لايوجد امراض لا يتحمل علاجها التأمين الصحى
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (47)
يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتى :
(1) الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام.
(2) الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما فى ذلك أخصائى الأسنان.
(3) الرعاية الطبية المنزلية عند الإقتضاء.
(4) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز المتخصص.
(5) العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.
(6) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية المخبرية اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها .
((7) صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.
(8) توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من وزير الصحة([1]) بالإتفاق مع وزير التأمينات.
(1) قرار وزير الصحة رقم 141 لسنة 1976 صادر فى 28/2/1976 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 211 بتاريخ 18/5/1976.
مادة (85)
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصابأوالمريض ورعايته طبياً إلى أن يشفىأويثبت عجزه وللهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الحق فى ملاحظة المصاب أوالمريض حيثما يجرى علاجه.
ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة (47) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
28-08-2013 في 11:32 PM.
|