العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-01-2015, 01:52 PM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي قراروزاري125لسنة2014بشأن زيادةالمعاشات-يسري علي قوانين المادةالثانيةوالمواد161و171و..

مرفق
قرار وزيرة التضامن رقم 125 بشأن زيادة المعاشات


راجع الرابط
http://www.mediafire.com/download/9g...8%A7%D8%AA.rar







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-01-2015, 10:24 PM   #2
اسماعيل حمد
عضو حديث
إحصائية العضو







اسماعيل حمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار (ارجوا الرد السريع )

السلام عليكم ---
--- هل الزياده دي مقرره علي المعاشات الاستثنائية والمطبق عليهم احكام قانون المعاشات الاستثنائية ( القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الـذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش) . وطبعا اللي بتعامل معاهم هم الوارثة ... والمواد 171..161..161..176 من قانون التامين الاجتماعي .... ارجو الرد







    رد مع اقتباس
قديم 10-01-2015, 08:54 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم حيث :

تضمن
قانون رقم 79 لسنة 1975
بإصدار قانون التأمين الاجتماعى
المادة الثانية
يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية :

1- الأمر الصادر فى 26 من ديسمبر سنة 1854 بشأن المعاشات المدنية.
2- الأمر الصادر فى 11 من يناير سنة 1871 بشأن المعاشات المدنية.
3- الأمر الصادر فى 21 من يونيه سنة 1887 بشأن المعاشات المدنية.
4- القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات المدنية.
5- القانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية.
6- القانون رقم27لسنة1954بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر.
7- القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جوازالجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحق قبل التعيين فيها.
8- القانون رقم 1 لسنة 1962 بشأن صرف مرتب أو أجر أومعاش ثلاثة شهورعند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش.
9- القانون رقم 77 لسنة 1962 بشأن عدم جوازالجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها.
10- القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
11- القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش.
12- القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
13- القانون رقم 75 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
14- لائحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين فى هيئة العمال ببلدية الإسكندرية الصادرة سنة 1930.
15- قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1968 بشأن قواعد الجمع بين المرتب أوالمكافأة وبين المعاش.
16- قرارمجلس الوزراء الصادرفى 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور.( )
17- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.(1)
18- قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة1957بشأن شهداء مدينة بورسعيد.(1)


تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة ( 161)
تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1963 لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وحقوق والتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤمن عليهم المعاملين بقوانين المعاشات المدنية ولوائح المعاشات إلى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.

وتنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المقررة بالقانون رقم 63 لسنة1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية إلى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كما تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين الصحى المقررة بالقانون رقم 63لسنة 1964 المشار إليه والقانون رقم 75 لسنة 1964 بشأن التأمين الصحى للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة إلى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى.

مادة (166) ( )
يمنح من إنتهت خدمته من مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين المدرجة أجورهم فى الموازنة العامة للدولة أو فى الموازنات التى كانت ملحقة بها أو فى الجامع الأزهر أووزارة الأوقاف أوالمجالس البلدية أو مجالس المديريات أو إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية( ) قبل 1/5/1960 معاشاً مقداره 50% من آخر أجر إستحقه بحد أدنى مقداره تسعة جنيهات شهرياً،وذلك متى كان انتهاء الخدمة لأحد الأسباب الأتية :
1- بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة خدمته 180 شهراً على الأقل.
2- العجز أو الوفاة أيا كانت مدة الخدمه.
3- لغير الأسباب السابقة متى كانت مدة خدمته 240 شهراً على الأقل.

وفى حالة وفاة المستخدم أو العامل قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة يؤدى هذا المعاش إلى من تتوافر فية شروط استحقاق المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون فى التاريخ المذكور وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (114).( )

ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى فى شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويشترط للانتفاع بالأحكام المتقدمة تقديم طلب إلى الجهة الأخيرة التى كان يعمل بها المستخدم أوالعامل خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتلتزم هذه الجهة بصرف المعاش على حساب الخزانة العامة،وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب.
ويمنح من سبق منحة معاشاً استثنائيا من المنتفعين بأحكام هذه المادة المعاش المقرر وفقاً لهذه الأحكام أو المعاش الاستثنائى أيهما أكبر.
ويعفى هؤلاء المنتفعون من رد ما سبق صرفه لهم من مكافآت ،كما يتجاوز اعتباراً من تاريخ العمل بهذة المادة عن استرداد ما تبقى من مبالغ المكافآت لمن منح معاشاً إستثنائيا منهم.( )

وتسرى الأحكام المنصوص عليها بهذه المادة فى شأن من إنتهت خدمته للعجز أوالوفاة من المعاملين بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ولم يستحق معاشا وفقاً لأحكامه.


مادة (171)( )( )
مع مراعاة أحكام المادة (168) تعاد تسوية معاشات من إنتهت خدمته قبل 9/9/1971 على أساس الأجر الأخير مضافاً إليه علاوة أو أول مربوط الدرجة أو الفئة التالية أيهما أكبر و ذلك متى توافرت فى شأنه الشروط الآتية :
1- إذا كان قد قضى خمس عشرة سنة فى درجة أو فئة واحدة أو ثلاث وعشرين سنة فى درجتين أو فئتين متتاليتين أو سبع و عشرين سنة فى ثلاث درجات أو فئات متتالية أوثلاثين سنة فى أربع درجات أو فئات متتالية أو إثنتين وثلاثين سنة فى خمس درجات أو فئات متتالية ولو قضيت فى مجموعات وظيفية مختلفة، وتراعى فى حساب هذه المدد المدة التى أضيفت بالقانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم.
2- أن تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثالثة، وبالنسبة للعاملين بالمجموعة النوعية لفئات وظائف الخدمات المعاونة أن تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثامنة ، وبالنسبة لمن انتهت خدمتهم فى ظل الأنظمة السابقة على القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شأن نظام العاملين المدنين بالدولة أو قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام يشترط أن تكون الخدمة قد انتهت قبل أن يحصل على الدرجة أو الفئة الثانية أو الدرجة أو الفئة السابعة بحسب الأحوال.

وإذا كان صاحب المعاش قد حصل على الدرجات المشار إليها فى البند (2) وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالبند(1) أعيد تسوية معاشه على أساس المرتب الأخير مضافاً إليه علاوة.
وعند حساب الأجر الأخير يراعى ما تم إضافته من علاوات بمقتضى قوانين أوقرارات.
ومع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين تزاد المعاشات المستحقة وفقاًَ لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش بمقدار 30% من المعاش المستحق فى تاريخ العمل بهذا القانون( ) ولا يسرى هذا الحكم فى شأن معاشات الوفاة والعجز المقدرة بنسبة من الأجر.
ولا يترتب على الزيادة المستحقة وفقاً للأحكام المتقدمة أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.
وتلتزم الخزانة العامة بالفروق الناتجة عن تطبيق الأحكام السابقة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 10-01-2015, 08:54 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم حيث :

نغمتضمن
قانون رقم 79 لسنة 1975
بإصدار قانون التأمين الاجتماعى
المادة الثانية
يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية :

1- الأمر الصادر فى 26 من ديسمبر سنة 1854 بشأن المعاشات المدنية.
2- الأمر الصادر فى 11 من يناير سنة 1871 بشأن المعاشات المدنية.
3- الأمر الصادر فى 21 من يونيه سنة 1887 بشأن المعاشات المدنية.
4- القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات المدنية.
5- القانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية.
6- القانون رقم27لسنة1954بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر.
7- القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جوازالجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحق قبل التعيين فيها.
8- القانون رقم 1 لسنة 1962 بشأن صرف مرتب أو أجر أومعاش ثلاثة شهورعند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش.
9- القانون رقم 77 لسنة 1962 بشأن عدم جوازالجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها.
10- القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
11- القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش.
12- القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
13- القانون رقم 75 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
14- لائحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين فى هيئة العمال ببلدية الإسكندرية الصادرة سنة 1930.
15- قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1968 بشأن قواعد الجمع بين المرتب أوالمكافأة وبين المعاش.
16- قرارمجلس الوزراء الصادرفى 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور.( )
17- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.(1)
18- قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة1957بشأن شهداء مدينة بورسعيد.(1)


تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة ( 161)
تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1963 لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وحقوق والتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤمن عليهم المعاملين بقوانين المعاشات المدنية ولوائح المعاشات إلى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.

وتنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المقررة بالقانون رقم 63 لسنة1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية إلى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كما تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين الصحى المقررة بالقانون رقم 63لسنة 1964 المشار إليه والقانون رقم 75 لسنة 1964 بشأن التأمين الصحى للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة إلى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى.

مادة (166) ( )
يمنح من إنتهت خدمته من مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين المدرجة أجورهم فى الموازنة العامة للدولة أو فى الموازنات التى كانت ملحقة بها أو فى الجامع الأزهر أووزارة الأوقاف أوالمجالس البلدية أو مجالس المديريات أو إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية( ) قبل 1/5/1960 معاشاً مقداره 50% من آخر أجر إستحقه بحد أدنى مقداره تسعة جنيهات شهرياً،وذلك متى كان انتهاء الخدمة لأحد الأسباب الأتية :
1- بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة خدمته 180 شهراً على الأقل.
2- العجز أو الوفاة أيا كانت مدة الخدمه.
3- لغير الأسباب السابقة متى كانت مدة خدمته 240 شهراً على الأقل.

وفى حالة وفاة المستخدم أو العامل قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة يؤدى هذا المعاش إلى من تتوافر فية شروط استحقاق المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون فى التاريخ المذكور وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (114).( )

ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى فى شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويشترط للانتفاع بالأحكام المتقدمة تقديم طلب إلى الجهة الأخيرة التى كان يعمل بها المستخدم أوالعامل خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتلتزم هذه الجهة بصرف المعاش على حساب الخزانة العامة،وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب.
ويمنح من سبق منحة معاشاً استثنائيا من المنتفعين بأحكام هذه المادة المعاش المقرر وفقاً لهذه الأحكام أو المعاش الاستثنائى أيهما أكبر.
ويعفى هؤلاء المنتفعون من رد ما سبق صرفه لهم من مكافآت ،كما يتجاوز اعتباراً من تاريخ العمل بهذة المادة عن استرداد ما تبقى من مبالغ المكافآت لمن منح معاشاً إستثنائيا منهم.( )

وتسرى الأحكام المنصوص عليها بهذه المادة فى شأن من إنتهت خدمته للعجز أوالوفاة من المعاملين بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ولم يستحق معاشا وفقاً لأحكامه.


مادة (171)( )( )
مع مراعاة أحكام المادة (168) تعاد تسوية معاشات من إنتهت خدمته قبل 9/9/1971 على أساس الأجر الأخير مضافاً إليه علاوة أو أول مربوط الدرجة أو الفئة التالية أيهما أكبر و ذلك متى توافرت فى شأنه الشروط الآتية :
1- إذا كان قد قضى خمس عشرة سنة فى درجة أو فئة واحدة أو ثلاث وعشرين سنة فى درجتين أو فئتين متتاليتين أو سبع و عشرين سنة فى ثلاث درجات أو فئات متتالية أوثلاثين سنة فى أربع درجات أو فئات متتالية أو إثنتين وثلاثين سنة فى خمس درجات أو فئات متتالية ولو قضيت فى مجموعات وظيفية مختلفة، وتراعى فى حساب هذه المدد المدة التى أضيفت بالقانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم.
2- أن تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثالثة، وبالنسبة للعاملين بالمجموعة النوعية لفئات وظائف الخدمات المعاونة أن تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثامنة ، وبالنسبة لمن انتهت خدمتهم فى ظل الأنظمة السابقة على القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شأن نظام العاملين المدنين بالدولة أو قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام يشترط أن تكون الخدمة قد انتهت قبل أن يحصل على الدرجة أو الفئة الثانية أو الدرجة أو الفئة السابعة بحسب الأحوال.

وإذا كان صاحب المعاش قد حصل على الدرجات المشار إليها فى البند (2) وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالبند(1) أعيد تسوية معاشه على أساس المرتب الأخير مضافاً إليه علاوة.
وعند حساب الأجر الأخير يراعى ما تم إضافته من علاوات بمقتضى قوانين أوقرارات.
ومع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين تزاد المعاشات المستحقة وفقاًَ لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش بمقدار 30% من المعاش المستحق فى تاريخ العمل بهذا القانون( ) ولا يسرى هذا الحكم فى شأن معاشات الوفاة والعجز المقدرة بنسبة من الأجر.
ولا يترتب على الزيادة المستحقة وفقاً للأحكام المتقدمة أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.
وتلتزم الخزانة العامة بالفروق الناتجة عن تطبيق الأحكام السابقة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تطبيق المادة66مكرر-يحق للشركةأحالته للجنةالعجزباعتبار الشركةلا يسرى عليهاالمادة66مكرر أبن مصر مستشارك التأميني 1 08-08-2015 04:36 PM
زيادة2007-قراروزيرةالتضامن125بشأن زيادةالمعاشات-يسري علي قوانين المادةالثانيةوالمواد1 محمد _ابراهيم مستشارك التأميني 1 14-02-2015 12:32 AM
القراررقم16-زيادةالمعاشات المتدنيةلحالات استحقاق المعاش من 1/7/2012 محمد حسين مستشارك التأميني 1 08-03-2013 04:29 PM
كيف أحسب الزيادة فى المعاش؟-زيادةالمعاشات إعتبارامن 1/7/2012 solom مستشارك التأميني 3 05-09-2012 11:49 PM

الساعة الآن 09:34 PM.