العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-12-2015, 01:35 AM   #1
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدي اعتبار الاخت مستفيده اصيله ام دون المساس-استحقاقها ليس من خلال المادة 114

الاستاذ/محمد
1- توفي صاحب معاش في 2012/8/25 عن ( ارمله = 4/3 + والده = 4/1 + اخت متوفر لها شرط الاعاله في تاريخ الوفاه )
2- صرف المعاش للارمله والوالده وارجا استحقاق الاخت لحين سقوط حق اي من الارمله او الوالده )
3- بتاريخ 2015/8/23 توفيت الوالده
4- من 2015/9/1 استحقت الاخت في المعاش بعد بحث شرط الاعاله في تاريخ الاستحقاق 2015/9/1 بواقع 4/1 المعاش
السؤال هو
هل يتم تسجيل الاخت كمستفيده اصيله ام مستفيده دون المساس

راينا
طبقا لنص الماده 114 من قانون 79 لسنه 75(إذا طلقتأوترملت البنتأوالأخت ،أوعجز الإبنأوالأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليهأوصاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.......الخ )
يتم ادراج الاخت كمسفيده اصيله لان واقعه الاستحقاق قبل وفاه صاحب المعاش وارجات

راي اخر
تسجل كاخت مستحقه بصفه استثنائيه لا ن واقعه الاستحقاق بعد وفاه صاحب المعاش وسقوط حق اي من الوالده او الارمله
الراي الاخير لنا
لا تفرق ان سجلت اصيله ام بصفه استثنائيه في الاستحقاق






    رد مع اقتباس
قديم 15-12-2015, 12:14 AM   #2
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدي اعتبار الاخت مستفيده اصيله ام دون المساس

الاستاذ/محمد
ارجو الرد
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 15-12-2015, 08:10 PM   #3
عمروالحمزاوى
عضو فضي
إحصائية العضو







عمروالحمزاوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاستحقاق الطارى للمعاش شرطه توافر شروط الاستحقاق بعد الوفاه .

- الثابت بنص الماده ( 104 ) من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدله بالمرسوم بقانون رقم 117 لسنه 2015 " إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة"




- " ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليـــه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية " .





- ويوزع المعاش على المستحقين وفقا للانصبه الوارده بجدول ( 3) المرافق للقانون بطريقه تختلف عما هو مقرر فى أحكام الميراث ذلك لان المعاش لا يعد تركه موروثه عن المؤمن عليه إنما هو حق يتلقاه المستحقين من القانون مباشره .
- والثابت بنص الماده ( 114/2 ) من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 " إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.





- بناء على ما سبق وهديا به فان الاستحقاق الطارى للمعاش لا يتحقق الا اذا توافرت شروط الاستحقاق بعد وفاه الاب او الام وهو ما عبر عنه المشرع بطلاق او ترمل البنت او الاخت وبمفهوم المخالفه اذا توافرت شروط الاستحقاق لاى منهما وقت الوفاه فان استحقاقها للمعاش يكون اصلي وليس استثنائى حتى ولو تم أرجاء صرف المعاش كما في الحاله المعروضه ..فالمعيار الفاصل بين الاستحقاق الاصلى والاستحقاق الطارى هو توافر شروط الاستحقاق قبل او بعد الوفاه .







    رد مع اقتباس
قديم 15-12-2015, 09:14 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 1
توفي صاحب معاش في 2012/8/25 عن ( ارمله = 4/3 + والده = 4/1
الصحيح : ارمله = 3/2 + والده = 3/1

الأخت في هذه الحالة تستحق باعتبارها مستحقة أصيلة
وليست مستحقة دون المساس

حيث استحقاقها ليس من خلال المادة 114
ولكن من خلال البند 6 من ملاحظات
جدول رقم
جدول توزيع المعاش على المستحقين

المداخلة 3
بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل يستحق الاخ معاش دون المساس بمعاش الاخت-يعاد توزيع المعاش من تاريخ وفاة صاحب المعاش moaz مستشارك التأميني 6 11-09-2015 04:20 PM
جواز صرف معاش الابنه دون المساس خلال فتره العده- نوع الطلاق - فترة العدة وليد حامد مستشارك التأميني 7 15-07-2015 04:35 PM
تعديل ق 140 فى سنة 2009-تطبيق أحكام المادة 140 في حالة الاستحقاق دون المساس الأمل مستشارك التأميني 1 29-06-2013 12:08 AM
اعانةالعجزهل تستحق لصاحب معاش العجزالكامل خلال سنة-مدي استحقاقها لمعاش108لسنة1976 وليد حامد مستشارك التأميني 7 01-06-2012 12:21 AM
تطبيق المادة 184 من قرار وزير المالية 554 لسنة 2007 - استحقاق معاش دون المساس ehabs مستشارك التأميني 5 20-06-2011 07:14 PM

الساعة الآن 02:34 PM.