العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-01-2020, 03:17 PM   #1
ميلاد صبرى ابراهيم
عضو حديث
إحصائية العضو







ميلاد صبرى ابراهيم غير متواجد حالياً

 

افتراضي حاصل على اجازةمن جهةعمله بالحكومةلتحسين الدخل هل يتم التامين عليه فى القطاع الحاص-نعم

فى مبداء عدم الازدواجيه فى التامين
الموظف الحاصل على اجازه من جهه عمله بالحكومه لتحسين الدخل
هل يتم التامين عليه فى القطاع الخاص ؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 28-01-2020, 03:33 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تعرض بيانات الحالة بالتفصيل والتواريخ كاملة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 28-01-2020, 05:33 PM   #3
ميلاد صبرى ابراهيم
عضو حديث
إحصائية العضو







ميلاد صبرى ابراهيم غير متواجد حالياً

 

افتراضي

موظف بالحكومه منذ 2017
راتب تامينى بالحكومه 2500
تعيين بالشركه فى 12/1/2020
راتب تامينى بالقطاع الخاص 5300







    رد مع اقتباس
قديم 28-01-2020, 11:48 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولاً - العاملين لدى الغير:

1- العاملين المدنيين بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1 ، 2).
3- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ، ويعولهم فعلاً ، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).
ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
وفى حالة إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.

تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (3) :
تسرى أحكام القانون على فئة العاملين لدى الغير الآتي بيانهم:

1- العاملين المدنيينبالجهازالإداري للدولةوالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات.
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العاموغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارةبتلك الوحدات.
3- العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندينالسابقين.
4- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة ما يلي:
‌أ- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
‌ب- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، وتعتبر علاقة العمل منتظمة اذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة اشهر على الأقل.
ويستثنى من شرط انتظام علاقة العمل المؤمن عليهم أصحاب الأجور الحكمية الوارد بيانهم بالباب العاشر منهذه اللائحة.
5- الأجانب الخاضعين لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل.
6- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، بشرط أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، و ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذي يمارسه العامل يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
7- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً،بشرط ان تتوافر بشأنهم الشروط المنصوص عليها في البندين ( أ، ب ) من البند (4) من هذه المادة.

مادة (4) :
في حالة التحاق المؤمن عليه من الفئات المشار اليها بالمادة السابقة بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل في ذات الوقت،فيعتد بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، مع مراعاة ما يلي:

1- يعتد بمدة الاشتراك التي تم التأمين فيها على أجر اشتراك أكبر.
2- يعتد بالمدة الاسبق في الاشتراك إذا تساوت الأجور خلال مدد الازدواج.
3- فى حالة حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة لغير العمل والتحق بعمل لدى صاحب عمل آخر يعتد بمدة الاشتراك لدى صاحب العمل الأخير، ويلتزم صاحب العمل الأخير بأداء الاشتراكات المستحقةعلى ألا يقل الأجر المسدد عنه الاشتراكات عن أجره لدى جهة عمله الأصلية.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-05-2022, 11:56 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
الصادرة ب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2437) لسنة 2021
مادة (3) :
تسري أحكام القانون على فئة العاملين لدى الغير التالي بيانهم:

1- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين في شركات قطاع الأعمال العام.
3- العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين السابقين.
4- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة ما يأتي:
‌أ- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
‌ب- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.
ويُستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري.
5- الأجانب الخاضعين لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل.
6- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، بشرط أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذي يمارسه العامل يدويًا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
7- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط أن تتوفر بشأنهم الشروط المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من البند (4) من هذه المادة.
مادة (4) :
في حالة التحاق المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالمادة السابقة بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل في ذات الوقت، فيعتد بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، مع مراعاة ما يأتي:
1- يعتد بمدة الاشتراك التي تم التأمين فيها على أجر اشتراك أكبر.
2- يعتد بالمدة الأسبق في الاشتراك إذا تساوت الأجور خلال مدد الازدواج.
3- في حالة حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة لغير العمل والتحق بعمل لدى صاحب عمل آخر يعتد بمدة الاشتراك لدى صاحب العمل الأخير، ويلتزم صاحب العمل الأخير بأداء الاشتراكات المستحقة على ألا يقل الأجر المسدد عنه الاشتراكات عن أجره لدى جهة عمله الأصلية.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تامين قوات مسلحةوتامين خاص-هل يحق له التامين عليه فى القطاع الخاص ضمن 5 % معاقين كمال ارمانيوس مكرم الله مستشارك التأميني 1 09-09-2019 01:46 PM
رصيدالاجازات للعاملين الغيرمؤمن عليهم(حاصل على اجازةبدون اجرمن جهةعمله الأصلىة-لهم كل waoola_78 مستشارك التأميني 1 19-10-2017 10:49 PM
هل التامين فى القطاع الخاص نفس التامين الخاص بالسائق-معاش مبكر-خدعوك فقالوا مفاهيم خا mahr مستشارك التأميني 1 25-12-2015 11:51 AM
التامين مدة قليلة-قواعد أداء الاشتراكات في القطاع الخاص sameheltoday مستشارك التأميني 1 27-10-2014 12:16 AM
اجارة بدون مرتب-العمل بالقطاع الخاص لمؤمن عليه بالحكومة حاصل علي اجازة بدون اجر amroon_85 مستشارك التأميني 1 09-09-2014 03:53 PM

الساعة الآن 11:36 PM.