العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-09-2014, 03:52 PM   #1
الشافعى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







الشافعى غير متواجد حالياً

 

افتراضي المستحقات التامينيه-هل تحسب المستحقات من تاريخ الوفاةام من بلوغ سن الستين-التقادم-الم

كل عام وسيادتكم بخير وصحه وعافيه
مؤمن عليها قانون 108 بلغت سن التقاعد عام 2002 ولم تتقدم بطلب لصرف معاش التقاعد حيث ان مدتها موجبه لصرف معاش تقاعد
وتوفت الي رحمة الله في 7\2012 ولا يوجد مستحقين للمعاش في تاريخ الوفاه
تقدم احد الابناء لصرف مصاريف الجنازه والتعويض الاضافي وهنا حدث خلاف حول احقية الورثه في تقديم طلب لصرف معاش تقاعد ثم توريث الحاله وصرف مصاريف الجنازه والتعويض الاضافي
وهل يحق لهم صرف متجمد معاش خمس سنوات وتوزيعها علي الورثه ام لا
رايي الشخصي ان يتم صرف مصاريف الجنازه والتعويض الاضافي فقط ولا يتم صرف اي شيء اخر
ارجو من سيادتكم الافاده







    رد مع اقتباس
قديم 27-09-2014, 06:11 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...CA%DE%C7%CF%E3
وعنوانه
هل تحسب المستحقات من تاريخ الوفاة ام من بلوغ سن الستين-التقادم-المادة140







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 28-09-2014, 06:28 PM   #3
الشافعى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







الشافعى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

معذرة معالي المستشار
الحاله لايوجد بها مستحقين للمعاش حتي نقوم بصرف متجمد خمس سنوات في ضوء التعليمات وعليه فقد
استندت في رايي الي صرف مصاريف الجنازه والتعويض الاضافي فقط دون ذلك
هل هذا الرايي صحيح حيث مطلوب مني الرد كتابة علي المكتب وسيقوم بالتنفيذ في ضوء ما اكتب له







    رد مع اقتباس
قديم 29-09-2014, 10:08 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فى ضوء الرد السابق للاستاذ / الصياد

بلوغ التقاعد 2002
الوفاه 7/2012 ولا يوجد مستحقين للمعاش

وبافتراض ان تقدم الاسره بطلب الصرف 9/2014
الحقوق التأمينية
1 - المعاش
تاريخ بلوغ سن ال 65 2002
تاريخ الاستحقاق : اول شهر بلوغ سن ال 65 - يتم تحديد قيمة المعاش المستحق في هذا التاريخ ، بمراعاة إضافة قيمة الزيادات التي قررت بعد تاريخ الاستحقاق
التاريخ المفترض لبداية صرف المعاش :
اول شهر بلوغ سن ال 65

وفقا للماده 12 من قانون التأمين الاجتماعي على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976


وحيث لم يقدم طلب الصرف خلال 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق
تطبق بشأنه المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه
بعد تعديلها بالقانون رقم 130 لسنة 2009
" يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن. "


وبمراعاة منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2010
بشأن قواعد صرف الحقوق التأمينية وفقا لأحكام القانون رقم 130 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


وتعليمات الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنة 2010
بشأن تطبيق أحكام المادة (140) من القانون 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون 130 لسنة 2009

وحيث لم تقدم المؤمن عليها طلب الصرف
وحيث قدمت الأسرة طلب الصرف بتاريخ 19/9/2014 افتراضى يماثل تاريخ عرض السؤال
تكون بداية الخمس السنوات السابقة علي أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف هي 1/9/2009
يستحق متجمد معاش عن الفترة من 1/9/2009 حتي 30/6/2012 نهايه الشهر السابق على وقوع الوفاه -
ويتم توزيعه علي الورثة الشرعيين في تاريخ وفاتها


ونظرا لعدم وجود مستحقين للمعاش يتم حساب مبلغ التعويض الإضافي الذي يتم توزيعه علي الورثة الشرعيين في تاريخ وفاتها وفقا للمادتين 21 و 22 من قانون التأمين الاجتماعي على اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنه 1976


2 - تستحق منحة وفاة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين
تصرف لمستحقي المنحة
وفقا للماده 23 من القانون المشار إليه

3 - تستحق نفقات جنازة
وفقا للمادة 24 من القانون المشار إليه







    رد مع اقتباس
قديم 02-10-2014, 06:24 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حساب مستحقات مؤمن عليه صاحب عمل-هل تحسب المستحقات من تاريخ الوفاةام من بلوغ سن65سنة مريم مستشارك التأميني 1 31-05-2014 05:35 PM
هل تحسب المستحقات من تاريخ الوفاة ام من بلوغ سن الستين-التقادم-المادة140 د-أحمد حمدي مستشارك التأميني 17 08-03-2014 06:15 PM
استشارة للعلم-وفاةصاحب المعاش-مستندات الصرف-المستحقات التأمينية-توزيع المستحقات Mahmoud Ragab مستشارك التأميني 6 28-10-2012 02:42 PM
تاريخ الاستحقاق-تقادم المستحقات وفقا لأحكام القانونين رقم 112لسنة1975و 112لسنة1980 الاسيوطى مستشارك التأميني 6 13-07-2012 03:20 PM
الفرق بين تأمين الموظف وصاحب العمل - وكيف تحسب المستحقات عن مدد وفق قوانين مختلفة ؟ samy مستشارك التأميني 4 20-10-2011 06:08 PM

الساعة الآن 09:57 PM.