المكافأة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرفق وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 19-10-2022 في 04:17 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سنه امتياز الاطباء ... - تدخل في المدة المحول عنها احتياطي قيل 1 / 4 / 1984 عمروالحمزاوى مستشارك التأميني 1 16-08-2015 12:20 AM
اجراءات تفعيل المادة الرابعة عشر-من القانون 47لسنة 1984 حسن عبدالله احمد مستشارك التأميني 1 16-05-2012 11:40 AM
شروط الشراء الجماعى فى نظام المكافاه- المادة الرابعة عشرمن القانون47 لسنة 1984 وليد حامد مستشارك التأميني 2 13-05-2012 10:50 PM
أجر الإشتراك المتغير - عند بداية التطبيق 1984 - ثم من 1992 أحمد عبدالله مستشارك التأميني 1 16-02-2012 07:38 PM
هل عند تحديد احتياطي عناصر الأجر المتغير قبل 1/4/1984 يزاد 2% علي المتوسط ؟ tarekab77 مستشارك التأميني 3 05-07-2011 07:15 PM

الساعة الآن 08:46 AM.