مادة (186)من القرار الوزارى 554 لسنه 2007
فقرة أولي معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة بحد أدنى مائتا جنيه ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه هذه المنحة المعاش المستحق عن الشهر الأخير مع مراعاة جزء المعاش الذي آل إليه أو أستبعد من معاشه عند الصرف نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل.
ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.
علما بان الماده 186 من القرار الوزارى 554 لسنه 2007 فبل تعديلها بالقرار الوزارى 517 لسنه 2009
كان نصها
"في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة
ويقدر المعاش وفقا لما يلى
1-يقدر المعاش بقيمهالمعاش المستحق عن الشهر الأخير
2-مراعاة جزء المعاش الذي آل إليه أو أستبعد من معاشه عند الصرف نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل.
ولا تصرف هذه المنحه الا مره واحد
بناءا عليه تحسب المنحه على المعاش المستحق عن شهر 4 لانه لايوجد له معاش مستحق عن شهر 5
عذرا استاذ/ محمد خميس اردت طرح رايي لا لتشويشك ولكن لمعرفه مدى صحته
|
آخر تعديل وليد حامد يوم
10-03-2012 في 04:21 PM.
|