العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-10-2015, 03:18 PM   #1
mohamed12
عضو حديث
إحصائية العضو







mohamed12 غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يحق صرف معاش لصاحب عمل اشترك فى التامينات بعد سن ال 60 بعد شراء مدة تكميلية ؟

صاحبة عمل (محل ترزى حريمى) قامت بالاشتراك فى التامينات 2/2008 وكان عمرها وقتها 63 عام - والان عمرها 70 عام ومستمرة فى النشاط -
هل يحق لها صرف معاش بعد شراء (3 سنوات) كمدة مكلمة للمدة المطلوبة لاستحقاق المعاش (10 سنوات) ؟
- علما بان اعتراض احد موظفيين المراجعة بهيئة التامينات انها اشتركت فى التامينات بعد سن ال 60







    رد مع اقتباس
قديم 08-10-2015, 06:29 PM   #2
s3id3bady
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية s3id3bady
إحصائية العضو








s3id3bady غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=285
وعنوانه
المذكرة الرابعة والعشرون: قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم

حيث نصت فى المبحث الثالث
شروط الخضوع للنظام
1- ألا يقل سن المؤمن عليه في تاريخ مزاولة العمل أو النشاط عن 20 سنة وألا تجاوز 60 سنة.
2- التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا.
3- يجوز لمن تجاوز سن الستين ولم يبلغ 65 سنة أن يطلب الإنتفاع بأحكامه.







التوقيع

سعيد عبادى
مدير ادارة المعاشات والتعويضات
شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضلئع

    رد مع اقتباس
قديم 09-10-2015, 04:01 PM   #3
mohamed12
عضو حديث
إحصائية العضو







mohamed12 غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يحق صرف معاش لصاحب عمل اشترك فى التامينات بعد سن ال 60 بعد شراء مدة تكميلية ؟

صاحبة عمل (محل ترزى حريمى) قامت بالاشتراك فى التامينات 2/2008 وكان عمرها وقتها 63 عام - والان عمرها 70 عام ومستمرة فى النشاط -
هل يحق لها صرف معاش بعد شراء (3 سنوات) كمدة مكملة للمدة المطلوبة لاستحقاق المعاش (10 سنوات) ؟
- علما بان اعتراض احد موظفيين المراجعة بهيئة التامينات انها اشتركت فى التامينات بعد سن ال 60







    رد مع اقتباس
قديم 09-10-2015, 09:40 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المذكرة المشار اليها

المبحث الخامس
الاشتراك عن المدة السابقة
1 - شروط الاشتراك عن المدة السابقة :
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكامله من المدد غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين التى قضاها فى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين ، ويشترط فى المدة المطلوب حسابها (شرائها ) :
أ - ان تكون قضيت فى عمل أو نشاط .
ب – ان تكون بعد بلوغ المؤمن عليه سن العشرين .
ج - ان تكون سنوات كاملة .
د – ان تكون غير مشترك عنها وفقا لقانون اخر بإستثناء القانون رقم 112 لسنة 1980 .
هـ– ان تكون سابقة على مدة الاشتراك الاخيرة .


تضمن قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود بالرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=9203
وعنوانه
القوانين


مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .


مادة 12
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش .

مادة 13
يجوز للمؤمن عليه فى حالة بلوغ السن أو تجاوزها دون توافر المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش أن يطلب حساب مدة وفقا للمادة (28) لاستكمال المدة المشار إليها ، وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة ويستحق المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء هذه المبالغ .

مادة 28
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة إشتراكه فى التأمين التى قضـاها فى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين .
وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس السن ودخل الاشتراك فى تاريخ تقديم الطلب .

تضمنت التشريعات بالموقع
تعليمات الصندوق العام والخاص
تعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2015
بشان قواعد حساب مدة في الأجر الأساسي او الأجر المتغير أو نظام المكافأة وفقا لأحكام المواد 34 ، 41 بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 120 لسنة 2014 ، وأحكام المواد أرقام 13 ، 28 من قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
خامسا :- الشروط المطلوب توافرها لحساب مدة ضمن مدد الاشتراك وفقا لأحكام المواد أرقام ( 13 ، 28 ) من قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته :
أ - .......
ب – بالنسبة لأصحاب الإعمال الذين بلغوا سن الشيخوخة سواء كان النشاط مستمرا أو منتهيا يكون لهم الحق في طلب حساب مدد سابقة ضمن مدة الاشتراك كمدد مكملة لاستحقاق المعاش وذلك طبقا للمادة 13 من القانون وذلك بوجوب توافر الشروط الآتية:-
- أن يكون قد قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين لا يخضعه إلزاميا لإحكام قانون التامين الاجتماعي علي ان يقدم المستند الدال علي ذلك .
- أن تكون سنوات كاملة سواء كانت المدة سابقة علي بداية الاشتراك أو فترات بينية بين المدد ولا يجوز جبر أو تجميع كسور السنوات البينية لتصبح سنوات كاملة .
- أن تكون المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لأي من انظمة التأمين الإجتماعى.
وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بالقانون رقم 108 / 76 وتسدد نقدا دفعة واحدة


ويراعي ماتضمنته
تعليمات الصندوق رقم 1 لسنة 2010
حساب مدة اشتراك سابقة(شراء مدة) في ضوء أحكام القانون79 لسنة 1975 والقانون 108 لسنة 1976
ثالثا :
ب - مراعاة تطبيق المادة 13 من ذات القانون



خلاصة ما تقدم بالنسبة للحالة محل السؤال :
1 - الاشتراك في سن 63 سنة صحيح
2 - الاستمراك في الاشتراك بعد بلوغ سن 65 صحيح
3 - شراء مدة لاسكمال مدة استحقاق المعاش صحيح
4 - يراعي في تحديد المدة المشتراة ما تضمنه البند ثالثا من تعليمات 1 لسنة 2010







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 09-10-2015 في 09:48 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 09-10-2015, 11:35 PM   #5
mohamed12
عضو حديث
إحصائية العضو







mohamed12 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا جزيلا للاستاذ المستشار : محمد حامد الصياد - جزاك الله خيرا
شكرا جزيلا للاستاذ : سعيد العبادى - جزاك الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 10-10-2015, 02:09 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اريدان اشترك فى التامينات الاجتماعيةماذا افعل-انهاءمدةاشتراكك الحاليةكسائق على محمد 5 مستشارك التأميني 7 17-11-2013 11:27 PM
هل يحق لصاحب معاش عائد للعمل شراء مده لاستحقاق معاش مبكر او شيخوخه ؟ وليد حامد مستشارك التأميني 11 13-09-2013 03:53 PM
الاسكندرية-يحق لصاحب معاش عائد للعمل شراء مده لاستحقاق معاش مبكر او شيخوخه moatz67 مستشارك التأميني 1 11-06-2013 12:16 PM
المدة المكملة للمعاش-الحق فى شراء مدة موجبة لصرف معاش القانون79/75 لصاحب معاش عسكرى EMAN مستشارك التأميني 1 25-04-2012 11:51 PM
الحق فى شراء مدة موجبة لصرف معاش القانون79/75 لصاحب معاش عسكرى هانى الشيخ مستشارك التأميني 7 31-03-2012 06:39 PM

الساعة الآن 07:40 AM.