06-12-2014, 09:09 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
يمكنكم (المؤمن عليه /جهه الاداره )
التظلم من قرار الاجازه الاخيره المكتوب فيها (يستحق الاجازه الفلانيه والعرض على لجنه العجز المرضى )على النحو التالى
المدة القانونية للتظلم والاعتراض
( أ ) التظلم من قرار اللجنة يكون من العامل نفسه من تاريخ علمه بالقرار خلال .
- يوم واحد إذا كان من العيادة الشاملة .
- خلال ثلاثة أيام إذا كان من اللجنة الفرعية .
- خلال أسبوعين إذا كان من أى جهة اكبر من اللجنة الفرعية ( لجنة عامة أو إدارة لجان طبية أو إدارة مركزية أو لجنة عليا ) .
(ب) الاعتراض يكون من جهة الإدارة خلال يوم واحد من تاريخ وصول القرار لها وليس حتما قبل استلام العامل العمل .
(ﺠ ) فى جميع الأحوال يرسل التظلم والاعتراض .
- من قرارات العيادات والمستشفيات واللجان الفرعية الى اللجنة العامة .
- من اللجان العامة الى إدارة اللجان الطبية .
- من إدارات اللجان الطبية الى الإدارة المركزية .
- من الإدارة المركزية الى اللجنة العليا .
- من اللجنة العليا الى رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية .
- يجوز للعامل ولجهة الإدارة الرفع الى جهة طبية أعلى أكثر من درجة .
- قرار التظلم نهائى وملزم للتنفيذ .
التظلم من قرارات اللجان الطبية
( أ ) هو حق للعامل من قرار اللجنة الطبية .
(ب) يجب استيفاء الشكل قبل النظر فى المضمون .
(ﺠ ) شكل التظلم .
- أن يتقدم خلال المدة القانونية المشار إليها .
- أن يتقدم للجهة الإدارية الرئاسية للعامل .
- أن يسدد الرسوم المقررة .
- أن يرفق اصل القرار المتظلم منه ولا يجوز فى كافة الأحوال التظلم بموجب صورة طبق الأصل من القرار .
- يرفق بالتظلم مستندات ومبررات التظلم .
- يتحتم بالشطب بالأحمر باللجنة على القرار بأنه نظر بالتظلم .
- أن يرسل التظلم إداريا للجهة الطبية الأعلى مباشرة من جهة إصدار القرار أو أى جهة تعلوها .
- توقف كافة الإجراءات الإدارية حيال قرار اللجنة الطبية بموجب التظلم أو الاعتراض عليه .
(د ) مضمون التظلم :
- يجوز للجهة الأعلى إصدار قرارها مباشرة بمجرد فحص الأوراق ( مثلا متظلم من عدم منحه أجازات لأنه لم يبلغ بمرضه ) أو عن مدد سابقة الإبلاغ .
- للجهة الطبية طلب ملف الحفظ من اللجنة مصدرة القرار .
- كما لها طلب المنتفع وإعادة فحصه .
- ولها فى جميع الأحوال سحب القرار والتعقيب عليه تأييدا أو تعديلا أو إلغاءا بما يسفر عنه الفحص .
الإعتراض على قرارات اللجان الطبية
( أ ) هو حق جهة الإدارة عند ورود قرار جهة طبية .
(ب) يكون فور ورود القرار .
(ﺠ ) يرسل الاعتراض مرفقا به مبررات الاعتراض .
(د ) يرفق بالاعتراض اصل القرار المعترض عليه .
(ﻫ ) تتخذ كافة الخطوات الواردة بالتظلم عند نظر الاعتراض .
|
|
|
|