العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-12-2012, 09:54 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل تدخل المده التى سبق صرف تعويض دفعه واحده عنها فى حساب المده الفعليه عند شراء مده

مؤمن عليها من مواليد 1959/9/27
كان لها مده اشتراك عامل ق 1975/79 عن الفتره من 1987/11/1 حتى 1992/12/25
تزوجت بتاريخ لاحق فقامت بصرف تعويض دفعه واحده عن الفتره المذكوره اعلاه
عادت لمجال تطبيق ق 79 /1975 كعامل عن الفتره من 2000/5/1 ومستمره
نتسائل عن
هل يجوز لها الان تقديم طلب للاشتراك عن مده سابقه قدرها 17 سنه
( بما يساوى المده التى صرفت عنها تعويض + مده الاشتراك الاخيره )
هل تدخل المده التى سبق صرف تعويض دفعه واحده عنها فى حساب المده الفعليه عند تحديد المده التى يمكن شرائها ؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 13-12-2012, 11:14 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المقصود بالمدة الفعلية
المدة التي لم يتم الصرف عنها

أما التي تم الصرف عنها أصبحت لا وجود لها
واذا تم شرائها لا يجوز شراء مدة اخري مقابلة لها
لأنها أصبحت مدة مشتراة وليست مدة فعلية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شراء المده- بعد ترك الخدمة لاستحقاق المعاش - شراء مدة سبق صرف تعويض عنها اشرف قاسم مستشارك التأميني 1 17-05-2012 02:51 PM
استفسار- امكانية شراء مدة سبق صرف تعويض دفعه واحده عنها الشافعى مستشارك التأميني 3 02-04-2012 03:08 PM
استفسار عن شراء المده - بعد ترك الخدمة لاستحقاق المعاش - شراء مدة سبق صرف تعويض عنها a7med_7ussein مستشارك التأميني 6 10-01-2012 09:03 PM
جواز شراء صاحب المعاش العسكرى لمده مدنيه سبق له صرف تعويض دفعه واحده عنها وليد حامد مستشارك التأميني 5 16-10-2011 12:08 AM
مدى شراء المده و لو تجاوزت المده الفعليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976 فتحى سامى مستشارك التأميني 1 20-08-2011 02:22 PM

الساعة الآن 05:50 PM.