14-12-2015, 09:28 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
الرجاء مراجعة قرار وزارة المالية رقم 554 لسنة 2007 فى قواعد حساب الحقوق التأمينية
مادة (111) معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014 يسوي المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أو الوفاة(المعاش المبكر ) اذا ماتوافرت الشروط الاتية :
1- تقديم طلب صرف المعاش
2- توافر مدة اشتراك فى التامين مقدارها 20 سنة فعلية على الاقل
ويقصد بمدة الاشتراك الفعلية فى تطبيق أحكام هذه المادة ،مدد الاشتراك الفعلية التى تم اداء الاشتراكات عنها شهريا ومدد الاجازات الخاصة بدون اجر التى تم اداء الاشتراكات عنها ،الاعارات الخارجية بدون أجر ، ومددالتجنيد الالزامى والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك فى التامين
ويراعى عدم تطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة 21 من القانون على هذه المدة
3- الا يكون خاضعا لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف
ويراعى أداء جميع المبالغ المستحقة عليه الخاصة بمدد الاشتراك والقيمة الحالية للاقساط المستحقة وفقا للجدول رقم (2) المرفق
وتتم التسوية وفقاً لما يلى:
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــــــــ× ـــ
12 معامل السن الاكتواري من الجدول رقم 9 المرفق بالقانون (مع إهمال كسر السنة فى حساب السن) مع مراعاة الآتي :
1- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعلى 80% من أجر التسوية.
2- يزاد المعـاش المستحق عـن الأجـر الأسـاسى بواقـع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً. .(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
3- يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمه معاش الضمان الاجتماعى (الحد الاقصى للمساعدة الشهرية الضمانية ) و 33 % من اجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق ، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار
و هنا لم يزكر مادة الرفع حيث لا يستحقها صاحب المعاش المبكر |
التوقيع |
محمد عبد الغنى
mhmd_ghny@yahoo.com
|
|
|
|