25-12-2013, 09:44 PM
|
#11
|
إحصائية
العضو |
|
|
طالما لم يطلب تحويل احتياطى معاش عن مده خدمته العسكريه
يظل محتفظا بمعاشه العسكري
ويحدد له معاشا وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
لمزيد من الإيضاح
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
الكتاب الرابع المستحقون فى المعاش
الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل الخامس : مراعاة حدود الجمع بين المعاشات
أولا : إذا كانت المعاشات المستحقة من الخزانة العامة أو وفقا لأى من القوانين الآتية
6 ـ يكون الجمع بين المعاشات بدون حدود في الحالات الآتية :
جـ ـ المعاش المستحق لأى من المستفيدين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد ـ وذلك بالنسبة لحالات استحقاق بعض المؤمن عليهم لأكثر من معاش كما فى الحالات الآتية :
(1) قبل صدور القانون رقم 79 لسنة 1975 كان للعاملين بالحكومة قانون خاص بهم (50 لسنة 1963) ، وكان للعاملين بالقطاعين العام والخـاص قانون آخر( 63 لسنة 1964) ، وكانالقـانون الأخير يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه فيه جميع العاملين بالقطاع الخاص أيا كان السن ـ وبالتالي فقد يستحق أحد المؤمن عليهم من العاملين السابقين بالحكومة لمعاش تقاعد ثم يلتحق بالقطاع الخاص فيخضع لهذا القانون ـ وإذا ما تحقق له شروط استحقاق معاش وفقا له يكون قد أصبح صاحب معاشين أحدهما وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1963 والآخر وفقا للقانون ر قم 63 لسنة 1964 .
وعلي ذلك فإنه في حالة وفاة صاحب المعاش المشار إليه يكون لأى من المستفيدين عنه الحق فى الجمع بين نصيبه فى كل من المعاشين بدون حدود .
(2) قبل تعديل قوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975 ، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978 السابق الإشارة إليها اعتبارا من 1/4/1984 بحيث أصبحت مدد الاشتراك وفقا لها جميعا مع مدد الاشتراك وفقا لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الصادربالقانون رقم 90 لسنة 1975 وحده واحدة في تحديد الحقوق التأمينية والذي بناء عليه صدر القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 لمعالجة تسوية المستحقات عن مدد الاشتراك في أكثر من قانون ، فقد كان من الممكن قبل 1/4/1984ان يحصل مؤمن عليه علي أكثر من معاش وفقا لكل من هذه القوانين ، وذلك نتيجة لخضوعه لأكثر من قانون من هذه القوانين علي التوالي وعدم تقديمه طلب لتحويل الاحتياطي عن مدة الاشتراك بالقانون الأول إلى مدة الاشتراك بالقانون الأخير ( مثلا معاش طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 ثم معاش طبقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 ) ، وعلي ذلك فإنه في حالة وفاة صاحب المعاش المشار إليه يكون لأي من المستفيدين عنه الحق في الجمع بين نصيبه في كل من المعاشين بدون حدود .
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|