العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-10-2011, 12:54 AM   #1
أبوطارق
عضو مميز
إحصائية العضو







أبوطارق غير متواجد حالياً

 

افتراضي اذاأوقف معاش الوالدلمرور5سنوات في ممارسة مهنة هل يعود له معاش 112 لسنة 1980؟

في حاله ايقاف معاش الوالد المستحق عن ابنه لمرور 5 سنوات من تاريخ ممارسة المهنة (حيازه الارض الزراعيه) فهل يعود له الحق في قانون 112 لسنه 80







    رد مع اقتباس
قديم 21-10-2011, 02:18 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب بيانات تفصيلية عن الحالة
هل للوالد معاش طبقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980؟
ما سبب خضوعه لهذا القانون ؟
ما سبب استحقاقه ؟
ما تاريخ استحقاقه ؟
ما تاريخ استحقاقه معاش الابن ؟
وأية بيانات أخري تفيد في البحث







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 21-10-2011, 06:55 PM   #3
أبوطارق
عضو مميز
إحصائية العضو







أبوطارق غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل للوالد معاش طبقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980؟
نعم للوالد معاش طبقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 80



ما سبب خضوعه لهذا القانون ؟


لكونه مزارع يملك حيازه4 افدنه


ما سبب استحقاقه ؟
الشيخوخه



ما تاريخ استحقاقه ؟
1/5/2005



ما تاريخ استحقاقه معاش الابن ؟
1/10/2006



حصته في معاشه عن ابنه 150 جنيه


تم قطع معاشه المستحق له عن نفسه طبقا للقانون112 لسنه80


وذاك لاستحقاقه معاش عن نجله طبقا للقانون79لسنه75


وعلي اعتبار ان الارض الزراعيه دخل من مهنه


حيث ان القيمه الاجاريه للفدان في الحوض الذي تقع فيه ارضه3000


فيكون الدخل من ممارسه مهنه الزراعه


3000*4 افدنه =12000/12شهر =1000 جنيه شهري


فستقطع حصته في معاش نجله طبقا للقانون79 لسنه 79


فهل له


في حاله ايقاف معاش الوالد المستحق عن ابنه لمرور 5 سنوات من تاريخ ممارسة مهنه الزراعه (حيازه الارض الزراعيه) ان يعود له الحق في قانون 112 لسنه 80







آخر تعديل الصياد يوم 22-10-2011 في 03:29 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 22-10-2011, 03:59 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 9- يستحق المعاش متي توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل .
2 ـ ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما .
3 ـ وفاة المؤمن عليه .
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2, 3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، و تخفض هذه المدة إلي ثلاثة اشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة .

مادة 12 – يتبع في شأن صاحب المعاش الذي يلتحق بعمل أو يزاول مهنة أو تتوافر في شأنه شروط استحقاق معاش آخر ما يلي :
أولاً : – في حالة التحاق صـاحب معاش العجز الكامل بعمل أو مزاولة مهنة يوقف صرف معاشه ، ويعود الحق في صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لترك العمل أو المهنة أو بلوغ سن الخامسة و الستين أيهما قبل الآخر .
ثانيا : – إذا توافرت لصاحب المعاش وفقا لأحكام هذا القانون شروط استحقاق معاش أخر وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الآخر ، وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى إليه الفرق ، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في المعاش الآخر .
و في حالة وفاة صاحب المعاش يتبع آلاتي :
1- إذا كان المعاش الآخر مستحقا له عن نفسه فيوزع هذا المعاش علي المستحقين عنه , ويقطع المعاش المستحق وفقا لهذا القانون .
2- إذا كان المعاش الأخر غير مستحق له عن نفسه ؛ يتم توزيع المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون على المستحقين عنه .

يستخلص من المادتين المشار اليهما :
1 - لا يحول استمرار صاحب معاش الشيخوخة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 في مزاولة عمل أو مهنة بينه وبين استمرار استحقاقه المعاش .

2 - اذا استحق صاحب المعاش سالف الذكر معاشا آخر وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الآخر واذا قل هذا المعاش عن معاشه عن نفسه أدى إليه من معاش التأمين الشامل الفرق.
3 - في حالة وفاة صاحب المعاش إذا كان المعاش الأخر غير مستحق له عن نفسه ؛ يتم توزيع المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الشامل على المستحقين عنه .

مما سبق يمكن أن يوجد رأيان :
الرأي الأول : هذه الأحكام انما الهدف منها افادة صاحب معاش التأمين الشامل من مزايا قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات الأخري دون أن تسقط حقه في معاش التأمين الشامل ، وعلي ذلك فانه اذا ماترتب علي استحقاقه المعاش الآخر ثم ايقافه لتجاوز مدة ممارسة المهنة 5 سنوات فانه يعود له الحق في معاش التأمين الشامل .
الرأي الثاني : التطبيق المجرد للأحكام المشار اليها يقتضي عدم العودة الي المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل لايكون الا في حالة وفاة صاحب هذا المعاش فقط . وهو الرأي الذي أرجحه .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-10-2011, 04:53 PM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ورد بردكم "اذا كان المعاش الاخر مستحقا له عن نفسه ....."
متى يستحق نفس الشخص أكثر من معاش عن نفسه ؟







    رد مع اقتباس
قديم 22-10-2011, 07:37 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قد يستحق معاش عجز كامل وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980

ثم يخضع لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسن 1975 أو 108 لسنة 1976 أو 50 لسنة 1978 ويستحق معاشا وفقا لأي منها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-10-2011, 08:21 PM   #7
أبوطارق
عضو مميز
إحصائية العضو







أبوطارق غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذنا الفاضل
لتسمح لي ان افكر بصوت مسموع لتري ما ان كنت اصبت ام اخطأءت
لما كان للوالد معاش طبقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 80 لكونه مزارع يملك حيازه4 افدنه و سبب استحقاقه الشيخوخه و تاريخ استحقاقه
1/5/2005
ولما كان طبقا للماده9 كما أوضحت سيادتكم مادة 9- يستحق المعاش متى توافرت إحدى الحالات الآتية :
1 ـ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل
معني هذا انه يمارس مهنه الزراعة لامتلاكه 4 أفدنه منذ أكثر من10سنوات وهي أكثر من 5 سنوات المشار إليها في سؤالي عن مدي اعتبار الأرض الزراعية دخل من مهنه؟
حيث أشرتم إلي انه
يجوز له الجمع بين نصيبه في المعاش وهذا الدخل
لمدة 5 سنوات من تاريخ ممارسة المهنة وذلك بدون حدود
وبعد مرور 5 سنوات من تاريخ مزاولة المهنة يكون الجمع في حدود 100 جنيه فقط
سواء كان بداية ممارسة المهنة سابق أو لاحق لتاريخ استحقاقه المعاش
وعليه
يعتبر الوالد له دخل من مهنه سابقه لاستحقاقه معاش عن ابنه باكثر بكثير من 5سنوات
لذا
فان الوالد كان لا يجب ان يستحق قي معاش ابنه طبقا للقانون 79لسنه 75 أصلا

كما انه كان لا يجب آن يقطع معاشه عن نفسه طبقا قانون112 لسنه80
وحيث انكم ذكرتم ضمن الرد
لا يحول استمرار صاحب معاش الشيخوخة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 في مزاولة عمل أو مهنة بينه وبين استمرار استحقاقه المعاش .
لذا كان علينا أزاله اثر الخطاء الآلية المتر كمه
وأولها قطع حصته في معاشه عن نجله طبقا للقانون79لسنه75
ثانيها اعاده حقه في معاشه طبقا للقانون 112 لسنه 80
فما راي سيادتكم








    رد مع اقتباس
قديم 22-10-2011, 09:04 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الوالد ليس له شروط استحقاق

فبمجرد وجوده في تاريخ الوفاة يستحق في المعاش
وبالتالي يستحق في المبالغ التي تصرف دفعة واحدة وتوزع علي مستحقي المعاش كالمكافأة وتعويض المدة الزائدة
ثم تطبق بشأنه قواعد الجمع بين نصيبه في المعاش عن الابن والدخل من مهنة

وبمرور 5 سنوات من ممارسة المهنة وكان دخله منها يجاوز 100 جنيه يوقف صرف المعاش
وبذلك يكون مستحقا في المعاش بمقدار نصيبه فيه الذي يقارن بمعاشه عن نفسه وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل
وفي نفس الوقت يوقف صرف هذا المعاش

لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب

الكتاب الرابع


المستحقون فى المعاش


الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل الأول : مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف
المبحث الثاني : الشروط الخاصة للاستحقاق
سادسا : الوالد
الفصل الخامس : مراعاة حدود الجمع بين المعاشات
ثانيا : إذا كانت المعاشات المستحقة إحداها وفقا لأي من القوانين المشار إليها بالبند أولا من هذا الفصل والمعاش الآخر مستحقا وفقا للقانون 112 لسنة 1980 أو وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار إليه
الفصل السابع : مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة
ثانيا : الدخل من مهنة
الفصل التاسع : النصيب المستحق والنصيب المنصرف لكل مستحق






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 22-10-2011 في 09:08 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف استحق معاش والدى ؟ - وأنا مقيدة بنقابة المحامين - الجمع بين المعاش والدخل من مهنة نجلاء منصور مستشارك التأميني 3 17-02-2020 09:59 PM
معاش ق112- مدي الخضوع للقانون 112/ 1980 وتجاوز 60ولم يطلب الانتفاع بالقانون 108 /1976 الاسيوطى مستشارك التأميني 13 13-05-2015 08:39 AM
المستحقون فى معاش قانون 112لسنة 1980- التحقق من عدم حصولهم علي دخل من عمل أو مهنة الاسيوطى مستشارك التأميني 1 22-09-2011 02:11 PM
ما الحل - شراء صاحب عمل مدة أثناء ممارسة النشاط تؤهله لاستحقاق معاش مبكر klmni مستشارك التأميني 3 14-06-2011 11:39 PM
هل القيد العائلى فى معاش قانون 112 لسنه 80 مطلوب ؟ wwss63 مستشارك التأميني 1 28-04-2011 01:47 AM

الساعة الآن 06:57 PM.