العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-01-2013, 08:05 AM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي جواراشتراك شريك باعلي فئةومعه اخربحدادني-قواعدتحديددخل الاشتراك-منشوررقم 3لسنة2012

الاستاذ الفاضل الكريم والعالم االجليل سدي محمد بك
كل عام والسادة الزملاء ورواد هذا المنتدي العظيم جزاك الله به خير الجزاء وفي ميزان حسناتك

لدينا احد اصحاب الاعمال المشترك وفقا للقانون 61 لسنه 73 من 1/11/1973 وفقا للحد الاني للفئات ونشاظه مكتب مقاولات ولا

يستخدم عمالا بالمنشاة النمطيه وله اعمال وعمليات مستمره بمكتب المقاولات وفي 1/6/2012 تم دخول ابنه شريك معه وفقا

لعقد شركه وبالسجل التجاري والبطاقه الضربيه وسجل قيد مقاولي القطاع الخاص وتم فتح الاشتراك لابته كشريك بالمنشاة ولكن

وفقا للقانون 19 لسنه 2001 نين ان الشريك دخل براسمال 100000 مائه الف جنيه وبالرجوع لمصلحه الضرائب لتحديد المحاسه الضربيه

تبين ان المنشاة الفرديه في سنه 2011 تم محاستها علي صافي ربح سددت عنه ضرائب حوالي 500000 خمسائه الف جنيه ونسال

عن مدي جواز رفع فئه الاشتراك لصاحب العمل الاصلي استنادا لاشتراك ابنه وفقا لاعلي فئه في شهر 6 سنه 2012 وهي 1000

جنيه خاصه وانه مواليد 1948 وسوف يبلغ السن في 2013 خاصه وان صاحب العمل الاصلي لم يقدم ايه طلبات لرفع فئه الاشتراك

في شهر ديسمبر في سنه طوال مدة الاشتراك وقبل بلوغه سن 55 سنه هل يجوز رفع فئه اشتراك تلقائيا لوجود شريك قد

اشترك وفقا للحد الاقصي في 2012 علما اني اري ان يستمر صاحب العمل الاصلي الاول علي نفس فئته الحد الادني لعم وجود

نصوصا بالرفع ولكن بعض الزملاء بالمكت يصرون علي رفع فئته الحد الاقصي من تاريخ اشتراك ابنه ودخوله بالشركه في 2012
ولك تحياتي محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 01-01-2013, 09:22 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي ضوابط تحديد دخل اشتراك صاحب العمل

قانون رقم 108 لسنة 1976



فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال



ومن فى حكمهم



ماده 10



يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :



1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .



2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .



3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .



ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون


منشور عام رقم (3) لسنة 2001



صادر في 19/7/2001



(قطاع التأمينات)



بقواعد تحديد دخل الاشتراك فى التأمين



وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب



الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976



معدلاً بالقانون رقم 19 لسنة 2001


فى ضوء ما جاء بالمادة 10 المشار إليها من أحكام والفئات الواردة بالجدول وملاحظاته وما يقضى به قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 يراعى مايلى :-
أولاً : يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون ، ويراعى فى تحديد هذا الدخل الا يقل عن :-
أ – عند بداية الاشتراك :
(1) اذا كان قد سبق التأمين عليه وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 : مجموع اجر اشتراكه الاخير اساسى ومتغير ، واذا كانت المدة الأخيرة فى الحكومة أو القطاع العام فيتحدد اجر اشتراكه الاخير بالنسبة لعناصر الاجر المتغير المرتبطة بالانتاج بموتوسط هذه العناصر خلال السنة الاخيرة
(2) اذا كان يستخدم عمالاً خاضعين لاحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه :
مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى أساسى ومتغير لديه فى بدايه الاشتراك .
ب – فى يناير من كل عام:
(1) اذا كان يستخدم عمالاً خاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه :
مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى اساسى ومتغير للعاملين لديه فى يناير .
(2) اذا كان نشاط المؤمن عليه أو المنشأة خاضعاً للضريبه : المتوسط الشهرى لدخله السنوى الاخير الذى اعتدت به مصلحة الضرائب اساساً لربط الضريبة .
2 – لا يترتب على تخفيض اكبر اجر اشتراك شهرى اساسى ومتغير للعاملين لديه أو انخفاض المتوسط الشهرى لدخله السنوى الخاضع للضريبة أى تخفيض لفئة اشتراك المؤمن عليه ، وذلك مع عدم الاخلال بحقه الوارد فى البند ثانياً من هذا المنشور .






آخر تعديل الصياد يوم 06-01-2013 في 09:23 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 01-01-2013, 11:41 PM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي هناك فرق بين المشترك ق 61 وق108 وق 19 لسنه2001في تحديد الفئه

اخي العزيز وليد شاكرا للمداخله ولكن اود ان اشير ان هناك فرق جوهري في تحديد فئة الاشتراك عند بدايه الاشتراك تبعا لكل تعديل يصدر بشان ق 61 لسنه 73 والذي بدء العمل
به في 1/11/1973 والقانون 108 لسنه 76 ومااستجد عليه من فئات جديده بدء سريانه عليها والقانون 19 لسنه 2001 وعن كيفيه تحديد فئه الاشتراك للخاصعين في ق108 بعد 1/7/2001فمثلا
عند صدور القرار الوزاري 184 لسنه80 والقرار255 لسنه82 والقرار74 لسنه 88 اصبح وجوبيا ان
تكون فئه مالك السيارة والمقاول الذي يشترك بعد توايخ سريان هذه القرارت لايقل عن متوسط اجورعماله كما نصت الماده 10 ق108 فمثلا لايمكن رفع فئه المقاول المشترك من 1/11/73
بعد صدور 255 لسنه 83 الي 35 جنيه في 1/1/1983 تاريخ العمل بالقرار 255 انما صدرت تعليمات
من الهئيه برفع فئه المقاول المشترك بعد هذا التاريخ ولكن السؤال واضح وصريح هل يجوز رفع
فئه الاشتراك لصاحب العمل الاساسي الاول تبعا لفئه اشتراك الشريك ابنه 1000 جنيه علما بان
ابنه لم يكن عاملا بمشاة اخري وغير مشترك عن اساسي اومتغير ق 79 وليس لديهم عمالا بالمنشاة النمطي انما تم تحديد فئة الاشتراك لابنه بناء علي خطاب من الضرائب اذا هل يجوز
ان يقوم المكتب برفع فئه اشتراك من تلقاء نفسه استنادا لفئه اشتراك الشريك علما باني كما
اشارت بانه لايجوز رفع فئة الاشتراك لصاحب العمل الاساسي لان رفع فئات الاشتراك انت تعلم
هل ضوابط قد حددها القانون 108 ولك تحياتي وشكري وشاكر للمداخله محمود حمد







    رد مع اقتباس
قديم 06-01-2013, 09:33 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 2
شكرا لمداخلتكم

المداخلة 3
راجع جيدا المداخلة 2 التي تضمنت
أحكام منشور عام رقم (3) لسنة 2001
ب – فى يناير من كل عام:
(1) اذا كان يستخدم عمالاً خاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه :
مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى اساسى ومتغير للعاملين لديه فى يناير .
(2) اذا كان نشاط المؤمن عليه أو المنشأة خاضعاً للضريبه : المتوسط الشهرى لدخله السنوى الاخير الذى اعتدت به مصلحة الضرائب اساساً لربط الضريبة .
2 – لا يترتب على تخفيض اكبر اجر اشتراك شهرى اساسى ومتغير للعاملين لديه أو انخفاض المتوسط الشهرى لدخله السنوى الخاضع للضريبة أى تخفيض لفئة اشتراك المؤمن عليه ، وذلك مع عدم الاخلال بحقه الوارد فى البند ثانياً من هذا المنشور .


ويتم تطبيق ما تضمنه هذا المنشور علي كل من صاحب العمل وابنه
صاحب العمل من يناير 2002
ابنه من تاريخ اشتراكه ثم من يناير التالي

كما يراعي ما تضمنه القرار الوزاري 115 لسنة 2012
من زيادة فئات الاشتراك الي 2100 جنيه من 1/7/2012







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تحول الشريك المتضامن الى شريك موصى هل من حقه صرف معاش مبكر-كارثةالمعاش المبكر وليد حامد مستشارك التأميني 5 04-06-2016 03:32 PM
المرشد السياحى-اجراءات الاشتراك بالقانون 108 لسنة 1976 وتحديد فئة الاشتراك seif mohamed hafez مستشارك التأميني 1 28-06-2012 12:41 AM
ورثة الشريك المتضامن-توفى صاحب عمل شريك متضامن فى عقد شركة توصية بسيطة هانى الشيخ مستشارك التأميني 1 15-06-2012 03:48 PM
الحد الادنى لاجر الاشتراك الاساسى-يتم الحساب علي أساس أجر الاشتراك الفعلي باسم الشايب مستشارك التأميني 3 02-06-2012 03:37 PM
اقصي معاش لصاحب عمل ق108 مشترك باعلي فئه - هل يكون 209 جنيها ؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 1 25-08-2011 03:03 PM

الساعة الآن 12:49 AM.