16-11-2023, 11:23 PM
|
#11
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت أمثلة تطبيقية يالمذكرة 127 : تعويض الأجر عن المرض
أولا : تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية
خامسا ملاحظات
1 في حالة عدم خضوع صاحب العمل لتأمين المرض ، يلتزم باداء تعويض الأجر كاملا ، كما يلتزم بأداء مصاريف الانتقال.
2 في حالة الترخيص لصاحب العمل بأداء تعويض الأجر في تامين المرض و اصابات العمل مقابل تخفيض نسبة الاشتراك ، يلتزم باداء تعويض الأجر كاملا كما يلتزم بأداء مصاريف الانتقال .
3 في حالة عدم توافر شروط استحقاق تعويض الأجر وفقا لقانون التأمين الاجتماعي ، وتوافر شروط استحقاقه وفقا لقانون العمل ، يكون الالتزام به كاملا علي صاحب العمل .
4 في حالة استخدام العامل حقه في الاستفادة من متجمد أجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية ، اوطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية ، إذا كان له رصيد يسمح بذلك . يكون له الحق في تقاضي الفرق من صاحب العمل بين ما يستحقه من أجر عن الأجازة السنوية ، وما يستحقه من تعويض أجر وفقا لقانون التامين الاجتماعي .
تضمن المبحث التاسع من المذكرة 127 : تعويض الأجر عن المرض
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
تضمنت المادة 70
ويجوز لرئيس الهيئة أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال
خاصة بالملاحظة 2
مادة (71)
تسري أحكام هذا الباب تدريجيًا على المؤمن عليهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ، وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة بالنسبة للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.
خاصة بالملاحظة 1 منشئات لم تخضع لتأمين المرض |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|