العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-04-2015, 05:51 PM   #1
مصطفى عبيد
عضو حديث
إحصائية العضو







مصطفى عبيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الإزدواج التأمينى-أولويةتطبيق القوانين-تقوم علي أساس نصوص قانونيةبشكل مياشروغيرمباشر

مؤمن عليه بالقطاع الخاص منذ عام 1984 كسائق أحيل للمعاش فى 6/2/2013 وتم تسوية معاشه وقام بالصرف حتى 3/2014 لوفاته .. تم توزيع المعاش على المستحقين .. فى 2015 تم اكتشاف مدة بالقطاع الحكومى منذ 2/2011 حتى تاريخ احالته للمعاش فى 6/2/2013 ، كيف يتم احتساب هذه المدة وكيفية التمييز بين القطاعين بأولوية التسوية والصرف طبقا لنص القانون علما بأن المذكور قد احيل للمعاش من الصندوقين بتاريخ واحد







    رد مع اقتباس
قديم 01-05-2015, 04:33 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأولوية لمدة الاشتراك بالحكومة
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%ED%E5%C7
وعنوانه
قفل مده العاملين بالخارج - للتأمين وفقا للقانون 79 لسنة 1975 - أولوية تطبيق القوانين


يتم الاتي :
الغاء التسوية التي تمت بصندوق القطاع العام والخاص
تعديل انتهاء مدة اشتراكه بالقطاع الخاص الي اليوم السابق لتاريخ بداية المدة الحكومية
حصر المبالغ التي تم صرفها من صندوق القطاع العام والخاص
تحويل مدة اشتراكه بالقطاع الخاص الي الصندوق الحكومي لاتخاذ اجراءات الصرف لديه عن اجمالي المدد
مراعاة خصم المبالغ المنصرفة من الصندوق العام والخاص من القيمة الراسمالية التي يلتزم بادائها للصندوق الحكومي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 29-05-2015 في 10:35 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 10-05-2015, 04:09 AM   #3
مصطفى عبيد
عضو حديث
إحصائية العضو







مصطفى عبيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شاكر جدا لحضرتك ولكن بالنسبة للبند ثانيا ما النص القانونى الذى يمكن الاستناد اليه لتكون اولوية الخضوع للقطاع الحكومى عن القطاع الخاص
ممكن حضرتك توضحلى نص القانون اللى ممكن استند اليه لان المذكور مطبق عليه فى الحالتين قانون 79/1975 .. ودى حالة بحث لابد من التأصيل القانونى لها
فما هو النص الذى يمكن الاستناد اليه فى ان الاولوية للقطاع الحكومى عن القطاع الخاص؟







    رد مع اقتباس
قديم 29-05-2015, 11:50 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ورد بالمداخلة 3
ما هو النص الذى يمكن الاستناد اليه فى ان الاولوية للقطاع الحكومى عن القطاع الخاص؟

الاجابة
ليس من الضروري أن يكون الاستناذ الي نصوص قانونية مباشرة
ولكن هناك من الوسائل الأخري للبحث القانوني التي يكون فيها الاستناذ الي النصوص القانونية ولكن بشكل غير مباشر
مثال ذلك :

أولا : راجع جيدا ما تضمنه الرابط المشار اليه بالمداخلة 2
والذي تضمن :
ثانيا : في مجال القطاعات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :
نظرا لما يتميز به كل من القطاعين الحكومي والعام من قواعد منضبطة للتعيين عكس الغالبية العظمي من منشئات القطاع الخاص ، وقد انعكس أثر ذلك علي سبيل المثال في تحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش في حالات العجز والوفاة المنهي للخدمة وخلال سنة من ترك الخدمة – حيث :
1 – لا يشترط مدة مؤهلة في القطاعين الحكومي والعام
2 – يشترط مدة مؤهلة 3 أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة في القطاع الخاص

وبالتالي تكون أولوية الخضوع بالقطاعات المشار اليها كما يلي :
1 – أي من القطاعين الآتيين أسبق في الخضوع :
أ – القطاع الحكومي
ب – القطاع العام
2 – القطاع الخاص

ثالثا : في مجال فئات العاملين بالقطاع الخاص :
نظرا لصعوبة التأمين علي بعض فئات العاملين بالقطاع الخاص بالأسلوب النمطي
فقد تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :
" ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة
وقد تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 :
الباب السابع : التأمين علي العمال أصحاب الأجور الحكمية وفقاً لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعي
الفصل الأول : التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات
الفصل الثاني : التأمين علي عمال النقل البري
الفصل الثالث : التأمين علي عمال المخابز
ملاحظات :
1 – الأصل في القطاع الخاص العمالة المنتظمة ( النمطي )
2 – عمال التقل البري
أ – السائقون من عمال النقل البري يخضعون لقانون المرور في اصدار التراخيص الخاصة بهم
ب – التباعون من عمال النقل البري يؤدون حصتهم في اشتراكات التأمين الاجتماعي
3 – عمال المقاولات يؤدون حصتهم في اشتراكات التأمين الاجتماعي
4 – عمال المخابز البلدية لا يؤدون اشتراكات التأمين الاجتماعي ( تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 )

مادة (248)
تحدد حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه فى إشتركات التأمين الإجتماعي عدا الإشتراك المنصوص عليه فى البند رقم (9) من المادة (17) من قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه وفقاً للأجور المشار إليها بالمادة السابقة وعدد العاملين فى هذا القطاع الذي يتم الإتفاق عليه بين وزارة التضامن الإجتماعى والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.
وبالتالي تكون أولوية الخضوع للعمالة من الفئات المشار اليها كما يلي :
1 – العمالة المنتظمة ( النمطي )
2 – السائقون من عمال النقل البري
3 - أي من الفئتين الآتيين أسبق في الخضوع
أ – التباعون من عمال النقل البري
ب - عمال المقاولات
4 – عمال المخابز البلدية


ثانيا : هل من المقبول ان يوجد عامل بالحكومة يحمل رخصة قيادة مهنية
يتم اخضاعه لنظام النقل البري بدلا من التامين عليه بالحكومة
في الوقت الذي يكون فيه العمل بالحكومة قائم علي عمل فعلي ووجود علاقة عمل قانونية وواقعية
في حين ان التامين علي السائقين المهنيين قائم علي اساس افتراض ان من يحمل رخصة قيادة مهنية فهو يعمل بها لحساب الغير وليس علي اساس علاقة عمل مباشرة


ثالثا : راجع جيدا ما تضمنه محتويات الرابط الشار اليه بالمداخلة 2
فهو يقوم علي أساس نصوص قانونية بشكل غير مباشر







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 23-04-2018, 05:15 PM   #5
moody_abass
عضو حديث
إحصائية العضو







moody_abass غير متواجد حالياً

 

افتراضي أرجو الرد للأهمية

بسم الله الرحمن الرحيم، سيدى المستشار: أنا أعرف أن لكل صندوق تأمينى بياناته الخاصة المستقلة، يعنى صندوق التأمينات الحكومى له بياناته الخاصة المستقلة وهكذا الخاص، لو كان هذا صحيح فكيف يتم اكتشاف أن المؤمن عليه يجمع بين تأمينين؟ وما هو الإجراء في مثل هذه الحالة وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 23-04-2018, 10:05 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

من خلال النهايات الطرفية المتبادلة بين الصندوقين
الي أن يأذن الله بان يكون للصندوقين قاعدة بيانات واحدة ، ونظام معلومات واحد
والله المستعان







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عدم دستوريةبعض نصوص المادة223من قانون العمل12لسنة2003-جزي الله خيراكل مساهم في هذاالع mahmoud48 مستشارك التأميني 7 07-04-2015 11:00 PM
اولي جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة نصوص مشروع قانون العمل الجديد - 2014 الصياد فيديوهات 0 10-08-2014 11:36 AM
ما معنى علاقة عمل منتظمة، التي تقوم على أساسها قوانين التأمينات- القطاع الخاص؟ arabian مستشارك التأميني 4 21-07-2014 03:42 PM
التامين على عمال المقاولات-إجراءات منع الإزدواج في حالة إستخدام المقاول عمالة دائمة معتز الديناري مستشارك التأميني 3 16-03-2012 09:12 PM
أفتوتا أفادكم الله-التعيين في القطاع العام أثناء التجنيد-أولويةتطبيق قوانين التأمينات عمرومسعد مستشارك التأميني 1 29-12-2011 03:29 PM

الساعة الآن 11:13 PM.