09-12-2014, 11:43 PM
|
#9
|
إحصائية
العضو |
|
|
الخضوع اختياري بعد سن الستين وليس الزامي ق 108
السائله الكريمه استاذنا الفاضل محمدبك حياكما الله
جاء برد السائله الكريمه ان الاصل في الاشتراك هو 108 لسنه 76 والاستثناء هو ق 79 لسنه 75 وهذا القول مرددا عليه ان لاصل هو 79 في التركيب الهرمي لانه يغطي اخطار تامين شيخوخه وعجز ووفاة ومكافاة ومرض واصابة عمل وبطاله وهذا مرددا عليه ايضا وفقا للمادة 7 ق 108 بعدم سريان احكام هذا القانون علي المنتفعين باحكام قوانين المعاشات والتامين الاجتماعي وعليه فان ق 79 هو الاصل وليس الاستثناء كما اشارت سيادتك بالمداخله وعليه يرجي الرجوع الي كما اشارت بالمداخله
ادة (18) يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-
1 - إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.
مادة (39) الفقرة الثالثة
وتدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى المؤمن عليه عنها إشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ووفقا ًلقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.
ثانيا : قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 5 يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 7 لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (62) لسنة 1986 في شأن القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى مادة 21 يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار .
1 - القانون الأخير المعامل به المؤمن عليه = قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
2 - انتهاء الخدمة لبلوغ سن الستين
3 - اجمالي مدد اشتراكه تعطيه الحق في معاش التقاعد
4 - تاريخ استحقاق المعاش = تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق = تاريخ بلوغ سن التقاعد
5 - اليوم التالي لبلوغ سن الستين يصبح مخاطبا بقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
6 - يكون خضوعه لهذا القانون اختياريا وليس الزاميا لسببين :
أ - تجاوزه سن الستين
ب - مستحقا معاشا عن نفسه وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
محمود احمد اسيوط
|
|
|
|