11-05-2023, 08:09 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
بعد إذن معالى المستشار الجليل / محمد الصياد
العضو والزميل / هانى عثمان
السلام عليكم ورحمة الله
ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات ( الفصل الخامس ) إجراءات العلاج والرعاية الطبية
تختص الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بعلاج المصاب ورعايته طبيًا ويجوز لها التصريح لصاحب العمل بذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة . ويكون علاج المصاب وفقا لأحكام الفقرة السابقة فى جهات العلاج التى تحددها له الهيئة المعنية بالتأمين الصحى . وفى جميع الأحوال تتولى الجهة المختصة بالعلاج مباشرة علاج المصاب ورعايته طبيًا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه
كما ورد بالمادة 161 الفقرة الأخيرة ولا يحول انتهاء خدمة المصاب لأى سبب دون استمرار علاجه من إصابته . وإذا انتهت مدة الإعارة أو الانتداب أو الإجازة للعمل بالخارج وكان المصاب لا يزال فى حاجة إلى علاج ، فعلى صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة له لاستكمال علاجه
ونصت المادة 162 على : تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمصاب أن يطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وفقًا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى الفصل العاشر من هذا الباب . كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة مع بيان أيام التخلف عن العلاج (إن وجدت) وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة . ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل
وبناء عليه : لا يتم عرض المصاب على لجنة العجز لإثبات عجزه إلا بعد انتهاء مدة علاجه بجهة العلاج المختصة حيث تلتزم جهة العلاج وحدها بإثبات ذلك فى تقرير انتهاء العلاج والعودة للعمل
" أرجوا أن أكون قد أصبت الرد الصحيح " مع خالص تحياتى لمعلمى ومعلم الأجيال المستشار/محمد الصياد
|
|
|
|