العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-06-2012, 04:27 AM   #1
yomna
عضو فضي
إحصائية العضو







yomna غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجر الاساسي ملف تعويض زواج - أجر الاشتراك (الآجر التأميني)

بسم الله الرحمن الرحيم استاذنا الفاضل عندي ملف لصرف تعويض دفعة واحدة زواج به عقود بمكافاة شامله 334.40 وبينما مدرج بالبيان التاريخي الاجر 115 جنيه وبسؤال التفتيش المالي فقد تبين ان المكافاة الشاملة334.40 تنقسم الى اجر اساسي 115 جنيها والباقي العلاوات المضافة و بدل غذاء ومنحة 10 جنيها 219.4 مدرج في البيان التاريخي كاجر متغير واالسؤال هل يتم الاعتداد بالاجر الاساسي المذكور في البيان التاريخي 115 جنيه ومفردات الاجر المتغير غير مرتبطة بالانتاج ام يتم تسجيل الاجر الاساسي كما هو في العقد بالاجمالي334.4 ولكم جزيل الشكر والتقدير







    رد مع اقتباس
قديم 04-07-2012, 02:50 AM   #2
yomna
عضو فضي
إحصائية العضو







yomna غير متواجد حالياً

 

افتراضي ارجو الافاده

برجاء الافاده وتفضلوا بقبول فائق الفاحترام







    رد مع اقتباس
قديم 05-07-2012, 04:45 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم استيفاء مذكرة بهذا الشأن من التفتيش المالي
بمراعاة أن منحة مايو والبدل مقابل نفقة فعلية أو ميزة عينية لا يخضع للاشتراك

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الثانية


إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


المبحث السابع : أجر الاشتراك (الآجر التأميني)
المرحلة الثالثة ( الحالية ) : من 1 / 4 / 1984







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-07-2012, 01:10 AM   #4
yomna
عضو فضي
إحصائية العضو







yomna غير متواجد حالياً

 

افتراضي رجاءا

لقد قمت بعمل مذكرة للتوجيه الفني مذكورا بها ان بدل التغذية ومنحة مايو ليست بنودا للاجور المتغيرة فكتب مذكرة تفيد بالاخذ بالاجر المتغير كما جاء بالبيان التاريخي الذي يتضمن العلاوات الخاصةوبدل التغذية ومنحة مايو وعندما اخبرت مدير المكتب فقال لي ان اكتب مذكرة اخرى للتوجيه الفني بالمكتب واذا رد بنفس الرد فانه على مسئوليته فكتبت مذكرة اخرى فيها ان البدلات عن ميزة عينية ومنحة مايو لا تدخل في الاجر المتغير ولا يخصم عنها اشتراكات بمقتضى القانون فرد بانه علي الاخذ بالاجور الوارده من الشركة التي سددت عنها الاشتراكات فتم تسجيل الملف وتم صرف تعويض الزواج انا نادمة على ذلك هل مذكرة التوجيه الفني تحميني ام لا وماذا علي انا افعل اذا لم اقتنع براي التوجيه الفني بالمكتب مع العلم ان التوجيه الفني بالمنطقة ياخذ براي التوجيه الفني بالمكتب؟اسفة جدا جدا على الاطالة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام







    رد مع اقتباس
قديم 29-07-2012, 01:17 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع التشريعات الآتية
بالنسبة للبدلات
قرار رئيس مجلس الوزراء


رقم 679 لسنة 1984


بشأن


البدلات التى لا تعتبر عنصراً من عناصر أجر

الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر


المادة الأولى)

لا تعتبر البدلات الآتيه عنصراً من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه :
أ – بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل .
ب – بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينيه .
ج – البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها([1]).
د – البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد .

ويشرط ألا يجاوز مجموع هذه البدلات أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليه


([1]) بند مستبدل بالقرار رقم 1662 لسنة 1987 ويعمل بالتعديل إعتباراً من 1/7/1987 .



بالقانون رقم 79 لسنة 1975



بالنسبة لمنحة مايو
قرار رئيس جمهورية مصر العربية


رقم 458 لسنة 1998


بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة

ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم



( المادة الثالثة)

لا تضم المنحة المنصوص عليها في هذا القرار إلى الأجور الأساسية ، ولا تعتبر جزءا ًً منها ، ولا تدخل في حساب الأجر المتغير .
كما لا تضم المنحة إلى معاش الأجر الأساسي ، ولا إلى معاش الأجر المتغير .
ولا يجوز الجمع بين المنحة التى تصرف طبقاً للمادة الأولى والمنحة التى تصرف طبقا للمادة الثانية ، ويستثنى من ذلك كل من يستحق معاشاً عن الغير .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحد الادنى لاجر الاشتراك الاساسى-يتم الحساب علي أساس أجر الاشتراك الفعلي باسم الشايب مستشارك التأميني 3 02-06-2012 03:37 PM
الشركات الأجنبية - أجر الاشتراك (الآجر التأميني) رشا عبد الفتاح مستشارك التأميني 1 15-02-2012 12:08 AM
تحسين متوسط الاجر الاساسى -آخر علاوة خاصة يستحق عنها زيادة ال80 %والتحسين علاوة 2005 s3id3bady مستشارك التأميني 1 13-12-2011 10:34 PM
الفحص الطبى الدورى - ملف الاصابة - اجراءات صرف تعويض الأجر في تأمين المرض محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 2 28-07-2011 11:27 PM
سؤال بخصوص الحد الأقصي لكل من أجر الاشتراك الاساسى والمتغير من يوليو 2011 كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 7 12-05-2011 12:10 AM

الساعة الآن 12:56 AM.