13-11-2012, 05:30 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
شروط إستحقاق المطلقة
تقضى المادة الأولى من تعليمات الصندوق الحكومى رقم 5 لسنة 2011 بما يلى :
يراعى عند بحث شرط حدود الجمع بين المعاش والدخل لمطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش مراعاة ما يلى:
1- ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه بشرط ألا يقتصر الأمر على الدخل من عمل أو مهنة ، وإنما يشمل كافة أنواع الدخل أيا كان مصدره حتى ولو كان معاشاً مستحقاً عن الغير - بإستثناء المعاش المستحق عن شهيد - أياً كانت درجــة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش مع مراعاة عدم تطبيق أحكام المواد أرقام 110 و 111 و 112 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975عليها.
2- إذا قل الدخل عما تستحقه من معاش يربط لها من المعاش بمقدار الفرق بين المعاش والدخل.
3- إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها شهريا فيربط لها من المعاش بالمقدار الذى لا يجاوز معه الدخل والمعاش معاً ثلاثون جنيهاً شهرياً.
ويراعى تطبيق هذه القواعد كلما زاد الدخل الذى تحصل عليه المطلقة فى أى وقت بعد الربط. |
|
|
|