15-12-2015, 08:10 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
الاستحقاق الطارى للمعاش شرطه توافر شروط الاستحقاق بعد الوفاه .
- الثابت بنص الماده ( 104 ) من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدله بالمرسوم بقانون رقم 117 لسنه 2015 " إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة"
- " ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليـــه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية " .
- ويوزع المعاش على المستحقين وفقا للانصبه الوارده بجدول ( 3) المرافق للقانون بطريقه تختلف عما هو مقرر فى أحكام الميراث ذلك لان المعاش لا يعد تركه موروثه عن المؤمن عليه إنما هو حق يتلقاه المستحقين من القانون مباشره .
- والثابت بنص الماده ( 114/2 ) من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 " إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
- بناء على ما سبق وهديا به فان الاستحقاق الطارى للمعاش لا يتحقق الا اذا توافرت شروط الاستحقاق بعد وفاه الاب او الام وهو ما عبر عنه المشرع بطلاق او ترمل البنت او الاخت وبمفهوم المخالفه اذا توافرت شروط الاستحقاق لاى منهما وقت الوفاه فان استحقاقها للمعاش يكون اصلي وليس استثنائى حتى ولو تم أرجاء صرف المعاش كما في الحاله المعروضه ..فالمعيار الفاصل بين الاستحقاق الاصلى والاستحقاق الطارى هو توافر شروط الاستحقاق قبل او بعد الوفاه .
|
|
|
|