العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-03-2020, 06:10 PM   #1
hamoua
عضو نشيط
إحصائية العضو







hamoua غير متواجد حالياً

 

افتراضي القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩-تستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة

اشتراك عن عامل ب س١ يوم ٢٠٢٠/٢/١٢ وترك العمل ب س٦ بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٦
هل هناك أي اشتراكات سوف تحسب على صاحب العمل







    رد مع اقتباس
قديم 02-03-2020, 09:44 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-03-2020, 04:10 PM   #3
hamoua
عضو نشيط
إحصائية العضو







hamoua غير متواجد حالياً

 

افتراضي

حتى لو لم يكمل شهر تعيين ( أقل من شهر)







    رد مع اقتباس
قديم 03-03-2020, 10:56 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم..............................

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (115)
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام هذا القانون ، وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.
وتحسب الاشتراكـات التي يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في أولاً من المادة (2) وفقا لما يأتي:
(أ‌) بالنسبة للبندين (1، 2 ) : على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
(ب‌) بالنسبة لباقى البنود : خلال سنة ميلادية على أسـاس أجورهم في شهر يناير من كل عام ، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب الاشتراكات على أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم.
ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهـر بثلاثين يومًا بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة.
ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمـة إلا إذا كان شهرًا كاملاً وتستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة.
ويعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تحديدالأجرالتأمينى والشامل بالقانون١٤٨لسنة٢٠١٩للمنشأت السياحية-البدلات المستبعدةلاتجا عمرو صبره مستشارك التأميني 1 07-03-2020 03:06 PM
القانون١٤٨لسنة٢٠١٩-كتاب دوري الصندوق العام والخاص2لسنة2020بشأن العاملين بالنقل البري أشرف يوسف مستشارك التأميني 1 06-03-2020 11:20 PM
تطبيق القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩-مطلوب تاريخ ترمل البنت وتاريخ ثبوت عجز الابن احسان سليمان حسن مستشارك التأميني 3 06-03-2020 12:21 AM
قانون رقم(١٤٨)لسنة ٢٠١٩-راجع -http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=19286 ناجح ناصح مستشارك التأميني 3 24-08-2019 11:35 PM
قرارات رئيس مجلس الوزراءرقم١١١٧و١١١٨و١١١٩لسنه٢٠١٨-الأجرالمكمل للموظفين ببعض الوزارات mahmoud48 الجديد في التأمين الإجتماعي 2 23-06-2018 03:04 PM

الساعة الآن 05:34 AM.