18-02-2022, 02:48 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت الماده (٢٩٠) من اللائحه التنفيذيه لقانون 148 لسنه 2019:-تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صـدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولى الشرعى فإذا لم يوجد فتصرف إلـى من يتقدم بقرار تعيينه وصياويستمر صرف معاشات القصر فى حالة بلوغهم سن الرشـد إلـى مـن كـان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش باسمه .
وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على مبلـغ يحـدد بقرار من رئيس الهيئة فيتعين الحظر على صرف هذه المبالغ إلا بعد الحصول علـى إذن من نيابة الأحوال الشخصية ، فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعـاش أو تلـك المبالغ لشخص آخر فعلى جهة الصرف اتخاذ الإجراءات الخاصة لتنفيذ هـذا القـرار اعتبارا من الشهر التالى لإخطار الجهة بالقرار .
وكذلك تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 المادة (187 مكررا) مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصياً.
ويستمر صرف معاشاًت القصر فى حالة بلوغهم سن الرشد إلى من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش بإسمه.
وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على 3000 جنيه فيتعين التأشير على الشيكات المستخرجة بعدم الصرف إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية.
وفى جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف بأن تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة وإسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر فعلى جهة الصرف إتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار إعتباراً من معاش الشهر التالي لإخطار الجهة بالقرار
وبناء عليه ونظرا لعدم صدور قرارمن رئيس الهيئه تطبيقا لنص الماده 290 من اللائحه التنفيذيه المشار اليه بتحديد قيمه المبالغ المستحقه للقصر التي يتعين عدم صرفها الابعد الحصول علي اذن من نيابه الاحوال الشخصيه يستمر العمل بماتضمنته الماده 187مكرر من القرار الوزاري 554 لسنه 2007 وبالتالي يتعين عدم صرف المبالغ المستحقه للقصر (دون متجمد المعاش )التي تزيد عن( 3000) كامله دون تجزئه اوخصم (13000 لكل قاصر ) |
|
|
|