العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-03-2015, 10:39 PM   #1
moatez
عضو ماسي
إحصائية العضو







moatez غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسارعن مادة71فى قانون الخدمةالمدنيةالجديد-يرجع في هذا الشان الي اللائحة التنفيذية

السلام عليكم

اود ان استفسر من حضرتك سيادة المستشار العظيم على تفسير مادة فى قانون الخدمة المدنية الجديد وهى المادة 71 محيرانى جدا ونفسى افهمها ويا ريت يكون بمثال بسيط :

يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها.
ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015.


واسف جدا لازعاج حضرتك .....







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قرار 209 لسنة 2014 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 محمد عبدالهادى الجديد في التأمين الإجتماعي 4 22-08-2014 04:41 PM
هل يجوزصرف حوافز-يرجع الي ما تقرره اللائحة المنظمة لاستحقاق الحوافز بجهةالعمل ann1 مستشارك التأميني 2 05-08-2014 03:48 PM
اللائحة التنفيذية لقانون 135 لسنة 2010 saado81 مستشارك التأميني 1 06-12-2011 11:41 PM
اليوم هو اخر يوم فى السنة المالية المنصرمة- ماذا عن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد محمد شعبان مستشارك التأميني 3 02-07-2011 12:32 AM
اللائحة التنفيذية للقانون 135 لسنة 2010 s3id3bady مستشارك التأميني 3 07-10-2010 10:59 PM

الساعة الآن 07:31 PM.