العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-03-2019, 05:50 AM   #1
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي مستحقات المؤمن عليه المتوفي و تحديدماإذاكانت إرثاأم لا-

أحتاج معرفة ما إذا كانت مستحقات المؤمن عليه المتوفَّي الآتية إرثا أم لا :
1 - نصيبه في الأرباح .
2 - مايخصه من صندوق الزمالة بسبب الوفاة .
3 - قيمة إجازاته السنوية المستحقة .
4 - ملحقات الأجر .
---------------
أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة
حددته المادة 120 / تأمينات
بأنه للأرمله إذا لم هناك تحديدا لمستفيد .






    رد مع اقتباس
قديم 12-03-2019, 02:48 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما رأيك وسندك التشريعي؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 12-03-2019, 04:54 PM   #3
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي مستحقات الوفاة ( الاجر وملحقاته / المنح والارباح/منحة الوفاة ومصاريف الجنازة صناديق)

استاذنا محمد الصياد
الاستاذ ضياء
وافر التحية
او ان ادلى برأى عساى أن أصيب

فى هذا الشأن هناك ما يتعلق بأحكام القانون الخاص ( وهو الاستثناء ) واخرى تتعلق بالقانون العام والتى تشمل كل ما لم يقيد أو يحال الى نص خاص

أولاً ما قيد بنص خاص
1 - ما ذكرت أ / ضياء

أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة حددته المادة 120 / تأمينات بأنه للأرمله إذا لم هناك تحديدا لمستفيد
حددته المادة 121 من قانون 79 لسنة 1975 حيث عنيت المادة 120 بقيمة المنحة ومن الملتزم بالصرف
مادة (121)
تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين (107و108).
ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج .
ونجد ان منحة الوفاة ومصاريف الجنازة ( واقعة الوفاةمنشئة لها واقعاً وتطبيقاً على الحالة )
2- صناديق الزمالة والتأمين الخاص والمهنية
وتصرف تلك وفق نظامها الاساسى ولوائحها الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فما يصرف وفق تلك اللوائح لمحدد أو مستفيد صفة أو شخصاً أو مايصرف للورثة

3- وازيد على ذلك شهادات ووثائق التأمين
وهى التى يخير فيها ان تحرر لصالح مستفيد شخصاً او صفةً وقت وقوع الخطر الذى حررت من اجله الوثيقة ويرجع الى كل وثيقة وفق شروطها وأحكامها سواء كانت شخصية ( الشخص متعاقد بنفسه ) أو جماعية ( قامت جهة ينتمى اليها بالتعاقد عنه وزملاؤه دون تسمية )

اما ما يدور فى فلك التركات من مال و عقار ومنقول
مستحقات العامل الغير مقيدة بنص خاص يعطها لمستفيد محدد من قبله أو من جانب القانون
وبالتالى
نصيبه فى الارباح
مقابل رصيد الاجازات
ملحقات الاجر
هى مستحقات مالية لم تنشئها واقع الوفاة فهى مال للمتوفى مقابل عمله وبالتالى ارى انها توزع ضمن تركته







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 12-03-2019, 07:10 PM   #4
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذنا الكريم
كان رأيي أن كل مستحقات العامل لحظة الوفاة ( إرثا ) .
-----------------------------
إلي ان تنبهت إلي ما ورد في م ( 121 ) / ت . إ
و تيقنت أن أجر أيام شهر الوفاة ليس إرثا .
----------------------
فأردت أن أتيقن
من باقي مستحقات العامل علي وجه العموم .
ودعمه استاذ محمد عبد الهادي .
وننتظر التصويب و التدعيم
--------------
تقديري و احترامي






    رد مع اقتباس
قديم 13-03-2019, 03:36 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مداخلة 3
بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يجوزصرف تعويض زواج لقاصر-المومن عليهاالقاصره-صرف مستحقات المؤمن عليه القاصر-المعاش عصام عبد الخالق زيد مستشارك التأميني 1 07-10-2018 11:03 PM
المومن عليها القاصره-صرف مستحقات المؤمن عليه القاصر-المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر موظف مستشارك التأميني 6 07-10-2018 11:00 PM
العماله القصر-صرف مستحقات المؤمن عليه القاصر mostafa dawood مستشارك التأميني 1 09-11-2014 11:49 PM
معاش المتوفى-مستندات الصرف في حالة وفاة المؤمن عليه ووجود مطلقة مصطفى محمد يسرى مستشارك التأميني 1 28-06-2013 11:57 PM
عالم التأمينات 1989 - مطلقة المؤمن عليه المتوفي الصياد فيديوهات 0 29-05-2012 03:13 PM

الساعة الآن 10:15 AM.