العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-11-2013, 02:05 AM   #1
MoonHand
عضو حديث
إحصائية العضو







MoonHand غير متواجد حالياً

 

افتراضي أجازة للعمل بالداخل-الإعارةالداخلية-الإجازةبدون أجرللعمل بالداخل

السلام عليكم ورحمة الله
تم تعيينى ضمن العشرين الاوائل أخصائى حاسب الى ثالث بمديرية التربية و التعليم بالادراة التعليمية
و بعد مرور سنة من العمل تقدمت باجازة بدون مرتب للعمل بالداخل (اعارة داخلية)
ولكن شئون الاجازات لم تعرف يعنى ايه اعارة داخليه ... وقالت انه مفيش اجازة اسمها للعمل بالداخل او اعارة داخلية.
مع ان انا اعرف ناس فى قطاعات حكومية اخرى اخدت اجازة من نفس النوع.

فهل فعلا لا يوجد اجازة بهذا المسمى ... ولا فعلا استحق ان احصل على اجازة بهذا المسمى؟؟؟
لو انا استحق الاجازة .... ايه السند القانوتى اللى اعمل به ..... او ازاى اعرف شئون الاجازات قانونيا انا استحق اجازة بهذا المسمى؟؟؟؟؟
شكرا لحضرتك!!!!!!







    رد مع اقتباس
قديم 30-11-2013, 03:23 AM   #2
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

برجاء اتبع هذا الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=241







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 30-11-2013, 03:12 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : الإعارة الداخلية
تعني موافقة جهتي العمل علي الإعارة
بمعني أن يصدر قرار من جهة العمل الأصلية بإعارة العامل إلي الجهة المعار إليها بناء علي موافقتها
وفي هذه الحالة تطبق
المادة 126 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
تستحق الإشتراكات عن المدد الآتية وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :
................
5- مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل فى الإشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى المواعيد الدورية

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الاشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث السابع : مدد الإعارة الداخلية ومدد الانتداب طول الوقت ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالداخل
أولا : مدد الإعارة الداخلية

ثانيا : الإجازة للعمل بالداخل
راجع في ذات المذكرة سابق الإشارة إليها
ثالثا : مدد الإجازات الخاصة للعمل بالداخل :

ثالثا : في الحالتين أولا وثانيا يتطلب الأمر موافقة جهة العمل الأصلية
في ضوء ظروف العمل بها

رابعا : تضمن قانون نظام العاملين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
الموجود بالموقع ضمن التشريعات



مادة 58 :

یجوز بقرار من السل
طة المختصة بالتعیین بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو الخارج ویحدد القرار الصادر بالإعارة مدتھا وذلك في ضوء القواعد والإجراءات التى تصدرھا السلطة المختصة.

ویكون أجر العامل بأكمله على جانب الجھة المستعیرة ...........
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل في نظام التأمین الاجتماعي واستحقاق العلاوة والترقیة وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥بإصدار قانون التأمین الاجتماعي والقوانین المعدلة له.

ومع ذلك فإنھ لا یجوز فى غیر حالات الإعارة التي تقتضيها مصلحة قومیة علیا یقدرھا رئیس مجلس الوزراء ترقیة العامل إلي درجات الوظائف العلیا إلا بعد عودته من الإعارة كما لا تجوز إعارة أحد شاغلى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاریخ شغله لھا.

وفى
غیر ........


وتحدد أقدمیة العامل .........

مادة 69 :
تكون حالات الترخیص بإجازة بدون مرتب على الوجھ الآتى:

١) یمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر................
2) یجوز للسل
طة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبدیھا العامل وتقدرھا السلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعھا.

ولا یجوز فى ھذه الحالة ...........







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 30-11-2013 في 03:19 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
العمل بالداخل, اعارة داخلية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجازةللعمل بالداخل لتحسين الدخل-مذكرةاللجنة الدائمة للتشريع التأمينى بوزارة التأمينات mohamed مستشارك التأميني 3 11-09-2018 02:07 PM
اجازة بدون راتب-كيفيةاستعاضةحصةصاحب العمل للقائم بأجازةخاصةبدون مرتب للعمل بالداخل mblash مستشارك التأميني 1 29-09-2013 07:56 PM
سداد التامينات بعد السنه بدون مرتب فى الحكومه-أجازةبدون أجرللعمل بالداخل Modygamal2000 مستشارك التأميني 5 23-05-2013 11:00 PM
المعامله التامينيه للمؤمن عليه المنقول واعتباره باجازه خاصه للعمل بالداخل sawsan salah مستشارك التأميني 3 15-02-2012 10:44 PM
استفسار - أجازة بدون مرتب للعمل بالداخل samir a مستشارك التأميني 1 07-02-2012 10:22 PM

الساعة الآن 06:10 PM.