العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-04-2015, 09:40 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي حالةتأمين شامل قبل 1/10/2014خضع للقانون108لسنة1976بعدبلوغه الستين وقبل بلوغه65سنة

مرفق لسيادتكم حاله عمليه للتعليق

وزاره التأمينات
الهيئه القوميه للتأمين الاجتماعى
صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص
منطقه البحيره –اداره المراجعه
السيد الاستاذ / مدير مكتب....
بالاشاره الى خطابكم الوارد للاداره والمرفق به ملف المؤمن عليه/ محمد محمد يوسف تامينى 4553895 ميلاد 15/11/1949 وكان ممن خضعوا لاحكام 112/1980 لكونه حائز ارض زراعيه مقدارها ثلاثه افدنه اعتبارا من عام 1999 وحتى تاريخه الا انه اصبح من المخاطبين باحكام القانون 108 لسنه 1976 اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 120 لسنه 2014 والذى يعمل به اعتبارا من 1/10/2014 لكونه حائز ارض زراعيه فدان فاكثر
وتطلبون الافاده بالراى حول
مدى الاحقيه فى صرف معاش وفقا للقانون 112/1980

تضمن قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر
بالقانون رقم 112 لسنة 1980
مادة 3
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .
وجاء نص الماده الرابعه من قانون الاصدار
تسرى أحكام القرارات التي صدرت بتحديد فئات المنتفعين بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه ، كما يستمر العمل بها في ظل أحكام القانون المرافق .
وتخضع هذه الفئات لأحكام القانون المرافق دون غيره من قوانين التامين الاجتماعي.
مادة 9
- يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل .
2 ـ ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما .
3 ـ وفاة المؤمن عليه .
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2, 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، و تخفض هذه المدة إلي ثلاثة اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة .
تضمن قراررئيسجمهوريةمصرالعربية

بالقانونرقم 120 لسنة 2014

بشأن

تعديلبعضأحكامقانونىالتأمينالإجتماعىالصادربالقانونرقم 79 لسنة 1975 والتأمينالإجتماعىعلىأصحابالأعمالومنفىحكمهمالصادربالقانونرقم 108 لسنة 1976
المادةالرابعة
يستبدلبنصىالبندين (5 ، 6) منالمادة (3) منقانونالتأمينالإجتماعىعلىأصحابالأعمالومنفىحكمهمالصادربالقانونرقم 108 لسنة 1976 النصانالآتيان :
5 – مالكوالأراضىالزراعيةالتىتبلغمساحتهافدانفأكثر.
6 – حائزوالأراضىالزراعيةالتىتبلغمساحتهافدانفأكثر،سواءكانواملاكاًأومستأجرينبالأجرةأوبالمزارعةأوهمامعاً.
المادةالخامسة
ينشرهذاالقراربقانونفىالجريدةالرسمية،ويعملبهإعتباراًمنالشهرالتالىلتاريخنشرهعداأحكامالمادة 165 المشارإليهافيعملبهاإعتباراًمن 1/7/2013 معصرفالفروقالماليةالمستحقة.
(عبدالفتاحالسيسى)
صدربرئاسةالجمهوريةفى 7 ذىالقعدةسنة 1435 هــ
الموافق 2 سبتمبر سنة 2014 مــ

وتضمنت قرارات وزير التامينات
قرار وزاري رقم 250 لسنة 1980
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي الشامل
بمراعاة التعديل
بالقانون رقم 120 لسنة
2014 والذى يعمل به من 1/10/2014

مادة 2
بتحديد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي :

1-العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجـن أو في المناحل أو في أراضى الاستصلاح والاستزراع
ويقصد بالعاملين المؤقتين من يقل مدة عمالتهم لدي صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة وكان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

2-حائزوا الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عن فدان واحد سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة

4- ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ممن تقل ملكيتهم عن فدان واحد

مادة 3
ـ يعتمد علي بطاقة الحالة المدنية لتحديد مهنة المؤمن عليه ، وفي حالة عدم وجود هذه البطاقة يجوز للهيئة أن تعتمد في هذا الشأن عل أى مستند رسمى آخر تقبله كشهادة من النقابة أو الجمعية التعاونية المختصة أو أى جهة أخرى حكومية أو غير حكومية .

تضمنت منشورات الصندوق العام والخاص


1 لسنه 1984

بشان بشأن مدي تطبيق أحكام قانون التـأمين الاجتماعي الشامل علي من تجاوز سن الستين ولم يطلب الانتفاع بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976

1لسنه 1985

بشأن عدم تطبيق أحكام قانون التـأمين الاجتماعي الشامل علي من تجاوز سن الستين و لم يطلب الانتفاع بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 طالما ظل محتفظا بانتمائه إلي احدي الفئات الخاضعة لإحكام هذا القانون

5 لسنه 1993

بشأن أحقية من لهم مدد اشتراك طبقا لاحكام القانون رقم 112 لسنة 75 والقانون رقم 112 لسنة 80 في استحقاق معاش الشيخوخة عند بلوغ السن اذا كان قد توقف سريان القانون عليهم قبل بلوغ هذا السن وكانت مدد اشتراكهم تبلغ 120 شهرا

تضمنتتعليمات رقم( 2 ) لسنة 2013

صادرة بتاريخ 27 / 6 /2013

إجراءات تنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل بشان

الصادر بالقانون رقم 112 لسنة
. ثانياً : شروط الخضوع :

يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة وألا تجاوز الخامسة والستين .
وتثبت السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها ، وفى حالة عدم وجود أي منهما تثبت السن بأي مستند رسمي آخر يري الصندوق الاعتداد به ( مثل شهادة ميلاد التسنين أو حكم قضائي أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ) علي أن يكتفي بصورة ضوئية طبق الأصل من المستندات بعد مطابقتها بمعرفة الموظف المختص .

ثالثاً : إثبات المهنة :

- يعتد ببطاقة الحالة المدنية ( بطاقة الرقم القومي ) لتحديد مهنة المؤمن عليه ( وفي حالة طلب الاشتراك بأثر رجعي يتم استيفاء مستند تدرج المهنة الصادر عن مصلحة الأحوال المدنية ) وفى حالة عدم وجود المهنة أو وجود مهنة مغايرة يجوز للصندوق أن يعتد في هذا الشأن على أي مستند رسمي آخر بعد التأكد من سلامته كشهادة من النقابة أو الجمعية التعاونية المختصة أو أي جهة أخرى حكومية .
ويراعى في تطبيق ما تقدم ما يأتي :

1. المؤمن عليهم المسجلين كأعضاء في النقابات أو الروابط أو الجمعيات التعاونية الذين يقومون بإثبات المهنة التي تخضعهم لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي أو نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ببطاقة الحالة المدنية بعد 1/1/1976 فإن تاريخ انتفاعهم بأحكام القانون ( تاريخ بدء الاشتراك ) يكون اعتباراً من تاريخ إثبات هذه المهنة ببطاقة الحالة المدنية ( بطاقة الرقم القومي ) ما لم يثبت سبق قيدهم في سجلات اللجان المختصة أو الروابط أو الجمعيات التعاونية بتاريخ سابق بشرط ذكر تاريخ ورقم القيد بسجلات العضوية بالشهادات الصادرة من إحدى هذه الجهات .
هذا وفى حالة الشك في جدية البيانات الواردة بالشهادات المشار إليها يندب أحد مفتشي المكتب المختص للاطلاع على سجلات الجهة المختصة بإصدار الشهادة للتحقق من صحة البيانات الثابتة بها.
2. المزارعين والفلاحين - تستوفى بالإضافة إلي صورة البطاقة - شهادة من الجمعية الزراعية بمقدار الحيازة أو شهادة تفيد عدم وجود حيازة .

رابعاً : إجراءات الاشتراك :

1. على كل مواطن ممن تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون أن يتقدم إلى المكتب المختص الواقع في دائرة محل إقامته بطلب قيد اسمه في سجل قيد اشتراكات نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ، ويحرر الطلب بمعرفة موظف الصندوق المختص على استمارة تعد وفقاً للنموذج رقم ( 1 ) المرفق .
2. إرفاق المستند الدال علي تاريخ الميلاد وكذا صورة البطاقة المثبت بها المهنة أو المستند الدال علي المهنة طبقاً لما سبق توضيحه ( وفي حالة الاشتراك عند التقدم بطلب الصرف أو بعد فترة من تاريخ الخضوع يتم إرفاق بيان بتدرج المهنة الصادر من مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتبها أو ما يفيد القيد بالنقابة أو الجمعية التعاونية أو الروابط أو التراخيص الصادرة لمزاولة المهنة موضحاً به تاريخ بدء المزاولة ) مع استيفاء إقرار من المؤمن عليه بما يفيد سفره للخارج موضحاً به المدة أو عدم سفره للخارج وتستبعد مدد السفر للخارج من مدد الاشتراك وما يترتب على ذلك من آثار وأنه مسئول مسئولية قانونية في حالة اكتشاف غير ذلك.
3. تحرير استمارة القيد بخط واضح من نسختين ، تحفظ نسخة بملف المؤمن عليه لدى المكتب المختص ونسخة تسلم للمؤمن عليه .














    رد مع اقتباس
قديم 10-04-2015, 09:45 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بناء علي ما تقدم فان


الاستحقاق معاش تقاعد قانون 112/1980
مده الاشتراك بالقانون 112/1980اكبر من 10 سنوات
انتهاء الخضوع للقانون 112/1980قبل بلوغ سن ال 65
تاريخ مخاطبته باحكام القانون 1976/108 2014/10/1
بعد سن ال 60
وقبل بلوغ سن ال 65
وبذلك يتضح
ان الاشتراك طبقا للقانون 112/1980 ظل لمده 120 شهر فاكثر وبعد بلوغ سن الستين وقبل سن ال 65 وتحديدا اعتبارا من 1/10/2014 تاريخ العمل بالقانون 120/2014 اصبح منتميا لاحدى الفئات الخاضعه لاحكام القانون 108/1976 ولم يبدى رغبته فى الانتفاع باحكام القانون 108/1976 لتجاوزه سن الستين وعلى ذلك تسرى فى شانه احكام المنشور
رقم 1 لسنه 1985 بشأن عدم تطبيق أحكام قانون التـأمين الاجتماعي الشامل علي من تجاوز سن الستين و لم يطلب الانتفاع بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976
لذلك يتم ايقاف الاشتراك في قانون التأمين الشامل اعتبارا من 1/10/214
" تاريخ العمل بالقانون 120/2014" حتى تاريخ بلوغ سن التقاعد
(ال 65 ) لتملكه ارض زراعيه فدان فاكثر ولم يطلب الخضوع للقانون رقم 108 لسنة 1976
بمعنى
( لا يؤمن عليه سواء 112 /1980 او108/1976 خلال الفتره من 1/10/2014 حتى بلوغ سن ال 65 )
وببلوغه سن ال 65 سنة ولتجاوز مدة اشتراكه 10 عشر سنوات في قانون التأمين الشامل
يستحق معاشا وفقا للقانون 112/1980 دون اشتراط استمرار الخضوع لاحكام القانون 112/1980 حتى تاريخ بلوغ سن ال 65 وذلك وفقا لما انتهي اليه المنشور رقم 5 لسنة 1993






    رد مع اقتباس
قديم 11-04-2015, 01:59 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

النتيجة صحيحة
ولكن أسلوب العرض يجب أن يكون بشكل أفضل وما يشار اليه من نصوص تشريعية واجرائية يكون في النطاق اللازم ( المختصر المفيد )

وزاره التأمينات
الهيئه القوميه للتأمين الاجتماعى
صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص
منطقه البحيره –اداره المراجعه

السيد الاستاذ / مدير مكتب....
بالاشاره الى خطابكم الوارد للاداره والمرفق به ملف المؤمن عليه/ محمد محمد يوسف تامينى 4553895 ميلاد 15/11/1949 وكان ممن خضعوا لاحكام 112/1980 لكونه حائز ارض زراعيه مقدارها ثلاثه افدنه اعتبارا من عام 1999 وحتى تاريخه الا انه اصبح من المخاطبين باحكام القانون 108 لسنه 1976 اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 120 لسنه 2014 والذى يعمل به اعتبارا من 1/10/2014 لكونه حائز ارض زراعيه فدان فاكثر
وتطلبون الافاده بالراى حول مدى الاحقيه فى صرف معاش وفقا للقانون 112/1980

أولا : النصوص التشريعية والاجرائية :
1 - تضمن قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
مادة 3 : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات .

وجاء نص الماده الرابعه من قانون الاصدار : تسرى أحكام القرارات التي صدرت بتحديد فئات المنتفعين بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه ، كما يستمر العمل بها في ظل أحكام القانون المرافق .
وتخضع هذه الفئات لأحكام القانون المرافق دون غيره من قوانين التامين الاجتماعي.

مادة 9 : - يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل .
2 ـ .......................

2 - تضمن قرار رئيس جمهوريةمصرالعربية بالقانون رقم 120 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانونى التأمين الإجتماعى الصادربالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فىحكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
المادةالرابعة : يستبدل بنصى البندين (5 ، 6) من المادة (3) من قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فىحكمهم الصادربالقانون رقم 108 لسنة 1976 النصان الآتيان :
5 – مالكوالأراضى الزراعيةالتى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
6 – حائزوالأراضى الزراعيةالتى تبلغ مساحتهافدان فأكثر،سواءكانواملاكاًأومستأجرين بالأجرةأوبالمزارعةأوهمامعاً.

المادةالخامسة : ينشرهذاالقراربقانون فى الجريدةالرسمية،ويعمل به إعتباراًمن الشهرالتالى لتاريخ نشره عداأحكام المادة 165 المشارإليهافيعمل بهاإعتباراًمن 1/7/2013 مع صرف الفروق الماليةالمستحقة.

صدربرئاسةالجمهوريةفى 7 ذىالقعدةسنة 1435 هــ
الموافق 2 سبتمبر سنة 2014 مــ

وتضمنت قرارات وزير التامينات
-قرار وزاري رقم 250 لسنة 1980باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل وبمراعاة التعديل بالقانون رقم 120 لسنة 2014 والذى يعمل به من 1/10/2014

مادة 2 : بتحديد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي :

1-...........................
2-حائزوا الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عن فدان واحد سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة
3- ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ممن تقل ملكيتهم عن فدان واحد

تضمنت منشورات الصندوق العام والخاص
1 لسنه 1984بشان بشأن مدي تطبيق أحكام قانون التـأمين الاجتماعي الشامل علي من تجاوز سن الستين ولم يطلب الانتفاع بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976

1لسنه 1985 بشأن عدم تطبيق أحكام قانون التـأمين الاجتماعي الشامل علي من تجاوز سن الستين و لم يطلب الانتفاع بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 طالما ظل محتفظا بانتمائه إلي احدي الفئات الخاضعة لإحكام هذا القانون

5 لسنه 1993 بشأن أحقية من لهم مدد اشتراك طبقا لاحكام القانون رقم 112 لسنة 75 والقانون رقم 112 لسنة 80 في استحقاق معاش الشيخوخة عند بلوغ السن اذا كان قد توقف سريان القانون عليهم قبل بلوغ هذا السن وكانت مدد اشتراكهم تبلغ 120 شهرا

تضمنت تعليمات رقم( 2 ) لسنة 2013 بشان إجراءات تنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة
ثانياً : شروط الخضوع : يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة وألا تجاوز الخامسة والستين .
وتثبت السن ...................................

ثالثاً : إثبات المهنة : - يعتد ببطاقة الحالة المدنية ( بطاقة الرقم القومي ) ........................................
ويراعى في تطبيق ما تقدم ما يأتي :
1. المؤمن عليهم المسجلين كأعضاء في النقابات ...................................
2. المزارعين والفلاحين - تستوفى بالإضافة إلي صورة البطاقة - شهادة من الجمعية الزراعية بمقدار الحيازة أو شهادة تفيد عدم وجود حيازة .

رابعاً : إجراءات الاشتراك :
1. على كل مواطن ممن تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون أن يتقدم إلى المكتب المختص الواقع في دائرة محل إقامته بطلب قيد اسمه في سجل قيد اشتراكات نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ، ويحرر الطلب بمعرفة موظف الصندوق المختص على استمارة تعد وفقاً للنموذج رقم ( 1 ) المرفق .
2. إرفاق المستند الدال علي تاريخ الميلاد وكذا صورة البطاقة المثبت بها المهنة أو المستند الدال علي المهنة طبقاً لما سبق توضيحه ( وفي حالة الاشتراك عند التقدم بطلب الصرف أو بعد فترة من تاريخ الخضوع يتم إرفاق بيان بتدرج المهنة الصادر من مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتبها أو ما يفيد القيد بالنقابة أو الجمعية التعاونية أو الروابط أو التراخيص الصادرة لمزاولة المهنة موضحاً به تاريخ بدء المزاولة ) مع استيفاء إقرار من المؤمن عليه بما يفيد سفره للخارج موضحاً به المدة أو عدم سفره للخارج وتستبعد مدد السفر للخارج من مدد الاشتراك وما يترتب على ذلك من آثار وأنه مسئول مسئولية قانونية في حالة اكتشاف غير ذلك.
3. تحرير استمارة القيد بخط واضح من نسختين ، تحفظ نسخة بملف المؤمن عليه لدى المكتب المختص ونسخة تسلم للمؤمن عليه .



ثانيا :بناء علي ما تقدم :

حيث مدة الاشتراك بالقانون 112/1980اكبر من 120 شهرا و انتهاء الخضوع لهذا القانون بعد بلوغه سن ال 60 وقبل بلوغ سن ال 65 ( تاريخ مخاطبته باحكام القانون 1976/108 من 2014/10/1 )
وحيث لم يبد رغبته فى الانتفاع باحكام القانون 108/1976 لتجاوزه سن الستين وعلى ذلك تسرى فى شانه احكام المنشور رقم 1 لسنه 1985 بشأن عدم تطبيق أحكام قانون التـأمين الاجتماعي الشامل علي من تجاوز سن الستين و لم يطلب الانتفاع بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976
لذلك يتم ايقاف الاشتراك في قانون التأمين الشامل اعتبارا من 1/10/214 ( تاريخ العمل بالقانون 120/2014) حتى تاريخ بلوغ سن التقاعد (ال 65 ) لتملكه ارض زراعيه فدان فاكثر ولم يطلب الخضوع للقانون رقم 108 لسنة 1976
بمعنى ( لا يؤمن عليه سواء 112 /1980 او108/1976 خلال الفتره من 1/10/2014 حتى بلوغ سن ال 65 )
وببلوغه سن ال 65 سنة ولتجاوز مدة اشتراكه 10 عشر سنوات في قانون التأمين الشامل يستحق معاشا وفقا للقانون 112/1980 دون اشتراط استمرار الخضوع لاحكام القانون 112/1980 حتى تاريخ بلوغ سن ال 65 وذلك وفقا لما انتهي اليه المنشور رقم 5 لسنة 1993






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-04-2015 في 02:04 AM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ندوة الرؤية المستقبلية للتأمينات الاجتماعية 2011 - ج12-الأستاذ رشاد سالم رئيس صندوق ا الصياد فيديوهات 0 29-03-2013 03:35 PM
تأمين شامل لأول مرةعلى موظفين شركة-كعب مكتب العمل-الرقم التأميني-أجرونسب الاشتراك amahdy مستشارك التأميني 1 13-12-2012 10:17 PM
وفاه سائق مهنى بعد عرضه على قومسيون المرور وقبل العرض على اللجنه الطبيه وليد حامد مستشارك التأميني 3 25-11-2012 05:59 PM
وصول سن الستين - ماذا يقدم مع س6 عند بلوغ سن الستين ؟ heshamaoud مستشارك التأميني 3 26-08-2012 02:55 PM
مؤمن عليه بقانون 79لسنه 75 له مده قطاع 9 تامين شامل - شروط شراء مدة a7med_7ussein مستشارك التأميني 11 20-01-2012 04:42 PM

الساعة الآن 03:09 AM.