10-06-2013, 11:16 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
هام بخصوص المراة العاملة - ساعات العمل الاضافى
طبقاً للمادة 70/2 من قانون الطفل "تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغليها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة".
اللى معروف انها لها ساعة راحة من الشهر السادس دون اى تخغيض فى الاجر
لكن السؤال عن ساعات العمل الاضافية التى لا يحوز تشغليها للعاملة
ففى بعض المصالح فيها وقت اضافى بحافز اضافى هل من حق المراة العاملة ان تاخذ هذا الحافز الاضافى بدون خضور الوقت الاضافى على اساس القانون 47 يقول مبدا العمل مقابل الاجر فى العمل الاضافى
وشكررررررررررررررررررررررررررررا
|
|
|
|