العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-10-2022, 06:24 PM   #1
ياسر عطيه
عضو مميز
إحصائية العضو







ياسر عطيه غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار-لايعتدالابمدةاشتراكه صاحب عمل ويستحق عنهاتعويض دفعةالواحدةدون التأمين الشامل

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
حائز زراعى لديه حيازه ثلاثه افدنه بدايه الحيازه عام 1980 تقدم صاحب الحيازه بطلب اشتراك صاحب عمل فى عام 2017 اعتبارا من 1/10/2014 وبلغ سن الشيخوخه في 5/6/2020 فأصبحت المده صاحب عمل خمسه سنوات وثمانيه شهور هل يتم التأمين عليه قانون 112 من عام 1980 تاريخ الحيازه ويستحق معاش قانون 148 ام لا يجوز التأمين عليه قانون 112 ويستحق تعويض الدفعه الواحده عن مده حائز زراعى وجزاكم الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 20-10-2022, 11:48 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يراعي في تحديد الحقوق التأمينية :
القانون الساري في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الضادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (159)
تعتبر مدة الاشتراك وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 التى أدى المؤمن عليه الاشتراك عنها قبل العمل بهذا القانون ، مدة اشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى أساس الحد الأدنى لأجر أو دخل الاشتراك بحسب الأحوال ، وفقاً لأحكام قانونى التأمين الاجتماعى رقمى 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976، وذلك بمراعاة تدرج أجر أو دخل الاشتراك خلال كامل مدة الاشتراك المشار إليها.
وتلتزم الخزانة العامة بسداد مساهمة مالية تعادل حصة صاحب العمل عن هذه المدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تطبيق هذه المادة.

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار اليه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (26) :
تعتبر مدة الاشتراك وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 مدة اشتراك وفقًا لأحكام القانون ، وذلك إذا كان المؤمن عليه قد اتخذ إجراءات اشتراكه عن المدة المشار إليها وأدى الاشتراك عنها قبل 1/1/2020
ويتم تحديد أجر حساب المدة على أساس الحد الأدنى لدخل الاشتراك وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 إذا انتقل المؤمن عليه إلى الفئات المغطاة بالمادة (5) من هذه اللائحة
أو الحد الأدنى لأجر الاشتراك وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى غير ذلك من أحوال وبمراعاة تدرج دخل أو أجر الاشتراك خلال كامل مدة الاشتراك المشار إليها ، وفقًا للجدول رقم (2) المرافق .

فى ضوء ما تقدم
لا يعتد الا بمدة اشتراكه صاحب عمل ويستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-10-2022, 12:08 AM   #3
ياسر عطيه
عضو مميز
إحصائية العضو







ياسر عطيه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله خيرا استاذى الفاضل وبارك الله فى حضرتك







    رد مع اقتباس
قديم 21-10-2022, 12:17 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-10-2022, 12:46 AM   #5
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بعد اذن معالي المستشار محمد بك الصياد
صدرت مذكره اللجنه الفنيه رقم ٨٣ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢ باسم / سمير سيف المملوكي ومن قبلها المذكره رقم ٦٣ الصادره بتاريخ ١٩ / ٨ /٢٠٢٠ باسم / محمد محمد علي ابو شوشه لحاله مشابهه لهذه الحاله وانتهي الرأي الي انه كان من المفترض علي مكتب التأمينات اخضاع صاحب الحيازه من بدايه الحيازه حتي ٣٠ /٩/ ٢٠١٤ قانون ١١٢ لسنه ١٩٨٠ حيث أن الخضوع لاحكام هذا القانون اجباري طبقا للماده ( ٥ ) من القانون ١١٢ لسنه ١٩٨٠ .
والخضوع من ٢٠١٤/١٠/١ حتي تاريخ بلوغ السن الا ان المكتب أخضعه عن مده ١٠٨ لسنه ١٩٧٦ فقط لذا يجوز سداد اشتراك مده ١١٢ لسنه ١٩٨٠ وتسويه الحاله عن إجمالي المدد طبقا لاحكام قانون ١٤٨ لسنه ٢٠١٩ .
لذا نري عرض الحاله علي اداره التوجيه الفني لابداء الرأي بمدي جواز تطبيق مذكره اللجنه الفنيه رقم ٨٣ الصادره بتاريخ ٢ /١٠ /٢٠٢١ علي هذه الحاله .
ملحوظه / تم ارسال مذكره اللجنه الفنيه المشار إليها علي الواتس الخاص بسيادتكم نظر لعدم امكانيه رفعها علي الموقع .







    رد مع اقتباس
قديم 21-10-2022, 06:33 AM   #6
ياسر عطيه
عضو مميز
إحصائية العضو







ياسر عطيه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم استاذ رمضان حضرتك انا اطلعت على الفتوتين حيث أنه لا يوجد تطابق بين الحالتين الموجوده بالفتوى وبين الحاله المعروضه حاليا حيث أن الفتوى خاصه بحاله خضوع واستحقاق قبل 1/1/2020 اى فى ظل قانونى 112 وقانون 108 والحاله الحاليه الخضوع فى القوانين السابقه والاستحقاق فى ظل قانون 148 اى يطبق قانون 148 وحيث إنه يوجد نص واضح وصريح فى القانون وفى اللائحة يشترط الاعتداد بمده قانون 112 أن يكون اتخذ إجراءات الاشتراك وان يكون قد سدد عنها قبل 1/1/2020 وجزاكم الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 21-10-2022, 09:44 AM   #7
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تم عرض حاله شيخوخه باسم / عبد الحميد ابو النصر عبد الحميد بلوغ سن بتاريخ ٢٧ / ٣ /٢٠٢١ علي الاداره العامه للتوجيه الفني وتم الموافقه علي عرضها علي اللجنه الفنيه الدائمه بتاريخ ٢٢ /١٢ / ٢٠٢١ وافاد ت اللجنه الفنيه الدائمه بكتابها رقم ٢٧١ بأن يتم تطبيق مذكره اللجنه الفنيه رقم٨٣ لسنه ٢٠٢١ باسم / سيف المملوك علي الحاله المعروضه .
لذا يفضل عرض الحاله طرفكم علي اداره التوجيه الفني لابداء الرأي بمدي جواز تطبيق مذكره اللجنه الفنيه رقم٨٣ لسنه ٢٠٢١ علي الحاله المعروضه







آخر تعديل رمضان طه يوم 21-10-2022 في 09:48 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 21-10-2022, 09:30 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : من المهم أن نشير بداية الى ما تضمنته مقدمة المداخلة 2
يراعي في تحديد الحقوق التأمينية :
القانون الساري في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.

وحيث تاريخ بلوغ سن الشيخوخة للحالة محل البحث 5 /6 /2020
فقد تم مراعاة ما تضمنته أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذىة

وحيث تاريخ بلوغ سن الشيخوخة قبل يناير 2020 للحالتين محل البحث بالمذكرتين 63 و 83 (12 /2019)
فقد تم مراعاة ما تضمنته أحكام كل من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية
كما تضمنت المذكرة 83 "أن المذكور تقدم بطلب اشتراك قبل 1 / 1 / 2020 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 148 لسنة 2019"


تضمن قانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية المعاشات
(المادة الأولى)
يعمل في شأن نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.
(المادة السادسة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1 /1 /2020، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
( المادة الأولى )
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه المرافقة لهذا القرار .
( المادة الثانية )
تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980 ، وتعديلاتها .

( المادة الثالثة )
تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى المشار إليها بالمادة السابقة ، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام اللائحة المرافقة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار-معاش السادات تسري بشأنه أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر العارف احمد عبدالرحمن مستشارك التأميني 5 12-07-2018 10:37 AM
استفسار بخصوص مهنةيدوية-التأمين الشامل لأصحاب الحرف الذين ليس لهم محل عمل ثابت أبو حمزة مستشارك التأميني 5 12-08-2015 01:42 PM
استفسار-نظام التأمين الشامل يحتاج إلي مراجعة شاملة العارف عبدالرحمن مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 1 20-02-2014 03:17 PM
مدةالتامين الشامل وشراءالمدة-جوازشراءالمدةالمشترك عنهابنظام التأمين الاجتماعي الشامل fahimhafiz مستشارك التأميني 3 29-07-2013 06:39 PM
استفسار - اولوية الاستحقاق بين القوانين لمعاش المطلقة-معاش التأمين الشامل-منحةمايو mohamed_omar مستشارك التأميني 2 13-11-2012 06:32 PM

الساعة الآن 01:02 AM.