18-12-2014, 03:34 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الإشتراك فى التأمين
أ – مده اعتبارية يستحق عنها تعويض مده زائده
وتمثل المدد المضاعفه المقرره بالقانون رقم 90 لسنه 1975 والقوانين السابقه وبصفه خاصه :
(1) مده خدمه المدنيين بمجال الطيران بالقوات المسلحه الخاضعه للقانون رقم 79 لسنه 1975 زمن السلم وفقا للبند 2 من الماده 9 من القانون رقم 90 لسنه 1975 ( تحسب السنه سنه وربع )
(2) مده خدمه المدنيين بمجال الطيران بالقوات المسلحه الخاضعين للقانون رقم 79 لسنه 1975 زمن السلم وفقا للبند رقم 1 من الماده 9 من القانون رقم 90 لسنه 1975 ( تحسب السنه سنه ونصف )
(3) مده خدمه المدنيين بصفه عامه بالقوات المسلحه ووزاره الدفاع الخاضعين للقانون رقم 79 لسنه 1975 زمن الحرب وفقا للماده 8 من القانون رقم 90 لسنه 1975 ( تحسب السنه سنتين )
ومنها مدد حرب 1967 المده من 5/6/67 الى 31/12/85 ومدد حرب 1956 المده من 31/10/56 الى 1/3/57
(4) مدد الخدمه الالزاميه بالقوات المسلحه فتره الحرب – ومنها مدد حرب 1967 المده من 5/6/1967 الى 31/12/1985
ومدد حرب 1956 المده من 31/10/1956 الى 1/3/1957 ( تحسب السنه سنتين )
(5) مده الخدمه المكلف أو المستدعى خلالها المؤمن عليه أو المستبقى بخدمه القوات المسلحه اثناء فتره الحرب – ومنها حرب 1967 المده من 5/6/1976 الى 31/12/ 1985
ومده حرب 1956 المده من 31/10/1956 الى 1/3/1957 ( تحسب السنه سنتين )
(6) مده الخدمه المستدعى خلالها المؤمن عليه أو المستبقى أو المكلف بخدمه القوات المسلحه اثناء فتره السلم وذلك باحدى وحدات الصاعقه أو الضفادع البشريه أو الغواصات أو القوات الجويه ، وذلك وفقا للبند 2 من الماده 9 من القانون رقم 90 لسنه 1975 ( تحسب السنه سنه وربع )
(7) مده الخدمه المستدعى خلالها المؤمن عليه أو المستبقى أو المكلف بخدمه القوات المسلحه اثناء فتره السلم وذلك باحدى وحدات الصاعقه أو الضفادع البشريه أو الغواصات أو القوات الجويه وذلك وفقا للبند 1 من الماده 9 من القانون رقم 90 لسنه 1975 ( تحسب السنه سنه ونصف )
(8) المده المضافه فى حاله الفصل بغير الطريق التأديبى طبقا للماده 43 من القانون رقم 79 لسنه 1975
(9) المده المضافه فى حالة الفصل بالطريق التأديبى طبقا للماده 42 من القانون رقم 79 لسنه 1975
ب – مدد اعتبارية لا يستحق عنها تعويض مده زائده
فيما يلى بعض الامثله لهذه المدد
(1) مده الخدمه بالمناطق النائيه وفقا للقوانين ارقام 90 لسنه 1961 ، 132 لسنه 1963 ، 30 لسنه 1978 ( تحسب السنه سنه وربع )
(2) مده الخدمه بمحافظات القنال من 5/6/67 الى 4/6/75 وبمحافظات سيناء من 5/6/67 الى 24/4/1982 وفقا للقانون رقم 28 سنه 1976 ( تحسب السنه سنتين )
(3) المده المضافه فى حاله التقاعد التيسيرى وفقا للماده 95 مكرر من القانون رقم 47 لسنه 1978
(4) المده المضافه فى حالة الفصل بغير الطريق التأديبى طبقا للمادة 176 من القانون رقم 79 لسنه 1975
(5) المده المضافه بالقانون رقم 5 لسنه 1991 بشأن الوظائف القياديه فى الجهاز الادارى للدوله والقطاع العام وقطاع الاعمال العام
(6) المده المضافه بالقانون رقم 113 لسنه 1987 بشأن بعض الاحكام الخاصه للعاملين الذين يحالون للتقاعد بعد سن الستين |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|