العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-05-2011, 06:34 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي منحه القطع للابن أو الأخ والزواج للبنت أو الأخت ومدي استحقاقها للحصول علي معاش اعلي

استاذنا الفاضل محمد بك ادم الله عليك الصحه والعافيه
نصت الماده 113 من ق 79 لسنه 75 بند 2 علي صرف منحه للبنت اوالاخت عند الزواج وتستحق الابنه اوالاخت منحه تساوي قيمه
معاشها عن مده سنه وكذلك الابن عندقطع معاشه ونسال انه جاء بالقرار الوزاري رقم 554 لسنه 2007 انه تصرف منحه القطع ايضا
عند استحاق معاش اخر ذو مرتبه اعلي بمعني ان هذه الاخت استحقت معاشا عن والدها وهو ذو مرتب اعلي من معاش اخيها هل يتم
صرف لها المنحه بالرغم من كونها انسه بالرغم من عدم نص القانون علي ذلك ولكن ورد ذلك القرار الوزاري
نرجو الافاده علما بانه عند زواحها وقطعها سوف تحصل علي منحه اخري عن والدها
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 07-05-2011, 12:41 AM   #2
Mahmoud
عضو مميز
إحصائية العضو







Mahmoud غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتمنى لكم دوام الصحة والعافية
أرجو السماح لى بالمشاركة فى هذا الموضوع
نصت المادة 186 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 على أنه
"فى حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش أخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن سنة ... "
وطبقا لحكم تلك المادة فإن المنحة لا يتم صرفها فى حالة قطع المعاش للسببين المحددين بنص المادة وهما
1 - الوفاة
2 - الحصول على معاش أخر ذو أولوية أعلى







آخر تعديل Mahmoud يوم 07-05-2011 في 12:48 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 08-05-2011, 10:01 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم

تنص المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (113)

يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ،
ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112)



وتنص المادة 186 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 علي

مادة (186)


فقرة أولي معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009


في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة بحد أدنى مائتا جنيه ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه هذه المنحة المعاش المستحق عن الشهر الأخير مع مراعاة جزء المعاش الذي آل إليه أو أستبعد من معاشه عند الصرف نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل.
ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.

وفي ضوء ماقررته المادة 113 من القانون
والمادة 186 من القرار الوزاري
تستحق المنحة في الحالات الآتية :
1- قطع معاش البنت أو الأخت للزواج
2- قطع معاش الابن أو الأخ لبلوغه سن 21 سنة
وعند زوال سبب الاستثناء لمن تجاوز هذه السن في الحالات المبينة بالبند 3 من المادة 113
ولا تستحق في الحالة المبينة بالبند 4 من هذه المادة
(توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112)(






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 08-05-2011 في 10:29 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المحاضرة الرابعة والعشرون: كيفية علاج مشاكل التحايل للحصول علي مستحقات دون وجه حق admin منتدي المحاضرات 2 10-10-2018 06:27 PM
شراء مدة للحصول على معاش مبكر بعد انتهاء الخدمة في كل من القانونين 79 و 108 waleed مستشارك التأميني 3 01-03-2012 10:41 PM
شراء مدة تطبيقا للماده 34 ق79 لمن ترك الخدمه قبل السن وذلك للحصول علي معاش مبكر mahmoud48 مستشارك التأميني 1 19-04-2011 07:08 PM
منحه القطع والتقادم wwss63 مستشارك التأميني 3 20-03-2011 10:22 PM
هل يوزع المعاش المستحق للابن العاجز علي أسرته في حالة وفاته hebafaroukahmed مستشارك التأميني 4 20-11-2010 03:07 PM

الساعة الآن 05:27 AM.