العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-05-2015, 05:33 PM   #1
Abdelwhab Fathy Abdelwhab
عضو حديث
إحصائية العضو







Abdelwhab Fathy Abdelwhab غير متواجد حالياً

 

افتراضي ماهى الموادالتي تحددنسبةومواعيدزيادة الأجرالأساسي والأجرالمتغير-قواعدأجر الإشتراك

أرجو التكرم بالإفادة عن المادة القانونية التي تبين نسبة ومواعيد زيادة الأجر المتغير طبقاً لما يقر بالتأمينات الإجتماعية ،
كما أرجو التكرم بالإفادة عن كيفية وقانونية تقسيم الأجر الأساسي والأجر المتغير طبقاً للحد الأقصى لكلاً منهما ، وهل لابد إذا زاد الأجر عن الحد الأقصى للأجر الأساسي أن يتم إدراج مبلغ الحد الأقصي للأجر الأساسي والباقي بالأجر المتغير أم أنه يمكن تقسيم مبلغ الأجر لأساسي ومتغير وإضافي حسب رغبة المنشأة أو العامل ؟
ولكم كل الشكر والتقدير والإحترام ....







    رد مع اقتباس
قديم 13-05-2015, 10:40 AM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي مواد زيادة الحدود القصوى لاجر الاشتراك

راجع الرابط التالى
و عنوانه
الحدالاقصى للاجرالاساسى و المتغيرلعام2015-قواعدتطوراجرالاشتراك الأساسي والمتغير
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%D3%C7%D3%EC







    رد مع اقتباس
قديم 13-05-2015, 10:52 AM   #3
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاسئلة المركبة

يرجى ان تنفرد كل مشاركة بسؤال أو اثنين على الاكثر والباقى فى مشاركة اخرى حتى يتسنى للزملاء بحث السؤال او الاستيضاح
راجع الرابط التالى
وعنوانه
يراعي عدم ارسال اكثر من سؤال في مداخلة واحدة
http://www.elsayyad.net/forum/showth...1+%D3%C4%C7%E1







    رد مع اقتباس
قديم 13-05-2015, 11:58 AM   #4
Abdelwhab Fathy Abdelwhab
عضو حديث
إحصائية العضو







Abdelwhab Fathy Abdelwhab غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذنا الفاضل ،،،
بعد التحية ،،،
أود التأكيد على أن السؤال الأول المذكور من قبلنا هو ( ما هى المادة القانونية التي تقر نسبة 15% زيادة سنوية للأجر المتغير وأن يكون موعد هذه الزيادة 1 يناير من كل عام ؟ )
حيث أن القانون 120 لسنة 2014 ذكر زيادة الأجر الأساسي فقط ولم يذكر شيئ عن زيادة الأجر المتغير ،،،
ولكل كل الشكر والإحترام والتقدير ...







    رد مع اقتباس
قديم 13-05-2015, 12:11 PM   #5
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي زيادة الحد الاقصى للمتغير

قرار وزير التأمينات والشئون الإجتماعية رقم 102 لسنة 2012

قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 74 لسنة 2013

( موجودان ضمن التشريعات بالمنتدى )







    رد مع اقتباس
قديم 29-05-2015, 11:12 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

راجع ضمن قرارات وزير التامينات
القرار رقم 554 لسنة 2007
مادة ( 18)
معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
يقصد بأجر الإشتراك كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل :
أولاًً : الأجر الأساسى ويقصد به :

1- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل لائحية :
الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات خاصة.
2- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند السابق الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل تعاقدية أوعرضية :
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير أو الأجر اليومى المستحق .
3- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل وافراد اسره صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم :
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير.
وفى جميع الاحوال يراعى فى الاجر الاساسى ما ياتى
ا- يتحدد الحد الادنى لهذا الاجر فى 1/7/2014 بقيمه 141.75 جنيها شهريا ويتم زيادته سنويا فى اول يوليو من كل سنه بنسبه 10 % منسوبه اليه فى شهر يونيو السابق
ب- يتحدد الحد الاقصى لهذا الاجر فى 1/7/2014 بقيمه 1012.50 جنيها شهريا ويتم زيادته سنويا فى اول يوليو بنسبه 10 % منسوبه اليه فى شهر يونيو السابق
ويراعى جبر الحدين الادنى والاقصى الشهرى الى اقرب عشره جنيهات

ج –بمرعاه البند (ا) ، اذا كان الاجر كله محسوبا بالانتاج او بالعموله فيعتبر هذا الاجر اجرا اساسيا بما لايجاوز الحد الاقصى المشار اليه سنويا

ثانياً : الأجر المتغير ويقصد به :
باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
1- الحوافز.
2- العمولات.
3- الوهبة ، متى توافرت فى شأنها الشروط الآتية :
( أ ) أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدماً من المبالغ المستحقة على العملاء.
(ب) أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
(جـ) أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
4- البدلات ، فيما عدا البدلات الآتية فلا تعتبر جزء من أجر الاشتراك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 :-
( أ ) بدل الإنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
(ب) بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية.
(جـ) البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
(د ) البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
ويشترط ألا يجاوز مجموع البدلات المستبعدة من أجر الإشتراك قيمة أجر الإشتراك الأساسي للمؤمن عليه.
5- الأجور الإضافية.
6- التعويض عن جهود غير عادية.
7- إعانة غلاء المعيشة.
8- العلاوات الإجتماعية.
9- العلاوة الإجتماعية الإضافية.
10- المنح الجماعية.
11- المكافآت الجماعية.
12- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
13- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
14- العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى.
واعتبارا من 1/1/2014 يكون الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير بواقع 19080 جنيها سنويا ويزاد الحد الاقصى فى بدايه كل سنه ميلاديه بنسبه 15 % من الحد الاقصى لهذا الاجر فى نهايه السنه السابقه وفى تحديد الحد الاقصى السنوى يراعى جبر الحد الاقصى الشهرى الى اقرب عشره جنيهات
واعتبارا من 1/1/2014 يكون الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معامله هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش 24840 جنيها سنويا او الحد الاقصى المشار اليه بالفقره السابقه ايهما اكبر

وفى جميع الاحوال يراعى الا يقل اجر الاشتراك بعنصريه الاساسى والمتغير عن الحد الادنى للاجر المحدد وفقا لقانون العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-12-2015, 05:39 PM   #7
Adham
عضو نشيط
إحصائية العضو







Adham غير متواجد حالياً

 

افتراضي زيادة أم لا زيادة للمتغير لمن يشغل منصب وزير

ورد فى القرار رقم 554 لسنة 2007
مادة ( 18)
معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
يقصد بأجر الإشتراك كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل :
ثانياً : الأجر المتغير ويقصد به :
واعتبارا من 1/1/2014 يكون الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معامله هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش 24840 جنيها سنويا او الحد الاقصى المشار اليه بالفقره السابقه ايهما اكبر


السؤال سيادتكم هل يخضع الاجر المتغير لمن يشغل منصب وزير الى الزيادة السنوية المقررة بمعنى اصح يزيد 15 % سنويا مع جبر الكسر
لانى لم افهم المادة فى جزئية الزيادة بالنسبة لهذه الفئة







    رد مع اقتباس
قديم 30-12-2015, 11:55 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اولا : تضمنت الفقرتين الأخيرتين من المادة 18 المشار اليها :
واعتبارا من 1/1/2014 يكون الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير بواقع 19080 جنيها سنويا ويزاد الحد الاقصى فى بدايه كل سنه ميلاديه بنسبه 15 % من الحد الاقصى لهذا الاجر فى نهايه السنه السابقه وفى تحديد الحد الاقصى السنوى يراعى جبر الحد الاقصى الشهرى الى اقرب عشره جنيهات
واعتبارا من 1/1/2014 يكون الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معامله هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش 24840 جنيها سنويا او الحد الاقصى المشار اليه بالفقره السابقه ايهما اكبر
وفى جميع الاحوال يراعى الا يقل اجر الاشتراك بعنصريه الاساسى والمتغير عن الحد الادنى للاجر المحدد وفقا لقانون العمل

ثانيا : راجع الرابط :
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=30
وعنوانه
المذكرة الثانية: ادارة النظام - أجر الاشتراك - الاشتراكات
مرفق رقم 3
الحد الأقصي لأجر الاشتراك المتغير







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال هام وعاجل : هل شراءمدةتحسب على الأجرالأساسي أم الشامل-الأساسي-المتغير-المكافاة علاء عمار مستشارك التأميني 4 04-05-2015 02:53 PM
من المستفيدمن تعديل المادة19-متوسط الأجرالأساسي طبقاللمادة19معدلة بالقانون120لسنة2014 هدى محمود مستشارك التأميني 12 03-05-2015 09:03 PM
حالةحرجةانسانية-ماهي مهنةزوجها-ماذاكان يعمل قبل وفاته-ماهي مهنته ببطاقة الرقم القومي sayed1985 مستشارك التأميني 7 31-12-2014 04:39 PM
القاهرة-الشراء الفردي في الأجرالأساسي والأجرالمتغيرونظام المكافأة-والشراءالجماعي عبد الماجد مستشارك التأميني 1 13-05-2013 12:12 AM
كم ادفع الواصل المددالمتبقية-شراءمدةعن الأجرالأساسي والمتغيروالمكافأة -حساب التكلفة محمدفؤاد مستشارك التأميني 1 28-12-2012 12:07 AM

الساعة الآن 04:39 AM.