31-07-2016, 12:07 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
بخصوص اعضاء النقابات-قانون التأمين الإجتماعي إجباري - لا يجوز مخالفته
برجاء من سيادتكم ايجاد حل قانونى لتلك المسألة
إذا كان لدى فى شركة خاصة موظفين اعضاء فى نقابات معينة على سبيل المثال عضو فى نقابة المحامين او الصحفيين ويعملون فى مهنة اخرى غير مهنتهم بالشركة ولا يرغبون فى قيام الشركة بالتأمين عليهم حتى لا ينتقلوا الى جدول غير المشتغلين داخل نقابتهم
1- فكيف تقوم الشركة بحل هذا الامر حتى لا تتعرض الشركة لمخالفة قانونية مع التأمينات الاجتماعية وهل يوجد مستند يحمي الشركة فى هذا الخصوص
2- وهل عقدهم يكون عقد استشارى حتى لا نطبق عليه قانون العمل
3-وما هى الضرائب التى تقوم الشركة بخصمها عليهم
مع خالص التقدير لشخصكم الكريم |
|
|
|