العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-06-2012, 02:08 PM   #1
mtazoni
عضو مميز
إحصائية العضو







mtazoni غير متواجد حالياً

 

Thumbs down هل يتم التأمين على العامل خلال3شهورالأولى من عمله(تحت الاختبار)-ساعات العمل اليومي

استاذنا الفاضل
بعد السلام
هل يتم التأمين على العامل خلال 3 شهور الأولى من عمله ( تحت الاختبار )لدى صاحب العمل
ام لا
ثانيا بالنسبة للعامل الذى يعمل بالامن ومده عمله 12 ساعة
هلى هذا قانونى ام لا مع العلم انه تم تحرير عقد عمل محدد المدة تم ذكر فيه ان ساعات العمل 12 ساعة
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 11-06-2012, 11:40 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 - قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
أ - اجباري
ب - لايوجد فترة انتظار - التأمين من أول يوم في العمل وتقدم استمارة 1 خلال أسبوعين من تاريخ الالتحاق

2- تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 80: مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 133لسنة 1961في شأن تنظيم العمل في المنشأت الصناعيه، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياَ اكثر من ثماني ساعات في اليوم او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع ،ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة 0

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الاقصي الحد الاقصي لساعات العمل لبعض فئات العمال او في بعض الصناعات او الاعمال التي يحددها 0

مادة 81: يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ،وان يراعي في تحديد هذة الفترة الا يعمل العامل اكثر من خمسة ساعات متصله .

وللوزير المختص ان يحدد بقرار منه الحالات او الاعمال التي يتحتم لاسباب فنيه او لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الاعمال الصعبة او المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعليه0

مادة 82: يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها اكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل اثناءها في مكان العمل.

ويستثني من هذا الحكم العمال المشتغلون في اعمال متقطعه بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم علي اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد0



لمزيد من التفاصيل بهذا الشأن يرجع الي مكتب العمل المختص







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 13-06-2012, 11:38 AM   #3
mtazoni
عضو مميز
إحصائية العضو







mtazoni غير متواجد حالياً

 

افتراضي مشكور جدا

جزاك الله خيرا على ما تفيد به جميع السادة زوار موقعكم الممتاز
وشكرا جزيلا لك







    رد مع اقتباس
قديم 13-06-2012, 03:40 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
هام جدا


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وضع العامل الذي يجبره صاحب العمل على الاستقالة كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 2 14-12-2011 04:35 PM
استشارة عاجلة -أولوية الخضوع لقوانين التأمين الاجتماعي -مايحظر علي موظف الحكومة عمله ahmed_belta مستشارك التأميني 4 16-11-2011 12:13 AM
المادة 216 قانون العمل - الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 3 30-07-2011 05:32 PM
بند المدة فى عقد العمل - ومدة الاختبار محمد رمضان عبد الله مستشارك التأميني 1 29-07-2011 02:35 AM

الساعة الآن 10:44 PM.