العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-02-2019, 03:43 PM   #1
عبدالتواب شكري
عضو حديث
إحصائية العضو







عبدالتواب شكري غير متواجد حالياً

 

افتراضي الشركاءالاجانب في شركةذات مسؤوليةمحدودة-المديرون بهذه الشركات يخضعون للقانون108 /1976

السلام عليكم
هل الشركاء الاجانب في شركه ذات مسؤوليه محدوده يجب وضعهم في التامينات. الشركه بها ٢ اجانب الاول نسبته ٩٦% و الثاني نسبته ٤%
الاول مؤمن عليه اما الثاني استرالي ليس مؤمنا عليه
هل يجب التامين علي الشريك الاجنبي الثاني ذو ٤ %







    رد مع اقتباس
قديم 01-02-2019, 07:32 PM   #2
عبدالتواب شكري
عضو حديث
إحصائية العضو







عبدالتواب شكري غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السلام عليكم
هل الشركاء الاجانب في شركه ذات مسؤوليه محدوده يجب وضعهم في التامينات. الشركه بها ٢ اجانب الاول نسبته ٩٦% و الثاني نسبته ٤%
الاول مؤمن عليه اما الثاني استرالي ليس مؤمنا عليه
هل يجب التامين علي الشريك الاجنبي الثاني ذو ٤ %







    رد مع اقتباس
قديم 02-02-2019, 12:53 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتضمن قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية(1) .
4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
5 – مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
6– حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر ، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
8 أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
9 المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10 الأدباء والفنانون .
11 العمد والمشايخ .
12 المرشدون والأدلاء السياحيون .
13 الوكلاء التجاريون .
14 القساوسة والشمامسه والمكرسون .(1)
15 الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .(1)
16 أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص (2)
17 المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة. (2)
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون .

ملاحظة :
يسري القانون المشار اليه علي المصريين والأجانب







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الايقل الاجرالاساسى عن نسبة60%من الاجرالسابق-في حالةخضوعه للقانون108/1976 قبل1/7/2001 samir مستشارك التأميني 6 22-03-2017 10:38 PM
شركةذات مسئوليةمحدودة-تحديددخل الإشتراك وفقاللقانون108سنة1976-يخضع الأجانب للقانون108 احمد المصرى 2010 مستشارك التأميني 1 10-12-2016 10:06 PM
استفسارعن تامينات شركةجديدة-شركةذات مسئوليةمحدودةفي هيئةالاستثمار-المديرون 108 / 1976 ellaithy مستشارك التأميني 5 07-09-2016 03:27 PM
سؤال للمناقشة-طالما مازال مالكا للسيارة يظل خاضعا للقانون 108 لسنة 1976 بهذه الصفة أشرف يوسف مستشارك التأميني 4 17-03-2016 04:18 PM
هل يمكن التأمين علي الشركاءفي شركةالمسؤليةالمحدودةام لا؟المديرون فى الشركات ذات المسئ Reyhan مستشارك التأميني 5 15-05-2014 12:08 AM

الساعة الآن 11:32 AM.