العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-12-2014, 01:24 PM   #1
ahmed fouad
عضو حديث
إحصائية العضو








ahmed fouad غير متواجد حالياً

 

افتراضي من له حق تمثيل صاحب العمل امام الهيئه-لا يشترط أن يكون من العاملين بالمنشأة

السلام عليكم استاذنا الجليل
نرجوا ارشادنا للنص القانونى سواء تعليمات او قرارت خاصه بتنظيم علاقه صاحب العمل مع الهيئه من حيث من له حق لاتعامل مع الهيئه سواء كوكيل او كمفوض وهل لصاحب العمل تفويض اى شخص ام لابد من ان يكون احد العاملين بالشركه بوظيفه تناسب حق التوقيع او التعامل وذلك بشان شقين الاول التوقيع وثانى التعامل وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 21-12-2014, 03:44 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع
القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الذي تضمن
مادة (9)
يلتزم صاحب العمل أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط بطلب الإشتراك لدى الصندوق محرراً من ثلاث نسخ علي نموذج الإستمارة رقم (2) المرفق ويجب أن يرفق بطلب الإشتراك المشار إليه المستندات الآتية :
1- نموذج توقيع صاحب العمل أو الأشخاص المسئولين عن تحرير المكاتبات أو إستيفاء البيانات أو الاستمارات ، وفقاً للنموذج رقم (9) المرفق معتمداً من صاحب العمل ومختوماً بخاتم المنشأة.
ويلتزم صاحب العمل بكل ما يترتب علي توقيع هؤلاء المسئولين علي المحررات والمكاتبات والإستمارات والنماذج الخاصة بتنفيذ أحكام القانون.
2- أية مستندات دالة على بدء نشاط صاحب العمل مثل السجل التجارى أوعقد الشركة أوقرارإنشائها أوعقد الإيجار أوأمر التشغيل أوأمرالتوريـد أو الترخيص الصادر بالنشاط وكذلك المستندات الدالة علي صفة صاحب العمل في غير المنشآت الفردية أو صورة ضوئية منها مع مطابقتها علي الأصل بمعرفة الموظف المختص والتوقيع بما يفيد المطابقة.
3- الإخطار عن إشتراك عامل بالصندوق ، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق ومستند الميلاد أو صورة ضوئية منه بعد مطابقته على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.


ولم يشترط ان يكون من العاملين بالمنشأة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
طلب المعاش لمشترك قانون 108 وتم التصفية يكون لبلوغ 60 سنة أم يشترط 65 سنة دسوقى مستشارك التأميني 2 11-12-2013 09:13 PM
سنةخدمةعسكرية-يشترط لحساب مدةالتجنيدفي المعاش أن يكون التجنيدخلال مدةعمل وليس قبل الت lhon مستشارك التأميني 3 26-10-2013 11:18 AM
ما هى الحالة التى يكون فيها الشريك المتضامن او الموصى لا يكون صاحب عمل فى التامينات google33 مستشارك التأميني 5 26-10-2013 12:03 AM
قانون112لسنة1980-يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة fahimhafiz مستشارك التأميني 7 01-06-2013 07:09 PM
قرار تعديل من صاحب العمل-لا يوجداجراء قانونى يتم اتخاذه امام التأمينات بخلاف استمارة2 hassan hr مستشارك التأميني 3 12-01-2012 12:16 AM

الساعة الآن 08:27 AM.