العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-12-2014, 09:39 PM   #1
bab9
عضو مميز
إحصائية العضو







bab9 غير متواجد حالياً

 

افتراضي حالة العجز- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز-مدة صلاحية القرارللعاجزعن الكسب

بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ما المقصود بحتى زوال حالة العجز ولو نفرض أن العاجز عن الكسب غير قادر مدى الحياه حسب شهادة العجز يعنى
ما الوضع اذن ومن أين تعلم التامينات ان الشخص هذا زالت حالة العجز عنده وهو واخد قرار غير قادر مدى الحياه وبالتالى لم يتم عرضه مره ثانيه على أى لجنه طبيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 25-12-2014, 04:43 PM   #2
bab9
عضو مميز
إحصائية العضو







bab9 غير متواجد حالياً

 

افتراضي حالة العجز

بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ما المقصود بحتى زوال حالة العجز ولو نفرض أن العاجز عن الكسب غير قادر مدى الحياه حسب شهادة العجز يعنى
ما الوضع اذن ومن أين تعلم التامينات ان الشخص هذا زالت حالة العجز عنده وهو واخد قرار غير قادر مدى الحياه وبالتالى لم يتم عرضه مره ثانيه على أى لجنه طبيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 29-12-2014, 03:21 PM   #3
bab9
عضو مميز
إحصائية العضو







bab9 غير متواجد حالياً

 

افتراضي حالة العجز- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز

بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ما المقصود بحتى زوال حالة العجز ولو نفرض أن العاجز عن الكسب غير قادر مدى الحياه حسب شهادة العجز يعنى
ما الوضع اذن ومن أين تعلم التامينات ان الشخص هذا زالت حالة العجز عنده وهو واخد قرار غير قادر مدى الحياه وبالتالى لم يتم عرضه مره ثانيه على أى لجنه طبيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 29-12-2014, 04:46 PM   #4
الحداد
عضو ذهبي
إحصائية العضو







الحداد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هناك حالات عجز بسبب امراض عارضه حاسسية الصدر او الجلد تؤدي الي عدم القدرة علي الكسب ...بالعلاج من الممكن ان تشفي منها فعند اعادة عرضك علي اللجنة الطبية يري المختص زوال سبب عدم القدرة علي الكسب فعندها يزول سبب العجز .......وهناك امراض اخري عارضه من الممكن علاجها والشفاء منها







    رد مع اقتباس
قديم 30-12-2014, 07:04 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (113)
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً( ) بشروط وقواعد صرف هذه المنحة( ).
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).


تضمن
قــــرار
رئيس مجلس الإدارة
رقم 775 لسنة 2008

الموجود بالموقع ضمن التشريعات

الفصل السابع
التكسب وورثة
أرباب المعاشات
(معاش المستفيد)

((543))
تعريف ...هو العاجز عن التكسب بعجز :
( أ ) أما أن يحول كلية بينه وبين العمل .
(ب) أن ينقص قدرته على العمل بنسبة 50% على الأقل .

((544))
مدة صلاحية القرار تكون :
( أ ) طول الحياة :
- إذا كان مصاب بمرض وارد بالقرار 266 لسنة 80 لوزيرة التأمينات المعدل بالمادة 104 من القرار 554 لسنة 2007 لوزير المالية .
- إذا كان مصابا باى مرض وليس تحت العلاج الدوائى ( عمى البصر بتر الإطراف الأمراض العقلية الثابتة ...
(ب) مدة محددة إذا كان قابلا للشفاء ..
- اى مرض من أمراض القرار 266 لسنة 1980 المعدل بالمادة 104 من القرار 554 لسنة 2007 يأخذ أول مرة مدة سنتين ثم إذا أعيد عرضه ثم مدى الحياة .
- فى جميع الاحوال للقرار محدد المدد ويعدل القرار طول الحياة .
(1) لا تقل مدة التطبيق عن سنة .
(2) لا تزيد عن ثلاث سنوات فى المرة الواحدة .
(3) يكرر القرار بحد اقصى خمسة سنوات .


وبالتالي فان زوال حالة العجز
تكون في حالة القرار المحدد المدة
الذي لم يتم تجديده لمدة أخري
أو لم يتم تعديله الي طول الحياة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 31-12-2014, 01:46 PM   #6
الحداد
عضو ذهبي
إحصائية العضو







الحداد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نشكر سيادة المستشار على الشرح الوافى بالتعليمات والقرارات والقوانين ...الذى استفاد منها مختصين وموظفي التامينات والصحه







    رد مع اقتباس
قديم 31-12-2014, 02:38 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-01-2015, 10:51 PM   #8
bab9
عضو مميز
إحصائية العضو







bab9 غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدى الحياه

افهم كدا يعنى ان الولد العاجز عن الكسب وكان قرار الكوموثيون انه عاجز مدى الحياه لا ينطبق عليه حتى زوال حاله العجز وبالتالى لا يتم عرضه مره ثانيه على اللجنه الطبيه بالتامين الصحى أى أنه يستحق نصيبه فى المعاش مدى الحياه دون كشف نهائيا







    رد مع اقتباس
قديم 25-01-2015, 09:20 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم

راجع جيدا المداخلة 5
المادة 544
البند (أ)







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 10-04-2015, 04:05 PM   #10
bab9
عضو مميز
إحصائية العضو







bab9 غير متواجد حالياً

 

افتراضي حتى زوال حالة العجز

لو الشخص الذى أتخد فى حقه هذا القرار وهو انه عاجز عن الكسب مدى الحياه
ودا بسبب ليس له علاج حتى الان
تمام
لو فرضنا اكتشاف العلاج لهذا المرض الذى ا×ذ على أصره صاحب المرض انه عاجز مدى الحياه
ايه موقف القرار الذى اتخذ حيال هذا المريض







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اعانه العجز-لصاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العجز عن الكسب رامى الكاشف مستشارك التأميني 3 16-12-2014 11:19 PM
قيمة المعاش المستحق-اعانة العجز للولد العاجز عن الكسب bab9 مستشارك التأميني 7 13-12-2014 11:58 PM
المنيا-الابن العاجز عن الكسب - ثبوت العجز بعد وفاة الوالد abdallahabdo مستشارك التأميني 1 15-05-2013 10:30 PM
الابن العاجز عن الكسب-لايقطع معاشه الا في حالة زوال حالة العجزوعندئذيستحق منحةالقطع محمد فرغلى مستشارك التأميني 3 21-01-2013 10:40 PM
عدم القدرة علي الكسب - الابن العاجز عن الكسب - تخلف عقلي fahimhafiz مستشارك التأميني 5 20-04-2012 07:00 PM

الساعة الآن 08:27 PM.