21-08-2015, 02:59 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
تعويض المدة الزائدة يصرف لمستحقي المعاش
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
جاء بسؤال السائل الكريم هوتعويض المدة الزائدة يوزع على مستحقى المعاش ( مثله مثل المكافأة ) فى حالات الوفاة
فما السند القانونى لذلك ... ولماذا لا يوزع كتركة مثل التعويض الأضافى ؟
ونجيب السند القانوني لذلك هو نص القانون 79 لسنه 1975 في المادة رقم 26 ونصها مادة (26(
مادة (26)( )
إذ زادت مدة الإشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيـهما أكبر، إسـتحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجـر السـنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة.
ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً فى إثنى عشر، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).
وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الإشتراك فى التأمين المدد الآتية :
1- المدة المنصوص عليها بالمادة (22).
2- المدد التى حسبت وفقاً للمادة (34).
3- المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الإشتراك فى التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على إستحقاق هذا التعويض عن هذه المدد.( )
ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (10 من المادة 27
ونص البند 10 من المادة 27 من القانون 79 لسنه 1975 وهو
10- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين
وبذلك يكون الحاله الوحيده الذي يصرف فيها اتعويض للورثه الشرعيين هي استحقاق تعويض المدة الزائدة مع عدم وجود مستحقين للمعاش في تاريخ الوفاة
مع تحياتي محمود احمد اسيوط |
|
|
|