حكم المحكمة الدستورية رقم ٣ لسنة ١٦ ق دستورية بجلستها المنعقدة في 4/2/1995
قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٩٩ من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وذلك فيما تضمنته من من حظر الجمع
بين معاش المخاطبين بها ومرتباتهم
النص المحكوم بعدم دستوريته :
إذا ع ين صاحب معاش على درجة مالية في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات
الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركات
أوقف صرف معاشه طوال مدة خضوعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، فإذا
كان صافي المرتب الأساسي الذي يتقاضى صاحب المعاش العين ف ي إحدى
الجهات المشار إليها أقل من المعاش المستحق له من القوات المسلحة مضافا إليه
٢٠ % منه يصرف له من المعاش ما يعال الفرق بينهما على أن يستنزل منه جزء
المعاش المنصرف له من المعاش وما يعادل الفرق بينهما على أن يستنزل من
جزء المعاش المنصرف له أي زيادة تطرأ م س تقبلا على هذا الصافي حتى انتهاء
خدمته العسكرية على المدة المدنية، وفي حالة وفاته قبل إبداء الرغبة يكون هذا
الحق للمستحقين عنه
. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
14-11-2011 في 11:31 PM.
|