أولا : شكرا لكم كلماتكم الرقيقة
وأسأل الله عز وجل حسن القبول
وأرجو أن تعمل علي نشر هذا الموقع والمنتديات
بين أصدقائك ومعارفك لتعم منه الفائدة ان شاء الله
والدال علي الخير كفاعله
ثانيا : الأصل عدم الازدواج التأميني
وبالتالي فان العامل اذا حصل علي أجازة بدون مرتب
والتحق بالعمل بجهة أخري
فانه لايجوزالتأمين عليه بالجهة الأخيرة
بأي نوع من أنواع التأمين الاجتماعي بما في ذلك تأمين اصابة العمل
ولاتوجد نصوص قانونية مباشرة تقرر له الحق في الحصول علي شئ من جهة العمل الأخيرة تتعلق بالحقوق التأمينية
ولكن قياسا علي ماقررته المادة 126 من قانون العمل االصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات التي تنص علي
مادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.
وقياسا علي ذلك يكون لهذا العامل الحق في مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء خدمته لدي هذه الجهة
أو أن يستحق حصة صاحب العمل في اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي وتؤدي اليه سنويا بعد تقديمه مايفيد أدائه الاشتراكات المستحقة عليه عن مدة الأجازة الحاصل عليها من جهة عمله الأصلية |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
30-09-2010 في 11:35 PM.
|