العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-01-2012, 10:12 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي نسبة الاشتراكات التي يتحملها المؤمن عليه الذي في اجازة بدون مرتب ورغب الاشتراك عنها

استاذنا الجليل الفاضل حياك الله ومتعك بالصحه والعافيه
نسأل عن نسب الاشتراك التي يلتزم بدفعها المؤمت عليه الذي في اجازة بدون مرتب بالداخل
بالقطاع الخاص طبقا للمادة 126 من القانون 79 لسته 75 فهو ملتزم بحصته وحصه صاحب
العمل اذا رغب وابدي الرغبه في الاشتراك عنها وطبقا لما نص عليه القرار الوزراي رقم 554
لسنه 2007 المادة 52 منه وطبقا لما فهمنه هو الاتي حصته وحصه صاحب العمل شيخوخه
وعجز ووفاة الحصتين 25% + حصته وصاحب العمل في المكافأة الحصتين 5% + حصة صاحب
العمل في البطالة 2% لانه يعمل بالقطاع الخاص +حصته وحصة صاحب العمل في تامين المرض
5%ويعفي من تامين المرض فيكون التزامه عن الاجر الاساسي 37% والمتغير 32% هل هذه
النسب صحيحه في كل من الاساسي والمتغير وماذا لو تاخر شهرا في سداها بعد انتهاء الاجازة
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 08-01-2012, 12:08 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

اجمالي نسب الاشتراك التي يلتزم بها المؤمن عليه في القطاع الخاص
في حالة الأجازة الخاصة لغير العمل التي أبدي رغبته في الاشتراك عنها
وتقضي داخل البلاد
وفقا للنسب الآتية :
25 % تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
00 % تأمين اصابات العمل
04 % تأمين المرض ( مقابل العلاج والرعاية الطبية فقط 3 % صاحب العمل و 1 % العامل - لايؤدي 1 % مقابل تعويض الأجر )
02 % تأمين البطالة
___________
31 % الاجمالي عن الأجر المتغير
05 % نظام المكافأة
_____________
36 % الاجمالي عن الأجر الأساسي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (54)
يلتزم المؤمن عليه بأداء الإشتراكات المستحقة وفقا لحكم المادة السابقة عن كل سنة على حده من سنوات مدة الإجازة خلال شهر من تاريخ إنتهاء سنة الإجازة .
وفى حالة تخلفه عن السداد خلال هذا الميعاد يلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقاً للنسبة المحدده بنص المادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى عن المدة من أول الشهر التالى لإنتهاء سنة الإجازة وحتى نهاية شهر السداد0
واذ لم يتم السداد خلال شهر من تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه تحصل هذه المبالغ وفقاً لأحكام المادة ( 144 ) من قانون التأمين الإجتماعى وذلك مع عدم الإخلال بالفقرة الأخيرة من المادة ( 52 ).



لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجازة بدون مرتب في القطاع الخاص والمشترك عنها وكيفه سدادها - وانتهاء الخدمة أثناءها mahmoud48 مستشارك التأميني 1 06-12-2011 06:51 PM
اجازة بدون أجر-هل يجوز لمن حصل على أجازة بدون مرتب ان يحصل خلالها علي أجازة مرضية ؟ على محمد مستشارك التأميني 1 29-09-2011 01:48 PM
الاجازه بدون مرتب التي أبدي المؤمن عليه الرغبة في عدم الاشتراك عنها هل يمكن العدول ؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 1 02-07-2011 11:07 PM
المبلغ الاضافي في حالة عدم أداء الاشتراكات عن الاجازه بدون مرتب للعمل بالخارج atpo56a مستشارك التأميني 1 16-05-2011 10:55 PM
ماهي مستحقات المؤمن عليها التي تتوفي اثناء اجازه خاصة لغير العمل غير مشرك عنها ؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 1 08-05-2011 02:11 PM

الساعة الآن 03:47 PM.