العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-11-2016, 12:22 PM   #1
alaabdar
عضو حديث
إحصائية العضو







alaabdar غير متواجد حالياً

 

افتراضي موقف الراتب بعد مرور سنتين مرضى بأجر كامل-تستحق صرف المرتب حتي تاريخ إنتهاء خدمتك

السيد / المستشار

اصيبت بجلطة دماغية ادت الى شلش نصفى بالجانب الايسر من الجسم وانتهت مدة السنتين المرضى بأجركامل وحولنى العمل الى لجنة بالتأمين الصحىى لاقرار الحالة وافادت بانى مصاب بشلل نصفى بالجانب الايسر من الجسم بسبب تعدد الجلطات مع فقد الاحساس بهذا الجانب ويتم تحويلى الى لجنة عجز وفى انتظار تحديد موعد اللجنة والسؤال هنا : ما موقفى فى صرف المرتب اثناء فترة انتظار موعد لجنة العجز حيث انها تصل الى شهور وهل هناك اجراء للاحتفاظ بمرتبى خلال هذه الفترة ( اعمل بدرجة مدير عام بجامعة عين شمس)







    رد مع اقتباس
قديم 13-11-2016, 08:54 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تستحق صرف المرتب حتي تاريخ إنتهاء خدمتك







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 16-11-2016 في 05:05 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 15-11-2016, 09:13 PM   #3
alaabdar
عضو حديث
إحصائية العضو







alaabdar غير متواجد حالياً

 

افتراضي شئون العاملين مصرة على خصم الجوافز من المرتب

عفوا سيادة المستشار بعرض الموضوع على شئون العاملين بجهه العمل افادت بانى استنفذت مدة السنتين باجر كامل واى اجازة مرضية بعد ذلك تعامل معاملة الاجازة المرضية العادية وهى خصم الحوافز وليس لى سوى الاساسي من الراتب لحين العرض على لجنة العجز ومنها تقديم شهادة ثبوت العجز اليهم وبعدها يتم صرف الراتب كامل حتى بلوغ سن التقاعد ،فما الاجراء المتبع فى مثل هذه الحالات وما هو القانون أو المادة التى تنص على احقيتى فى اجر كامل لحين اقرار اللجنة ثبوت العجز ...... ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير







    رد مع اقتباس
قديم 16-11-2016, 05:09 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل توجد لا ئحة خاصة بجهة عملك تنظم الإجازات المرضية
مطلوب الأحكام المتعلقة بها إن وجدت







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 16-11-2016, 07:59 PM   #5
alaabdar
عضو حديث
إحصائية العضو







alaabdar غير متواجد حالياً

 

افتراضي الجامعات المصرية تتبع قانون 47 أو قانون الخدمة المدنية الجديد

كما تعلمون سيادتكم ان العاملون بالجامعات المصرية يتبعون لقانون 47 أو قانون الخدمة المدنية الجديد فى حال تطبيقة وكما علمت ان لوائح الاجازات المرضية فى كلتا الحالتين لم تتغير وليست لدينا فى جامعة عين شمس لائحة خاصة بالاجازات المرضية وباطلاعى على القرار 259 من لائحة المجالس الطبية يوزارة الصحة و قانون 47 المادة 66 و66مكرر لم اجد شئ عن الفترة الواقعة بين(انتهاء سنتين الاجازة المرضية الاستثنائية بأجر كامل حتى تحديد موعد لجنة العجز للمريض لثبوت العجز الكامل )والتى قد تصل الى عدة شهور ، فما السند أو المادة أو القانون الذى استند علية لصرف الاجرالكامل لحين ثبوت العجز







    رد مع اقتباس
قديم 16-11-2016, 09:10 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تراجع اللجنة الطبية
لتحديد معاملتك عن الفترة حتي تاريخ العرض علي لجنة العجز







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 16-11-2016, 10:00 PM   #7
alaabdar
عضو حديث
إحصائية العضو







alaabdar غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكر وتفدير

تحياتي وشكري لسيادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 16-11-2016, 10:32 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الشكر لله عز وجل
بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
موقف باقى الراتب الزائد عن الحدالاقصى للتامينات-الأجرالمتغيرفي استمارة1و2 ياسين محمد الحلوانى مستشارك التأميني 7 29-03-2016 10:54 PM
اجازة بأجر كامل-اجازة استثنائية بأجر كامل لحين بلوغ سن المعاش اختصاص التامين الصحي sol99ad مستشارك التأميني 1 19-01-2015 12:20 AM
المرتب-الغياب ( بدون إذن و بأذن ) والجزاء كيف يتم خصمه من الراتب ؟ محمود عبدالمنعم هاشم حنطو مستشارك التأميني 3 21-11-2013 05:56 PM
العلاوة السنوية - هل يشترط لتعديل أجر الاشتراك في استمارة 2 مرور سنة من تاريخ التعيين سيد فوزى مستشارك التأميني 1 11-07-2011 02:08 PM
ماده 66 مكرر - مدي حق عامل حكومة ثبت عجزه الكامل في أجازة بأجر كامل حتي سن التقاعد ؟ horus مستشارك التأميني 5 09-07-2011 12:15 AM

الساعة الآن 07:31 PM.