العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-09-2011, 04:16 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي كيفه سداد المده المشراه حلال سنه من تارخ الطلب - شروط الأداء دفعة واحدة أو بالتقسيط

استاذنا الفاضل كل عام وانتم بخيروحفطك الله
نسال عن كيفه سداد تكلفه المدة المشتراه وفقا للماده 34 من القانون 79 لسنه 75 وتوافرت
فيها الشروط المنصوص عليها بهذه الماده ويريد المؤمن عليه سدادها دفعه واحده خلال سنه
من تقديم الطلب وفقا للماده 41 من القانون وكانت التكفه 6000 سته الف جنيه دفعه واحده
وقدم الطلب اليوم مثلا 15 /9/2011 هل تسدد التكلفه علي اقساط شهريه بمعدل 500 جنيه
شهريا بحيث فبل تجاوزه السنه علي تقديم الطلب يكون سدد التكلفه 6000 جنيه او يكون
عليه سداد التكلفه كامله 6000 جنيه بما لايجاوز السنه ارجو التوضيح
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 16-09-2011, 02:50 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أعتقد ان لفظ الدفعه الواحده الوارد بالبند 1 من الماده 41 يتناقض مع تقسيط المبلغ اى ينبغى السداد دفعه واحده خلال سنه من تاريخ طلب الحساب او الاشتراك وبما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمه
واتسال فى حاله تقسيط المبلغ حتى سن الستين الا ان المؤمن عليه ترك العمل فى ذات الشهر الذى قدم فيه طلب حساب المده او كان صاحب العمل لم يقم بسداد الاشتراكات المستحقه للهيئه عن نفسه وعن العاملين لديه حتى تاريخ انتهاء خدمه العامل الذى سبق وطلب حساب مده ضمن مدد اشتراكه فهل يعتد بالمده التى طلب المؤمن عليه حسابها ضمن مدد اشتراكه فى هاتين الحالتين







    رد مع اقتباس
قديم 17-09-2011, 08:08 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص الفقرتين الأولي والثانية من المادة 41
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (41)

يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقاًلإحدى الطرق الآتية :
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- وفقاًللفقرة الرابعة من المادة (144).
3- وفقاًللفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة فى 1/4/1984 وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش.

وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقاً للبندين (2و3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبل تاريخ إنتهاء الخدمة.

وتنص الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 144
من القانون المشار اليه
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقاً للجدول رقم (6) المرافق ، ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الـوفاةأو إستحقاق المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز.

كما يجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليهمأوأصحاب المعاشات بطريق الاستبدال وفقاً للجدول (7) المرافق مع الإعفاء من الكشف الطبى دون التقيد بأحكام الفقرات (2،3،4) من المادة (123) وتحصل أقساط الإستبدال إبتداء من أجرأومعاش الشهر التالى لقبول الرغبة فى إجراء الإستبدال.


وتطبيقا للنصوص المتقدم بيانها :
1 - يكون الأداء دفعة واحدة ( ليس تقسيطا أيا كان ) خلال سنة من طلب الحساب
بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة لدي الجهة التي قدم الطلب أثناء العمل بها
2 - في حالة التقسيط يشترط
سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبل تاريخ إنتهاء الخدمة
علي أن يكون هذا القسط قد حل ميعاد استحقاقه قبل انتهاء الخدمة
وذلك بمراعاة أن أول قسط يستحق اعتبارا من الشهر التالي لتقديم الطلب
وبالتالي يستحق هذا القسط أول الشهر التالي للشهر التالي لتقديم الطلب
بمعني اذا قدم الطلب خلال شهر يناير
يستحق القسط اعتبارا من شهر فبراير
ويستحق هذا القسط أول مارس
فاذا انتهت الخدمة قبل أول مارس يعتبر التقسيط كأن لم يكن
واذا انتهت الخدمة بعد ذلك ولم يكن قد تم أداء القسط قبل انتهاء الخدمة يعتبر أيضا التقسيط كأن لم يكن

لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات


المذكرة الرابعة

القواعد المنظمة لحساب مدة سابقة و للاشتراك


عن مدة محسوبة بمعدل منخفض


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


المبحث الأول


القواعد المنظمة


لحساب مدة سابقة


3- كيفية أداء تكلفة الضم :

المبحث الرابع

معالجة الأقساط


فى حالات انتهاء الخدمة قبل استحقاق القسط الأول








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 17-09-2011 في 08:10 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدى شراء المده و لو تجاوزت المده الفعليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976 فتحى سامى مستشارك التأميني 1 20-08-2011 02:22 PM
الحمل المستكن كيف يحدد نصيبه فى المعاش ونصيبة فى المبالغ المستحقة دفعة واحدة سمير صبحى مستشارك التأميني 3 09-05-2011 11:23 PM
شروط الاعاله للأخوة والاخوات - كيفه التحقق من صحة الدخول بطلب الصرف mahmoud48 مستشارك التأميني 1 23-04-2011 12:48 AM
ظهور مدة تامينية بعد مضي سنتين من صرف تعويض دفعة واحدة - مادة 142 waleed مستشارك التأميني 1 23-04-2011 12:01 AM
شراء المدة التى سبق صرف تعويض دفعة واحدة عنها رمزي مستشارك التأميني 1 12-02-2011 11:37 PM

الساعة الآن 03:44 PM.