التحسين بديل لزيادة ال 80 %
حيث يكون التحسين للعلاوة التي تم ضمها للأجر الأساسي
وبالتالي لايستحق عنها 80%
وبالتالي
فانه حيث أن العلاوات من 2006 لايستحق عنها 80%
ومن ثم لايتم التحسين بها
وفيما يلي نص المادة 120 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود بالموقع ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات
بهذا الشأن
مادة (120)
يراعى فى العلاوات الخاصة المستحقة حتى عام 2005 والتى تم إضافتها إلي أجر الإشتراك الأساسي فى حالة إستحقاق المعاش لغير الحالة المنصوص عليها فى المادة (111) ما يلى :
1-فى الحالات التى يتحدد فيها أجر تسوية المعاش بمتوسط الأجور التى أديت علي أساسها الإشتراكات تضاف العلاوة إلي أجور فترة المتوسط السابقة علي إضافة العلاوة إلي أجر الإشتراك الأساسي.
2-فى الحالات التى يتحدد فيها أجر تسوية المعاش بغير متوسط الأجور التى أديت علي أساسها الإشتراكات تضاف إلي أجر التسوية العلاوة التى تم إضافتها إلي أجر الإشتراك الأساسي، ويسرى ذلك فى حالة إنتهاء الخدمة نتيجة إصابة عمل بالنسبة للمعاملين بكادرات خاصة وذلك فى حالة تسوية المعاش وفقاً للقوانين الخاصة بها.
ويشترط لتطبيق ذلك أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن العلاوة الخاصة فى تاريخ إنتهاء خدمته.
ويراعى فى شأن تطبيق هذه المادة عدم تجاوز قيمة العلاوة نسبة العلاوة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى فى 30/6/1992.
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
22-05-2011 في 03:08 PM.
|