العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-10-2011, 01:48 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدى اعتبار انتحار المؤمن عليه اثناء العمل اصابه عمل

مؤمن عليه قام اثناء العمل بالقاء نفسه من الدور 11 هل تعتبر وفاته وفاه اصابيه







    رد مع اقتباس
قديم 30-10-2011, 02:32 PM   #2
محمد عادل
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية محمد عادل
إحصائية العضو







محمد عادل غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اذا ما ثبتت واقعة الانتحار بالطريق القانونى فلا تعتبر تلك الواقعة مما يدخل فى تعريف اصابة العمل , ذلك ان القاعدة العامة فى استحقاق التعويض (ايا كان سببه) الا يكون موجب التعويض لسبب يرجع الى ارادة المضرور ذاته والا سقط حقه فى المطالبة , وبالتالى قان ما يسرى عليه يسرى على خلفه ..






التوقيع

محمد عادل
محام
ماجيستير فى العلوم القانونية
010-3994559
mohamedadel559@yahoo.com
    رد مع اقتباس
قديم 30-10-2011, 05:49 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة (57 )

لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية :
‌أ -إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
‌ب - إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
ويعتبر فى حكم ذلك :
1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكامل.
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ و ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن وفقاًلحكم المادتين (63 و64) من هذا القانون.

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة التاسعة عشرة


تأمين إصابة العمل


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


الفصل الثالث: المزايا التي يكفلها تأمين إصابات العمل


المبحث الثاني: المزايا النقدية


المطلب الثاني: تعويضات العجز والوفاة


الفرع الثاني: التعويض


البند الخامس: حرمان المصاب من تعويضات الإصابة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شراء مدة اثناء الخدمة لصاحب العمل المؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976 فتحى سامى مستشارك التأميني 1 30-06-2011 02:59 PM
اصابه عمل لصاحب عمل؟ - كيف تحدد قيمة المعاش المستحق ؟ احمد صالح مستشارك التأميني 3 29-06-2011 02:45 PM
اصابه عمل-سمعت ان اصابه الطريق تحسب ساعه و احده فقط قبل و بعد مواعيد العمل الرسميه horus مستشارك التأميني 3 16-06-2011 11:02 AM
اصابه عمل وثبوت علاقه عمل بعد تاريخ الاصابة - مسئولية صاحب العمل وفقا للمادة 150 wwss63 مستشارك التأميني 5 11-06-2011 11:35 PM
ماهي مستحقات المؤمن عليها التي تتوفي اثناء اجازه خاصة لغير العمل غير مشرك عنها ؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 1 08-05-2011 02:11 PM

الساعة الآن 11:04 PM.