العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-10-2012, 09:18 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي شراءمدةبعدالترك اختلاف تاريخ تقديم الطلب عن تاريح سدادالتكلفه-أجرحساب تكلفةشراءمدة

سائق يحمل رخصه قياده مهنيه درجه ثانيه انتهت خدمته بتاريخ 2012/3/29 وكان اجره فى ذلك التاريخ 162.5
وكان اجمالى مده خدمته فى تاريخ انتهاء الخدمه 15 سنه + 4 شهر
**بتاريخ 2012/4/12 تقدم بطلب لشراء المده المكمله لاستحقاق المعاش المبكر وقدرها 4 سنوات
** بتاريخ 2012/8/8 قام بسداد تكلفه المده المشتراه
ونتسائل عن
*اذا كان الاجر الحكمى للسائق المهنى فى تاريخ الطلب 162.5 وفى تاريخ سداد التكلفه 167.75
فأيهما يتم حساب التكلفه على اساسه
وارى ان
** الاجر الذى تحسب التكلفه وفقا له هو الاجر فى تاريخ تقديم الطلب 2012/4/12 بينما المعامل الذى يحسب على اساسه المعاش المبكر يحدد على اساس السن فى 2012/9/1 وهو اول الشهر التالى لسداد التكلفه






    رد مع اقتباس
قديم 08-10-2012, 10:12 PM   #2
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

العبره بتاريخ السداد لانه فى هذا التاريخ يتم حساب التكلفة للمده المشتراه ويتم السداد وتسجل المده بعدها على الحاسب الالى 0000 ولو افترضنا ان احدهم قدم طلب شراء مده من سنه او سنتين او ثلاث سنوات ولم يسدد اذا جاء بعد مرور هذه السنوات واراد ان يسدد يتم حساب اجر التكلفه على الاجر من ثلاث سنوات 0000 وننتظر رد استاذنا محمد بيه الصياد







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 09-10-2012, 02:17 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (34)

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن إشتراكه فى التأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو نظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية :
1- أن يكون قد قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة.
2- أن تكون سنوات كاملة.
3- ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون.
4- أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها فى نظام التأمين الإجتماعى.
5- ألا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الإشتراك عن أى من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى.
وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بهذا القانون.


وتضمنت ملاحظات الجدول رقم 4 المشار اليه
1- فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .
2- تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى نظام المكافأة بواقع 30% من المعامل الوارد فى هذا الجدول وعلى أساس الأجر والسن فى تاريخ تقديم طلب الحساب .
3- تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى على أساس السن والأجر فى تاريخ تقديم طلب الحساب.
4- تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى الأجر المتغير على أساس السن فى تاريخ تقديم الطلب والمتوسط الشهرى للأجور التى سددت على أساسها الاشتراكات خلال المدة حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم طلب الحساب.
5- تقدر المبالغ المطلوبة وفقاً للمادة (33) بواقع 40% من المعامل الوارد بهذا الجدول وعلى أساس السن والأجر فى تاريخ تقديم طلب الاشتراك.


وتضمنت المادة 41 من القانون المشار اليه

مادة (41)

يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقاًلإحدى الطرق الآتية :
1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
2- وفقاًللفقرة الرابعة من المادة (144).
3- وفقاًللفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة فى 1/4/1984 وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش.

وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقاً للبندين (2و3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبل تاريخ إنتهاء الخدمة.

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة، وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة، ويستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.

وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أو حساب مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقداً خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة.

ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدة أوحساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضاً عنها إلا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراكأوالحساب.

ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المددأو الاشتراك عنها.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مدداً لمدة اشتراك المؤمن عليه ، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه.
وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن ، وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من التزامات مقابل حساب المدة أو الإشتراك عنها.


ويتفق مع تقدم ما انتهت اليه المداخلة رقم 1 من :
الاجر الذى تحسب التكلفه وفقا له هو الاجر فى تاريخ تقديم الطلب 2012/4/12 بينما المعامل الذى يحسب على اساسه المعاش المبكر يحدد على اساس السن فى 2012/9/1 وهو اول الشهر التالى لسداد التكلفه
مع مراعاة ألا يقل أجر حساب التكلفة عن الحد الأدني للأجور في تاريخ تقديم الطلب






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 09-10-2012 في 02:31 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 10-10-2012, 01:17 AM   #4
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

حقيقى معلومه قيمه ويمكن ان يتم تداولها كثيرا فى الفتره القادمه نظرا لصدور تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 6 لسنة 2012 الخاصه بشراء مده للعماله الخاضعه للاجور الحكميه
وجزاكم الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 11-10-2012, 12:48 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تاريخ حساب التقادم فى حاله ثبوت علاقه العمل تاريخ واقعه الاستحقاق /تاريخ الحكم وليد حامد مستشارك التأميني 10 04-10-2012 05:58 PM
اريد نصيحه او حل-إمتناع المنشأةعن تقديم إستمارةنهايةالخدمة-خلاف علي تاريخ انتهائها koko مستشارك التأميني 2 15-09-2012 08:22 PM
مشكله-لجان فحص المنازعات-لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ربيع نور مستشارك التأميني 1 05-07-2012 07:54 PM
تاريخ صرف المعاش - تاريخ استحقاق المعاش من اي تاريخ تاريخ تقديم الطلب ام تاريخ الحكم EMAN مستشارك التأميني 1 19-02-2012 11:42 PM
تاريخ بداية صرف اعانه العجز للابن العاجز مادة 103 مكرر-الطلب بعد تاريخ إستحقاق المعاش mahmoud48 مستشارك التأميني 1 23-01-2012 05:32 PM

الساعة الآن 09:17 AM.