05-11-2019, 03:02 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
مصاريف الجنازةومنحةالوفاة-منحةالوفاةوفقا قانوني العمل والتأمينات،ونفقات الجنازةوفقالق
تحياتى استاذنا الفاضل
منشأة قطاع أعمال عام ينظم عملها قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003
وفى حالة وفاة عامل أثناء الخدمة وقبل بلوغ سن الستين يتم تطبيق المواد المتضمنة فى قانون العمل الموحد قانون رقم 12 لسنة 2003
(( مادة 123: ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة .
ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
وإذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني قدره مائتان وخمسون جنيهاً ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد التأمين الاجتماعي.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها. ))
وعند تطبيق أحكام هذه المادة فى صرف مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة طبقا لأجر العامل المتوفى اختلف الزملاء فى مفهوم الأجر المقصود بالمادة
فما هو مفوم الأجر
هل يشمل الأجر الأساسى ومتوسط سنة كاملة لكل عناصر الأجر المتغير الخاضعة لاشتراك التأمينات
أم يشمل الأجر الأساسى ومتوسط سنة كاملة لكل عناصر الأجر المتغير الخاضعة لاشتراك التأمينات وغير الخاضعة لاشتراك التأمينات
أم أن هناك مفوم اخر للأجر المشار إليه عند حساب مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة
وما هى الطريقة الصحيحة لحساب مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة فى حالة وفاة عامل أثناء الخدمة وقبل بلوغ سن الستين
|
|
|
|